حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530109673
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470757935/1444
رقم الحكم:4530109673
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470757935 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530109673 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4470757935 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: ففي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم: (...) وتخلف من يمثل المدعى عليها أصالة أو وكالة عن الحضور دون تقديم عذر مقبول، وقد بلغت إلكترونياً بصفة شخصية بمهمة التبليغ رقم: (81426421) ، كما أرسل إليه رابط الدخول للجلسة بنجاح. وبناءً على المرسوم الملكي رقم: (م/18) وتاريخ 15 / 1 / 1442هـ المتضمن تعديل نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/1) وتاريخ 22 / 1 / 1435هـ بتعديل المادة (11) بإضافة الفقرة الثانية المتعلقة باستعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وتعديل المادة (12) بإجراء التبليغ في أي وقت، وبناءً على الأمر الملكي رقم: (14382) وتاريخ 25 / 03 / 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية وبناءً على الفقرة الأولى من البند أولا من قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم: (219 / 6 / 39) وتاريخ 21 / 04 / 1439هـ المبلغ بالتعميم رقم: (1020 / ث ) وتاريخ 04 / 05 / 1439هـ، والمتضمن أنَّ ذلك يعتبر تبليغاً لخصمه ومنتجاً لآثاره النظامية، وبناءً على المادة (57 / 2) من نظام المرافعات الشرعية قررت السير في الدعوى في حق المدعى عليه حضورياً. ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم: 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (9,283.00) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على كشف الحساب وفواتير المبيعات والعقد المبرم هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتوريد بضاعة عبارة عن منتجات كهربائية وغير كهربائية تم توريدها للمدعى عليها وفق ما هو مبين في طلبات القضية ولم يتم تسلم باقي الثمن، هكذا قرر. وقد جرى سؤال المدعي وكالة هل لديه مزيد إضافة على ما تقدم، فقرر الاكتفاء بما تقدم، وعليه قررت إقفال باب المرافعة استناداً للمادَّة (69) والمادَّة (89) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، ورفعت الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: تأسيساً لما سبق، وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وحيث تبلغت المدعى عليها عن طريق النظام، كما هو مبيّن في أوراق القضية، وهذا تبليغ منتجٌ لآثاره بناء على الأمر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/02/1439 هـ، القاضي بالموافقة على جواز استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية ومن ضمنها الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، وما بينته الفقرة (2) من ذات الأمر الملكي من أنّه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها في الفقرة (1) أعلاه ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويُعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغاً للشخص المرسل إليه ، وحيث قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً في حق المدعى عليها بناء على المادة (1/30) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك). ولمّا كان المدعي وكالة يدّعي توريد موكلته البضاعة محل الدعوى وفقاً لما ورد في لائحة الدعوى، وحيث قدّم في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين والفواتير المطبوعة على أوراق موكلته والممهورة بالختم المنسوب لممثل المدعى عليها، مقدرة بالمبلغ المتبقي من قيمة توريد البضاعة، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، ولأنّ المستندات المشار إليها تُعد من وسائل الإثبات التي يصح الاستدلال بها، والاعتماد عليها، والاحتجاج بها أمام القضاء، والاستناد إليها في الحكم، وذلك إذا انتفت عنها الشبهة، ولأنَّ الأصل اعتماد التجار على مثل ذلك في معاملاتهم، والاستيثاق لحقوقهم بها، ولأنه لم يظهر ما يثير الشبهة حيالها، فالأصل صحة مضمونها ومحتواها، ولمّا كان ما قدمه المدعي وكالة يعتبر من العقود اللازمة؛ إذ أنَّ مقامها مقام العقد، وهو في حقيقته عقدٌ لازمٌ؛ ولمّا كان الوفاء بالعقود واجبٌ في الشريعة لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ} المائدة:1 ولقوله ﷺ: (المسلمون على شروطهم) أخرجه أبو داود وصححه الألباني. ولما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، كما تأخذ الدائرة باعتبارها تخلف المدعى عليها عن إيداع الجواب قبل موعد الجلسة الأولى وتخلفها عن الحضور في الجلسة المنعقدة لنظر الدعوى حيث نصت الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على : إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك ونصت الفقرة الثالثة على : يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، مما يؤيد بمجموع ما سبق صدق دعوى المدعية إذ لو كان للمدعى عليها دفعٌ بالسداد او الإبراء أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة الدفاع بذلك، هذا ولجميع ما سبق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (9,283.00) تسعة آلاف ومئتان وثلاثة وثمانون ريال، وبالله التوفيق.