حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530097373

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471183937/1444
رقم الحكم:4530097373
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471183937 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530097373 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471183937 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: يتخصص مصنع (...)، وهو أحد فروع الشركة المدعية في صناعة جميع قطع الاتصال لأنابيب الحديد الدكتايل وتأمين جميع مستلزمات شبكات المياه من أنابيب وصمامات وعدادات وبرايز وطفايات حريق وخلافه , وبناءً على أمر التعميد الصادر من الشركة المدعى عليها قام المصنع المدعى بتوريد الأصناف المطلوبة وذلك بعد تمام تصنيعها وتسليمها للشركة المدعى عليها مقابل بقيمة اجمالية قدرها (123,234) مائة وثلاثة وعشرون ألف ومائتان وأربعة وثلاثون ريال، شاملة قيمة الضريبة تم سداد منها مبلغ قدره (61,617) واحد وستون ألف وستمائة وسبعة عشر ريال، وبتاريخ 2022/12/31م تم مطابقة الحساب مع المدعية بموجب كشف الحساب الموقع والمختوم من الشركة المدعى عليها بقيمة مبلغ مديونية (61,033.82) واحد وستون ألف وثلاثة وثلاثون ريال واثنان وثمانون هللة، وثبت تقاعس ومماطلة الشركة المدعى عليها عن سداد المستحقات المالية لما تم توريده من قبل المدعية حتى تاريخ تقديم تلك اللائحة دون وجه حق أو مسوغ نظامي أو شرعي يبيح لها ذلك، هذا وقد قامت المدعية بمطالبة الشركة المدعى عليها باستكمال سداد ما عليها من مبالغ ومستحقات بموجب ما ثبت بمطابقة الرصيد إلا أنها لم تستجب نهائياً بدفع المبلغ المذكور، الأمر الذى معه لم تجد المدعية سبيلاً سوى رفع الدعوى. وطالب إلزام المدعى عليها بسداد قيمة مبلغ قدره (61,033,82) واحد وستون ألف وثلاثة وثلاثون ريال واثنان وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية:1- مطابقة رصيد حساب المديونية، والمختوم من شركة (...). 2- أمر التعميد. 3- فواتير الشراء. 4- انذار الشركة المدعى عليها بالسداد. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها بالجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1444/12/23هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر مدير الشركة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد في صحيفة دعواه، وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها طلب مهلة للرد ومهلته الدائرة مدة عشر أيام من تاريخ هذه الجلسة، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ 1445/01/28هـ وفيها: دفع مدير المدعى عليها بأنه لا علاقة للشركة المدعى عليها بالتعامل الحاصل مع المدعية وإنما بحسب الوارد في المستندات المقدمة بأنه يكون في مواجهة شركة (...)، سجل تجاري رقم (...)، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يحصر طلباتها في إلزام المدعى عليها بسداد قيمة مبلغ قدره (61,033,82) واحد وستون ألف وثلاثة وثلاثون ريال واثنان وثمانون هللة، وأجمل مدير المدعى عليها إجابتها في عدم صفتها في الدعوى، وبما أن محل الدعوى (بيع وتوريد)، فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولما كان من المتعين قضاءً التحقق من الصفة في الدعوى، إذ أنه من المسائل الأولية التي ينبغي الفصل فيها، والتأكد من توافر متطلباتها، ولما كان تحقق الصفة في المدعي والمدعى عليه أمرا جوهرياً لا يمكن تجاوزه حتى يتم التحقق من توافره، وحيث نصت المادة السادسة والسبعون من نظام المرافعات الشرعية: الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية، تبين من خلال (مطابقة الرصيد) أنه مختوم بختم شركة (...)، وليس المدعى عليها، مما يتضح أنه لا صفة للمدعى عليها في هذه الدعوى، مما تنتهي معها الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول هذه الدعوى، لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث