حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530263972
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٧ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570074321/1445
رقم الحكم:4530263972
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570074321 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530263972 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤٣٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: (إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/١٢م تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر و الجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (٨٤,٦٩٢.٦٢) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله استناداً على (كشف حساب).) وطالب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٤,٦٩٢.٦٢) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات التالية: ١- كشف حساب على مطبوعات المدعية بنفس مبلغ المطالبة، ٢- عقد خدمات (...) للنقل السريع المبرم بين الطرفين الممهور بتوقيع وختم منسوب الى المدعى عليها، ٣- فتح حساب بالآجل المصادق عليه من الغرفة التجارية ممهور بختم المدعى عليها. وعقدت لها الدائرة جلسة بتاريخ ٢٧/٠١/١٤٤٥ حضر المدعي وكالة وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة عبر النظام، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وبيناتها أحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها واكتفى بذلك ولصلاحية القضية الفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على المستندات، وحيث إن وكيل المدعية يعدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٤,٦٩٢.٦٢) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي و اثنان وستون هلله تمثل قيمة خدمات نقل للمدعى عليها وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة حصر المطالبة الأصلية بالمبلغ المذكور، وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكلته العقد و طلب فتح حساب بالآجل وكشف الحساب المشار لهم أعلاه. ولما ان المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات نصت انه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.) وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغها بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، استنادا للأمر الملكي رقم ١٤٣٨٨ بتاريخ ٢٥/٠٣/١٤٣٩هـ واستنادا للفقرة رقم (١) من البند أولا من قرار المجلس الأعلى رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٠٤/١٤٣٩هـ المبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٠٢٠/ت) بتاريخ ٠٤/٠٥/١٤٣٩هـ فقد عددت المدعى عليه متبلغاً لشخصه وقررت السير في نظر الدعوى حضوريا، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عن البينات المقدّمة من المدعية، ولكل ما سبق تنتهي الدائرة إلى الحكم للمدعية بطلبها وفق منطوق الحكم أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٤.٦٩٢.٦٢ ريال، والله الموفق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530263972 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٧٤٣٢١ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعية بدعواه إلى المحكمة التجارية بالدمام التي حصرها في طلب إلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (٨٤,٦٩٢.٦٢) أربعة وثمانون ألفًا وست مئة واثنان وتسعون ريال سعودي واثنان وستون هلله تمثل قيمة خدمات نقل للمدعى عليها. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة الابتدائية التاسعة أصدرت حكمها المؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٥ه والقاضي بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٤.٦٩٢.٦٢ ريال. ثم تقدم وكيل المدعى عليها باعتراضه على الحكم، ومفاد الاعتراض أن كشف الحساب، وطلب فتح الحساب كلاهما بلغة أجنبية، وهذا مخالف للمادة ٢٣ من نظام المرافعات الشرعية، وكشف الحساب صادر من المدعية ومن صنع يدها ولا يوجد توقيع أو ختم منسوب للمدعى عليها، وأفاد بأن عدم حضور موكله يرجع لسفر موكله خارج البلاد، واختتم بطلب نقض الحكم، ورفض دعوى المدعية، وإلزام المدعية بسداد أتعاب التقاضي وقدرها (١٠.٠٠٠) ريال، وبإحالة القضية إلى دائرة الاستئناف الثانية باشرت بجلسة عبر الاتصال المرئية بتاريخ ١٧/٠٣/١٤٤٥ه بحضورهما، ولصلاحية الفصل فيها، تم رفع القضية للمداولة. الأسباب: بعد إحالة القضية إلى الدائرة قامت بدراسة أوراقها ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعى عليها فظهر أن الاعتراض قد خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً،، أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، وما برره المستأنف من عدم حضور موكله أو من يمثله أمام الدائرة الابتدائية لا يقبل وغير سائغ، ومن ثم فما تم تقديمه من دفوع أمام دائرة الاستئناف لا تقبل طبقا للمادة (٢٤٥) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ٠١/٠٢/١٤٤٥هـ القاضي بإلزام المدعى عليها مصنع (...) للصناعة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغا قدره ٨٤.٦٩٢.٦٢ ريال، والله الموفق.