حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630252215

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670270938/1446
رقم الحكم:4630252215
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670270938 لعام 1446ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630252215 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670270938 لعام 1446ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام، ذكر فيها إنه بتاريخ 1443/06/29هـ الموافق 2022/02/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي: للمدعى عليها سيارة إسعاف (...) لمدة (1) سنة ميلادية، بثمن إجمالي قدره (275,704.23) مائتان وخمسة وسبعون ألفًا وسبع مئة وأربعة ريالات و ثلاثة وعشرون هللة، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (12,614.40) اثنا عشر ألفًا وست مئة وأربعة عشر ريال و أربعون هلله الحالة بتاريخ 1443/08/24هـ، المسددة بتاريخ 1443/08/24هـ ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (16,480.10) ستة عشر ألفًا وأربع مئة وثمانون ريال و عشرة هللات الحالة بتاريخ 1443/09/11هـ، المسددة بتاريخ 1443/09/11هـ ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (17,395.66) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال و ستة وستون هللة الحالة بتاريخ 1443/10/25هـ، المسددة بتاريخ 1443/10/25هـ ، والدفعة رقم أربعة قيمتها (16,530.96) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وثلاثون ريال و ستة وتسعون هللة الحالة بتاريخ 1444/01/20هـ، المسددة بتاريخ 1444/01/20هـ ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (17,395.66) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وتسعون ريال و ستة وستون هللة الحالة بتاريخ 1444/01/20هـ، المسددة بتاريخ 1444/01/20هـ ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (10,783.27) عشرة آلاف وسبع مئة وثلاثة وثمانون ريال و سبعة وعشرون هللة الحالة بتاريخ 1444/01/20هـ، المسددة بتاريخ 1444/01/20هـ ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (18,514.68) ثمانية عشر ألفًا وخمس مئة وأربعة عشر ريال و ثمانية وستون هللة الحالة بتاريخ 1444/03/16هـ، المسددة بتاريخ 1444/03/16هـ ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (10,866.26) عشرة آلاف وثمان مئة وستة وستون ريال و ستة وعشرون هلله الحالة بتاريخ 1444/03/16هـ، المسددة بتاريخ 1444/03/16هـ ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (17,217.64) سبعة عشر ألفًا ومئتان وسبعة عشر ريال و أربعة وستون هلله الحالة بتاريخ 1444/03/16هـ، المسددة بتاريخ 1444/03/16هـ ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (13,745.35) ثلاثة عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة وأربعون ريال و خمسة وثلاثون هلله الحالة بتاريخ 1444/03/16هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (18,819.87) ثمانية عشر ألفًا وثمان مئة وتسعة عشر ريال و سبعة وثمانون هلله الحالة بتاريخ 1444/05/04هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (17,344.79) سبعة عشر ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال و تسعة وسبعون هللة الحالة بتاريخ 1444/06/29هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (16,505.54) ستة عشر ألفًا وخمس مئة وخمسة ريالات و أربعة وخمسون هللة الحالة بتاريخ 1444/07/01هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (15,539.11) خمسة عشر ألفًا وخمس مئة وتسعة وثلاثون ريال و أحد عشر هللة الحالة بتاريخ 1444/08/15هـ، و الدفعة رقم خمسة عشر قيمتها (13,835.14) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وخمسة وثلاثون ريال و أربعة عشر هللة الحالة بتاريخ 1444/08/24هـ، و الدفعة رقم ستة عشر قيمتها (14,954.16) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وأربعة وخمسون ريال و ستة عشر هللة الحالة بتاريخ 1444/10/20هـ، و الدفعة رقم سبعة عشر قيمتها (12,105.75) اثنا عشر ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله الحالة بتاريخ 1444/10/20هـ، و الدفعة رقم ثمانية عشر قيمتها (15,055.89) خمسة عشر ألفًا وخمسة وخمسون ريال و تسعة وثمانون هللة الحالة بتاريخ 1444/12/06هـ والمبالغ حالة السداد هي (164,504.16) مائة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال و ستة عشر هللة، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1443/08/24هـ الموافق 2022/03/27م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- استلام المدعى عليه:ا العين المؤجرة بتاريخ 1444/12/06هـ الموافق 2023/06/24م، وانتهى العقد، ولم تسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ 1444/03/26هـ الموافق 2022/10/22م حتى 1444/12/06هـ الموافق 2023/06/24م. 2- أضرار تقاضي. عليه طالب بإلزام المدعى عليه:ا بالأجرة المتبقية وقدرها (164,504.16) مائة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال و ستة عشر هلله، عن الفترة من 1444/03/26هـ الموافق 2022/10/22م إلى 1444/12/06هـ الموافق 2023/06/24م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- اتفاقية خدمات المبرمة بين الطرفين والممهورة بختم وتوقيع الطرفين. 2- أمر شراء لسيارة إسعاف بمبلغ (11,500) إحدى عشر ألفاً وخمسمائة ريال للشهر الواحد. 3- مجموعة فواتير صادرة من مؤسسة المدعي: ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه:ا. 6- عقد أتعاب المحاماة والذي تضمن مبلغ الأتعاب (14,000) أربعة عشر ألف ريال. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 21/03/1446هـ، حضر المدعي: وكالة ولم تحضر المدعى عليه:ا ولا من يمثلها رغم تبلغها لشخصها، وبسؤال وكيل المدعي: عن طلبه في هذه الدعوى فقرر بأنه يحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، ويحصر أدلته بما أرفقه بطيات القضية، ويكتفي بما قدم، عليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه:ا بالأجرة المتبقية من سيارة الاسعاف بمبلغ قدره (164,504.16) مائة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريال و ستة عشر هلله عن الفترة من 1444/03/26هـ الموافق 2022/10/22م إلى 1444/12/06هـ الموافق 2023/06/24م، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال. وبما أن المدعي: طالب بالأجرة المتبقية، ولما تبلغت المدعى عليه:ا ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها المحكمة بمنزلة المنكر الحاضر، وطلبت من المدعي: تقديم البينة، ولما قدم من العقد و أمر شراء والفواتير وبكامل مبلغ المطالبة بين الطرفين، ولما كان الخطاب الموقع من المدعى عليه:ا حجة عليها وبموجب العقد بين الطرفين، استناداً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه:ا مع تبلغها بالجلسة؛ فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي:ة لما تطلب. مما تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقها. وأما عن مطالبتها بالتعويض عن أضرار تقاضي، وبما أن المحكمة ترى استحقاق المدعي: لهذه المطالبة لما قدم من عقد أتعاب المحاماة والذي تضمن مبلغ الأتعاب (14,000) أربعة عشر ألف ريال و المدعى عليه:ا هي من ألجأته للتقاضي وتحمل تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه والحال ما ذكر ما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليه:ا/(...) رقم الهوية (...)، بأن تسلم للمدعي/(...) رقم الهوية (...)مبلغاً قدره (164,504.16) مائة وأربعة وستون ألفًا وخمس مئة وأربعة ريالات وستة عشر هللة. ثانيا: إلزام المدعى عليه:ا/(...) رقم الهوية (...)، بأن تسلم للمدعي/(...) رقم الهوية (...) مبلغاً قدره (14,000) أربعة عشر ألف ريال، تعويضاً عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث