حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530109453

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٧ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570097675/1445
رقم الحكم:4530109453
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570097675 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530109453 التاريخ: ٧ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4570097675 لعام 1445هـ المدعي: شركة انترناشيونال فود ريسورسز العربية السعودية - شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة جود القصيم للمواد الغذائية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيلة المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكرت فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها موادا غذائية، بثمن إجمالي قدره: ثمانية عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالا (١٨,١٢٤)، وقد سددت منها مبلغا قدره: خمسة آلاف ريال (٥,٠٠٠)، وانتهت إلى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم باقي الثمن وقدره: ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريالا (١٣,١٢٤)، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره: ألف وثلاثمائة واثنا عشر ريالا (١,٣١٢)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضمت وكيلة المدعية/ دلال بنت سعيد بن علي القحطاني، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، بموجب الوكالة رقم: (456763)، وتاريخ 24/ 12/1444هـــ، في حين لم ينضم من يمثل المدعى عليها، والتي لم يثبت تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (80874399)، وبسؤال وكيلة المدعية عن إرفاق سجل المدعى عليها التجاري قررت بأنه لم يرفق، وتطلب إثبات ترك الدعوى مع الاحتفاظ بالحق المطالب به، وبهذا قررت الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: .تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيلة المدعية من إقامة دعواها طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: ثلاثة عشر ألفًا ومائة وأربعة وعشرون ريال (١٣,١٢٤)، وذلك مقابل توريد مواد غذائية، بالإضافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره ألف وثلاثمائة واثنا عشر ريالا (١,٣١٢)، وبما أن وكيلة المدعية قررت ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة الطرف المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها؛ وذلك استناداً على المادة الثانية والتسعين من نظام المرافعات الشرعية، حيث نصت على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها)، وحيث قررت وكيلة المدعية ترك الدعوى الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة الثانية من البند الرابع من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد فقد حكمت الدائرة: بثبوت ترك المدعية/ شركة انترناشيونال فود ريسورسز العربية السعودية، سجل تجاري رقم: (...) لدعواها رقم: (4570097675) لعام 1445هـ، ضد/ شركة جود القصيم للمواد الغذائية، سجل تجاري رقم: (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث