حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530096595

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471239486/1444
رقم الحكم:4530096595
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471239486 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530096595 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٣٩٤٨٦ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه: شركة (...) الدولية شركة الشخص الواحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية (...) صاحب الهوية الوطنية رقم: (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، ويهدف من خلالها إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره (٤٤,٣٥٢) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله، وذلك لأنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٠هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها قطع غيار ومواد ومركّبات كيميائية منها هيدروكسيد الالمنيوم وكلوريد الميثيلين بثمن إجمالي قدره (٤٩,٣٥٢.٥٠) تسعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وخمسون ريال سعودي و خمسون هلله، سدد منه (٥,٠٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى الفواتير المستلمة من المدعى عليها. قيدت قضية وأحيلت إلى هذه الدائرة، وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة لها جلسة في تاريخ ٦/١/١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه ٤٤٥٦٠٠٨٢٦، وتبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبسؤاله عن بيناته أحال على ما ورد بطي لائحته مكتفياً بها وباطلاع الدائرة عليها أفهمت المدعي وكالة بأن بيناته غير موصلة واستمهل لإبراز مزيداً من البينات فأمهل لذلك. وفي ٢٩/١/١٤٤٥ه حضر وكيل المدعية المشار إليه بعاليه، وفي الجلسة سألت الدائرة وكيل المدعية عما استمهل لأجله فقدم في الجلسة عدداً من الحوالات صادرة من المدعى عليها الى حساب المدعية مثبتا بذلك التعامل بين الطرفين واكتفى بذلك ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ملف القضية، ومستنداتها، وحيث إن المدعية تهدف من دعواها إلى إلزام المدعى عليها (٤٤,٣٥٢) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله، وذلك بناء على الدعوى المذكورة أعلاه، وحيث إن تخلف المدعى عليها عن الجواب رغم تبلغها يعد تفريطا من المدعى عليها (والمفرط أولى بالخسارة)، فكان الواجب الرد على الدعوى، وفقا للمادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والتي نصها: ٢-إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك وبالتالي فإن ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلاً على صحة دعوى المدعية، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، فضلا عن تقديم المدعية ما يثبت العامل من حوالات، وما يثبت استلام المبيع واستحقاق المبلغ بالفواتير المستلمة من المدعى عليها حسب التواقيع المنسوبة لها ولأن الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات والتي قد نصّت صراحة على أنّه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب والحكم به وفق منطوق الحكم أدناه. وجرى منا خطأ كتابة مبلغ الحكم في محضر الجلسة (٤٩.٥٧٦.٥٠) تسعة وأربعون ألف وخمسمائة وستة وسبعون ريال وخمسون هللة، والصحيح ما أثبتناه في صك الحكم، ولأجله جرى التنويه. بناء على الفقرة (١) من المادة الخامسة والثمانون بعد المائة والتي تنص على أن (جميع الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى قابلة للاستئناف باستثناء الأحكام في الدعاوى اليسيرة التي يحددها المجلس الأعلى للقضاء) وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥/ ١٠ / ١٤٤١ هـ والمبلغ بالتعميم رقم (١٥٤٤ / ت) والذي ينص في على (.. تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف (مرافعة أو تدقيقا) الأحكام الصادرة فيما يلي : أولا : الدعاوى -أيا كان نوعها- التي لا تزيد قيمة المطالبة الأصلية فيها عن خمسون ألف ريال). نص الحكم: فلهذه الأسباب حكمت الدائرة: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) الدولية سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ وقدره (٤٤,٣٥٢) أربعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وخمسون ريال وخمسون هلله، والله الموفق، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث