حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630256862

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670199903/1446
رقم الحكم:4630256862
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670199903 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630256862 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4670199903 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة والمقاولات المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/03/05هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه عدد (129) (حديد تسليح بمقاسات مختلفة)،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/02/24هـ ، بثمن إجمالي قدره (3,112,489) ثلاثة ملايين ومائة واثنا عشر ألفًا وأربع مئة وتسعة وثمانون ريال سدد منه (2,431,154) مليونان وأربع مئة وواحد وثلاثون ألفًا ومائة وأربعة وخمسون ريال ، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ،وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (681,335) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدمت سنداً لطلبها: 1-محرر عادي متمثل في فواتير عدد (8) على مطبوعات المدعية ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليه ، 2-محرر عادي متمثل في دفتر الأستاذ على مطبوعات المدعية ، مبلغ وقدره (681,335) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال، 3-محرر عادي متمثل في مطابقة حساب على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليه ،ـوعقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1446/03/22هـ حضر وكيل المدعية، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله ولم تتقدم بعذر يقبله المحكمة رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وعقدت المحكمة هذه الجلسة تحضيراً للدعوى وفقا للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وافهمت المحكمة وكيل المدعية بأنها مختصه بنظر هذه الدعوى شكلاً و موضوعاً، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى المقدمة بتاريخ هذا اليوم وأن طلب موكلته ينحصر بإلزام المدعى عليه بأن يدفع لموكلته مبلغاً وقدره (681,335.00) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال بموجب البينات التالية:- رصيد المدين و الفواتير و ومطابقة حساب، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (681,335) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال، وحيث لم يحضر المدعى عليه أو من ينوبه ليدافع عن نفسه رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ من نظام المحاكم التجارية، وحيث نصّت المادة (30/1) من نظام ذات النظام الأمر الذي تعده المحكمة نكولاً عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، ولما للورقة العادية الممهورة بختم وتوقيع أطرافها حجة، ولكون المستندات المقدمة في هذه الدعوى معتمدة من المدعى عليه، ولما نصت عليه المادة(29) من نظام الإثبات مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: فلكل ماتقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...) -هوية وطنية رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...) للتجارة والمقاولات -ذات السجل التجاري رقم: (...) مبلغاً وقدره (681,335.00) ست مئة وواحد وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وثلاثون ريال .لما هو موضح بالأسباب .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث