حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530092531

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:439180608/1443
رقم الحكم:4530092531
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439180608 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530092531 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٦٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب مصاعد(...) في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٦ هـ، الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٥ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ هـ، الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٧ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤،٢٠٧،٠١٦) أربعة ملايين ومئتان وسبعة ألف وستة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان ومئتان وثمانية وخمسون ألف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١،٥٣٥،٢٢٨) مليون وخمس مئة وخمسة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٢،٦٧١،٧٨٨) مليونان وست مئة وواحد وسبعون ألف وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ هـ، الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٧ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/تنفيذ المدعي (٥٠%) بمبلغ وقدره(٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان ومئتان وثمانية وخمسون ألف وأربع مئة وستة وستون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١٧٧) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٦ هـ، الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٥ م، وقيمة (٤،٢٠٧،٠١٦) أربعة ملايين ومئتان وسبعة ألف وستة عشر ريال سعودي، ٢/وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في السداد وتعطيل العمل مما أدى إلى (حبس منفعة المال وتعطيل استمرار الأعمال والاضطرار إلى التقاضي لطلب المستحقات)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألف وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١/إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢،٦٧١،٧٨٨) مليونان وست مئة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري، ٢/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧,٦) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي لقاء التعويض عن أضرار التقاضي ، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة له جلسة بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤٣ هـ، التحضيرية وفيها حضرت وكيلة المدعية: (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر وكيل المدعى عليها: (...) بموجب الوكالة الخارجية رقم (...) عن دولة (...)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وانتهاء الدعوى ودياً فأجابت وكيلة المدعية: بأنه في حال الإقرار بقيمة الفاتورة، وأجاب وكيل المدعى عليها: بأنه لا مانع، ثم سألت الدائرة المدعية وكالة عن طلبها في هذه الدعوى فأجابت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في تركيب مصاعد مشروع (...)، في عقد غير محدد المدة، ابتداءً من تاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٦ هـ، الموافق ١٦/٠٣/٢٠١٥ م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ هـ، الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٧ م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤،٢٠٧،٠١٦) أربعة ملايين ومئتان وسبعة آلاف وستة عشر ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان ومئتان وثمانية وخمسون ألف وأربعمئة وستة وستون ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (١،٥٣٥،٢٢٨) مليون وخمسمئة وخمسة وثلاثون ألف ومئتان وثمانية وعشرون ريال سعودي، والمتبقي (٢،٦٧١،٧٨٨) مليونان وستمئة وواحد وسبعون ألفًا وسبعمئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٦/٠٦/١٤٣٨ هـ، الموافق ٠٥/٠٣/٢٠١٧ م، -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١/تنفيذ المدعي (٥٠%) بمبلغ وقدره(٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان ومئتان وثمانية وخمسون ألف وأربعمئة وستة وستون ريال سعودي، بموجب مستند الاستحقاق (فاتورة) برقم (١٧٧) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٦ هـ، الموافق ١٥/٠٩/٢٠١٥ م، وقيمة (٤،٢٠٧،٠١٦) أربعة ملايين ومئتان وسبعة آلاف وستة عشر ريال سعودي، ٢/وقد تضررت بسبب هذه القضية بالمماطلة في السداد وتعطيل العمل مما أدى إلى (حبس منفعة المال وتعطيل استمرار الاعمال والاضطرار الى التقاضي لطلب المستحقات)، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧) خمسمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بـ: ١/إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢،٢٥٨،٤٦٦) مليونان ومئتان وثمانية وخمسون ألفًا وأربعمئة وستة وستون ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجارية، ٢/التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧) خمسمئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمئة وسبعة وخمسون ريال سعودي، لقاء التعويض عن أضرار التقاضي، هذه دعواي، كما قررت بأنني أحصر المطالبة فيما ورد آنفاً، وبسؤالها عن بينتها وأدلتها التي تستند إليها في طلبها فأجابت قائلة: أحصر البينة في الفاتورة، وبسؤال المدعى عليه وكالة ماهي دفوعه أجاب قائلاً: بأنه يطلب مهلة للرد، ثم جرى سؤال الأطراف عن محل المنازعة بين الطرفين فأجاب وكيل المدعية: بأنها عن أعمال مقاولات، وأجاب وكيل المدعى عليها: بمثل ذلك، ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه وكالة تحرير جوابه وتقديمه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام عبر أيقونة الطلبات على القضية ونسخة بصيغتي word و pdf على إيميل الدائرة بمشاركة إيميل الطرف الآخر، وطلبت من المدعية وكالة تقديم الرد عليه خلال مهلة أقصاها ١٠ أيام، فتفهم كل طرف ذلك ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ هـ، وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر طرفي الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب ذكر بأنه يطلب رد الدعوى لسبق الفصل في الدعوى ٥٧٥٣ لعام ١٤٣٩هـ، أمام الدائرة العشرون فأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم الجواب مفصلا مع إرفاق الحكم عبر الطلبات عبر القضية خلال يومين من تاريخه فاستعد بذلك، وبتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ هـ، قدم وكيل المدعي مذكرة جاء فيها ما نصه: بناء على مذكرة الرد رقم (٤٣٣٤٤٢٨٠٣) بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ هـ، وأفاد فيها ممثل المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى مستندا على الحكم المرفق بالطلب، نجيب فضيلتكم بأن الدعوى المشار اليها في مذكرة ممثل المدعى عليها لا تخص العقد المطالب به نهائياً وكانت تلك المطالبة نتيجة عقد منفصل يخص تأجير عمالة فنية للمدعى عليها لمشروع منفصل عن اعمال العقد المطالب به في هذه الدعوى وقد حكمت الدائرة التجارية العشرون بالمستحقات التي تخلفت المدعى عليها عن سدادها للعقد المبرم بين الطرفين والغرض منه هو (تنفيذ اعمال لوجستية بتأجير عدد ١٠ فنيين) (مرفق العقد وفواتير المشروع). وبلغت اجمالي قيمة فواتير تأجير العمالة بمبلغ وقدره (٣١٣،٣٢٨) ثلاثمائة وثلاثة عشر ألفاً وثلاثمائة وثمانية وعشرون ريال فقط واما العقد المطالب به امام فضيلتكم تبلغ قيمة تنفيذ اعماله بمبلغ وقدره (٤،٢٠٧،٠١٦) أربع ملايين ومئتان وسبعة ألفاً وستة عشر ريال ولا يرتبط بالطلب الذي ذكره ممثل المدعى عليها، لذا اطلب من فضيلتكم: ١/إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي من قيمة العقد وقدره (٢،٧٦١،٧٨٨) مليونان وست مئة وواحد وسبعون ألفًا وسبع مئة وثمانية وثمانون ريال سعودي، ٢/دفع اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧,٦٠) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وستون هللة ، وفي جلسة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبت بياناتهم سابقا وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليها قدم ما طلبته منه الدائرة بتاريخ ٠٦/١١/١٤٤٣ هـ، ثم عقب عليه بالرد وكيل المدعية بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٣ هـ، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد حيث لم يطلع على الجواب فأفهمته الدائرة بأن عليه الاطلاع وتقديم الجواب خلال عشرة أيام عبر الطلبات على القضية، وفي جلسة بتاريخ ١١/٠٢/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور وكيل المدعي (...) هوية وطنية رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...)هوية وطنية رقم (...) وحيث تشير الدائرة إلى تشكيلها الجديد المدون بعاليه، وقد قدم المدعى عليه مذكرة بتاريخ ٠٢/٠١/١٤٤٤ هـ، بها ثلاث مرفقات لم يتبين للدائرة علاقتها بالدعوى، ثم أجاب عنه المدعي وكالة بمذكرة بتاريخ ٠٥/٠١/١٤٤٤ هـ، بأن المرفقات المقدمة من المدعى عليه لا علاقة لها بالدعوى وقبل موعد هذه الجلسة بيوم واحد بتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعى عليها مذكرة متضمنة ما يلي (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة الثالثة عشر حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بداية نود أن نتقدم لفضيلتكم باعتذارنا عن اللبس الذي حصل في ردنا السابق حيث تبين بأن العقد محل الدعوى صحيح وقيمته الإجمالية صحيحة أما مطالبة المدعية فمردود عليها بما يلي: ١/لم يكن ثمة شرط فاسد أنهي العقد وفقا له ولما ذكرته المدعية في دعواها إنما تم إنهاء العقد بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ م، لما تسببت فيه المدعية من أضرار جراء الأخطاء في تنفيذ الأعمال فضلا عن أحقية موكلتي في إنهاء العقد وفقا للبند (١٠/٣) والتي اسقطته الترجمة المقدمة من المدعية في الدعوى للعقد والذي يخول موكلتي الحق في إنهاء الاعمال وإعطاء المدعية القيمة عن الاعمال المنفذة بالمشروع، ٢/ادعت المدعية بان نسبة انجاز الاعمال بلغت (٥٠%) وهذا الكلام غير صحيح حيث خاطبت المدعية موكلتي بعد إنهاء العقد بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧ م، وذكرت بأن نسبة الأعمال المنجزة هي (٤٣%) وذلك أيضا غير صحيح حيث إن نسبة الاعمال المنجزة لا تتجاوز (٣٩%) بمبلغ إجمالي قدره (١،٦١٦،٠٩٨) وقد تسلمت المدعية مبلغ (١،٥٣٥،٢٢٨) ريال، والذي يمثل الاعمال المعتمدة من قبل موكلتي والمتبقي لها فقط مبلغ(٨٠،٨٧٠) ريال، والتي استغرقت في إصلاحها الفارق بين ما استلمته المدعية وقيمة الاعمال المنجزة، ٣/الفواتير في الدعوى من قبل المدعية تم صرفها بالكامل ولم تقدم أي مستند بإنجاز اعمال جديدة تستحق عنها المدعية اتعاب خلافا لما استلمته سابقا) ا.هـ وبسؤال المدعى عليه وكالة عن سبب التأخر في تقديم المذكرة الجوابية فأجاب قائلا: لكون موكلتي تأخرت في تسليمي المستندات وبعد استلامها تبين بأنها غير مترجمة هكذا أجاب ثم جرى افهام المدعى عليه وكالة أن هذا التأخر في تقديم المذكرة غير مقبول لدى الدائرة تماما ويعطل السير في القضية، ثم جرى سؤال المدعي وكالة عن البينة المثبتة من أن موكلته قد أنجزت (٥٠%) من الأعمال المطلوبة في العقد مع المدعى عليها فأجاب قائلا أن المستند الذي يثبت ذلك باللغة الإنجليزية هكذا أجاب فجرى إفهام المدعي وكالة بأن له تقديم مذكرة جوابية على ما قدمه المدعى عليه وكالة على أن يرفق فيها البينة المثبتة لإنجاز موكلته من الأعمال (٥٠%) وكذلك الفواتير التي لم تسدد من قبل الشركة المدعى عليها وذلك في مدة عشرة أيام من تاريخ اليوم وللمدعى عليه وكالة الإجابة عن ذلك في مدة مماثلة ففهما ذلك واستعدا به، وبتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: نجيب فضيلتكم على مذكرة رد ممثل المدعى عليها بالطلب رقم (٤٤١٠٠٧٠٩٦٨) وتاريخ ١٠/٠٢/١٤٤٤ هـ، بالتالي: أولاً: اقر ممثل المدعى عليها صراحةً بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٠/٠٣/٢٠١٧ م، واستند على مشروعية الفسخ على الفقرة الثالثة من البند العاشر من العقد (مرفق العقد) ولم يقدم ما يثبت صحة دفعه بسوء تنفيذ موكلتي للأعمال وانما مجرد كلام مرسل وليس له أساس من الصحة فيكون بذلك دفع غير مؤثر في الدعوى، واستحقت موكلتي قيمة المتبقي من المشروع لفسخ المدعى عليها العقد دون مسوغ نظامي او سبب مشروع، ثانياً: ذكر ممثل المدعى عليها بأن لموكلتي في ذمة المدعى عليها مبلغ وقدره (٨٠،٨٧٠) ريال، وهذا غير صحيح جملة وتفصيلا حيث ان المبلغ المتبقي من تنفيذ الاعمال في ذمة المدعى عليها مبلغ قدره (٧٢٣،٢٣٨) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال بناءا تقرير انجاز الاعمال(مرفق)، وإقرار ممثل المدعى عليها بوجود مبالغ مستحقة في ذمة موكلته تجاه موكلتي يحيل الى صحة ما جاء في دعوانا، وادعاءه بسوء تنفيذ الاعمال مجرد كلام مرسل لا صحة له وأشار بأن عدم دفع موكلته ما بذمتها من مبالغ لمعالجتها أخطاء موكلتي وهذه إشارة صريحة لأكل أموال موكلتي بالباطل ونهت الشريعة عن هذا الفعل المحرم، كما خالفت المدعى عليها إجراءات فسخ العقد وسحب المشروع بالفقرة التاسعة من البند الرابع من العقد المبرم بين الطرفين ونصه (سيتم تنسيق ذلك مع المقاول من الباطن ويجب ان يتبع المبلغ المخصوم جدول تقدم النسبة المئوية المعتمد يؤكده كلا الطرفين)، وتفاجأت موكلتي بقيام المدعى عليها بالاتفاق مع مقاول آخر وسحب المشروع منها بدون أي اتفاق، وتمت مراسلة مدراء المدعى عليها لحل هذا النزاع بشكل ودي عن طريق المراسلات عبر الايميل (مرفق) ولكن بدون جدوى واي حلول ودية، ثالثاً: ارفقنا لفضيلتكم تقرير إنجاز الاعمال والفاتورة المستحقة لتنفيذ الاعمال وأشار ممثل المدعى عليها بان نسبة الإنجاز لا تتجاوز (٣٩%) ولم يقدم ما يثبت صحة دفعه رغم ارفاقنا ما يثبت صحة دعوانا، ونفيد فضيلتكم بأن عدم اعتماد تقرير الاعمال المنفذة من قبل موكلتي وصرف الفاتورة المستحقة من قبل المدعى عليها جاء صراحةً بإيقاع الضرر على موكلتي وحيث نص العقد بين الطرفين في البند الثامن (سيتم فحص كل مرحلة تركيب واعتمادها من قبل ممثل شركة (...)ويجب ان يكون هناك تقرير صادر بشأن ذلك) ولم تقدم أي تقارير برفض الاعمال او ابلاغ موكلتي بسوء التنفيذ، ولكل ما تقدم اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بالتالي: ١/قيمة الاعمال المنفذة بمبلغ قدره (٧٢٣،٢٣٨) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألف ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، ٢/المتبقي من قيمة العقد بمبلغ قدره (٢،٠٣٨،٥٥٠) مليونان وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال، ٣/دفع اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧.٦٠) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وستون هللة ، وفي جلسة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أجاب قائلا: أني قدمت مذكرة عبر طلب (حضور جلسة عن بعد) في الطلبات الإلكترونية بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ هـ، ولم أتمكن من تقديمها عبر الطلبات الإلكترونية عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة) هكذا أجاب، ثم جرى من الدائرة إفهام المدعي وكالة بأن عليه تقديم المذكرة وما معها من مرفقات للمدعى عليه وكالة عبر الإيميل المدون في المحادثة الجانبية هذا اليوم وللمدعى عليه وكالة الإجابة عما قدمه المدعي وكالة في مدة عشرة أيام ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل موكلتك مستعدة لدفع قيمة خبير هندسي للنظر في موضوع دعواهم فأجاب قائلا: أطلب مهلة للرجوع لموكلي هكذا أجاب، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٢/٠٤/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لجلة أجاب قائلا اني قدمت مذكرة جوابية بالأمس عبر ايميل الدائرة فجرى افهامه بضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة من الدائرة فاستعد بذلك في المستقبل ثمر طلبت الدائرة منه تقديم الجواب عبر المحادثة الجانبية ونص جوابه (ويتلخص ردنا على ما جاء في مذكرة المدعية الأخيرة فيما يلي: أولا: ذكرت المدعية مجدداً في أولاً بأن موكلتي أنهت العقد معها دون مسوغ نظامي أو سبب مشروع.وهو امر جد مستغرب فكيف يكون المسوغ النظامي إذن لو لم يكن نص العقد بين الطرفين لا تعده المدعية هو حاكم العلاقة بين طريقه وشريعتها والذي جاء في مادته العاشرة فقرة (٣) ما نصه ((ويجوز لشركة(...) إلغاء هذا العقد بحرية في أي وقت دون سابق إنذار وفي هذه الحالة، وبعد مراجعة وقبول الحالة، فستمضي قدماً في التصفية ودفع الأعمال المنجزة عن طريق تطبيق الخصومات إذا نشأت ولا يحق للمقاول من الباطن تلقي تعويضات أو تعويضات أخرى))، ذلك فضلاً عما كان من المدعية من خلل في التنفيذ لبعض الأعمال إلا أن المدعية وبكل أسف تحاول تضليل الدائرة الموقرة وقدمت لها ترجمة للعقد اختزلت فيها البند العاشر واسقطت الفقرة الثالثة منه وهو في العقد الأصلي (المحرر بالإنكليزية) مكون من اربع فقرات ثم تقدم المدعية نص الفقرة الرابعة في العقد الأصلي على أنها الفقرة الثالثة في محاولة منها للفت نظراً الدائرة الموقرة عن ضبح الفقرة الثالثة من البند العاشر والتي تعطي موكلتي الحرية المطلقة في إنهاء العقد بإرادتها المنفردة وهو الشرط الصحيح غير الفاسد طالما لا يخالف شرعاً أو نظاماً.ثانياً: ذكرت المدعية في ثانياً بان المتبقي لها من تنفيذ الأعمال هو مبلغ (٧٢٣،٢٣٨) ريال، وهو لا يعدو كونه زعما جاء بناءاً على زعمها في لائحة الدعوى بإنجازها الـــــــ (٥٠%) من أعمال العقد وهو ما اثبتنا لفضيلتكم عدم صحته ذلك من خلال مراسلات المدعية والتي ذكرت في إحداها بتاريخ ٠٢/٠٥/٢٠١٧ م، أي بعد إنهاء العقد بما يقارب شهر ونصف بأن نسبة الأعمال المنجزة (٤٣%) فقط وقد بينا لفضيلتكم بأن الاعمال الفعلية المنجزة والمعتمدة لم تتجاوز (٣٩%) من اعمال العقد مما يضحي معه قول المدعية بالمبلغ المذكور غير صحيح ولا أساس له، والصحيح هو ما ذكرنا في ردنا السابق من ان للمدعية عن كامل الاعمال المنفذة هو مبلغ (٨٠،٨٧٠) ريال، والتي استغرقته تكلفة إصلاح ما كان من خلل في التنفيذ بسبب المدعية غير ان المدعية وفي ذات الفترة زعمت بان موكلتي خالفت البند الرابع فقرة (٩) ثم ذكرت كلاماً بين قوسين وأشارت له في الترجمة المقدمة من قبلها موضحة إياه باللون الأصفر لا نظير له في العقد الأصلي المصاغ باللغة الإنجليزية وهو كلام زائد على نص الفقرة التاسعة من البند الرابع ورغم أنه كلام لا يؤثر في صحة موقف موكلتي وأحقيتها في إنهاء العقد إلا أنه سلوك من المدعية يؤكد على إصرارها في تضليل العدالة لا سيما مع ما ذكرناه في الفقرة الأولى من مذكرتنا هذه بإسقاطها لفقرة كاملة من فقرات العقد، ثالثاً: فضلاً عما تقدم من مزاعم المدعية التي يقوضها العقد والواقع ومراسلتها الموجهة لموكلتي تنتهي إلى طلب هو الأكثر غرابة وهو المطالبة بكامل قيمة العقد، ذلك رغم عدم إنجازها لأعمال العقد ورغم عدم وجود اتفاق يقضي بذلك وفي ظل صراحة العقد في استحقاق المدعية فقط لمقابل ما تنجزه من أعمال حتى مع انهائه بالإرادة المنفردة لموكلتي. والسؤال إذن إلى أي مسوغ شرعي أو سند نظامي تستند في طلبها به غير أن المدعية في مزاعمها وطلبتها تحاول أن تثري بلا سبب على حساب موكلتي، الأمر الذي يجدر معه ومع ما تقدم ان تطلب م عدالتكم الحكم برد دعوى المدعية لعدم الاستحقاق وإلزامها بدفع اتعاب المحاماة) ا. هـ، وبعرضه على المدعي وكالة أجاب قائلا: أنه سبق منا الرد على ما ذكره المدعى عليه في جوابه ولا مانع لموكلتي من إخراج مكتب هندسي على حساب موكلتي على أن يتحمله الخاسر بعد ذلك هكذا أجاب ورفعت الجلسة لموعد قريب للنظر في ندب الخبرة الهندسية، وفي جلسة بتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه وقررت الدائرة ندب خبرة هندسية عبر منصة خبرة على أن تتحمل تكاليفها الشركة المدعية ابتداء ونطاق الخبير كالآتي: أولا: الاطلاع على كامل مستندات الطرفين في أعمال العقد محل الدعوى، ثانيا: بيان نسبة الأعمال المنجزة من قبل الشركة المدعية وما يقابلها من مستحقات مالية على ضوء المستندات المقدمة من الطرفين مع الحصول على التأكيدات اللازمة من استشاري المشروع أو مالك المشروع –إن لزم الأمر، ثالثا: التحقق من وجود عيوب جوهرية في تنفيذ الشركة المدعية وهل هذه العيوب التي تدعيها الشركة المدعى عليها تبرر لها فسخ التعاقد، رابعا: التحقق من إصلاح أو إزالة الشركة المدعى عليها عيوب تنفيذ الشركة المدعية -إن وجدت-، خامسا: ترجمة العقد المتفق عليه بين الطرفين ترجمة معتمدة باللغة العربية خاصة ما يتعلق بالبندين رقم (١٠/٣) ورقم (١٠/٤)، وفي جلسة بتاريخ ٠١/٠٦/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، ثم جرى سؤال المدعي وكالة هل تم التواصل مع الخبير ؟ فأجاب قائلا: بأن طلب ندب الخبرة الصادر من الدائرة برقم (٤٤٦٠١٨٣٩٢٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ هـ، لم يصل حتى الآن إلى منصة خبرة بعد تواصلي معهم هكذا أجاب، لذا قررت الدائرة مخاطبة منصة خبرة لمعالجة قرار الخبرة رقم (٤٤٦٠١٨٣٩٢٩) وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٤ هـ، مع إرفاق صورة من القرار من نظام تقاضي وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المدعى عليه وكالة (...)هوية وطنية رقم (...) في حين تبين عدم حضور المدعية أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (١٩٢٢٣٤٤١٨) وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي جلسة بتاريخ ١٤/٠٧/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى المثبت بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة بأنه سبق لها إصدار قرار ندب خبرة برقم (٤٤٦٠٢٧٩٥٧٢) وتاريخ ٠٨/٠٦/١٤٤٤ هـ، إلا أن حالة الطلب (تم إنشاء القرار) ولم يتم تحديد خبير للقضية، وبعرض ذلك على الأطراف أجاب وكيل المدعية بأن سبق له التواصل مع منصة خبرة وأفادوا بعدم وجود طلب على هذه القضية، وبناء عليه قررت الدائرة تكليف أمانة السر برفعة تذكرة بذلك، كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن عليهم متابعة موضوع ندب الخبرة وبناء عليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٠٧/٠٨/١٤٤٤ هـ، والمنعقدة عن بعد، وفيها حضر وكيل المدعية (...) والمدونة بياناته مسبقًا، وحضر لحضوره (...) يحمل الهوية الوطنية رقم (...) بصفته وكيلًا عن المدعى عليها بموجب الوكالة المصدقة خارجياً من دولة (...)برقم التصديق (...) وتاريخ ٢٥/٠١/١٤٤٣ هـ، وتشير الدائرة إلى صدور قرار رئيس المحكمة رقم (٥٧) بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٤ هـ، المتضمّن إعادة تشكيل قضاة هذه الدائرة، وبتلاوة ما سبق ضبطه على طرفي الدعوى صادقا عليه، وتشير الدائرة إلى الخلل التقني الحاصل في قرار ندب الخبير في منصة خبرة، والمتمثل في عدم اكتمال إجراءات الطلب لدى منصة خبرة، وقد تم الرفع من قبل أمانة السر إلى الدعم الفني بالتذكرة رقم:(٧٦٣٦٢٤٨٦) وإلى حينه جرى رفع الجلسة، وفي جلسة بتاريخ ٢٨/٠٨/١٤٤٤ هـ، حضر أطراف الدعوى، وأفاد وكيل المدعية بأنه قام بدفع أتعاب الخبير عن طريق منصة خبرة، ولم يتواصل معه الخبير إلى الآن، وعليه أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بالتواصل مع الخبير حتى صدور تقريره الابتدائي، وتقديم ملاحظاتهم عليه، ثم صدور التقرير النهائي، فاستعدا بذلك، ثم أقفل المحضر، وفي جلسة بتاريخ ١٨/١٠/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عبر الاتصال المرئي بحضور أطراف الدعوى المثبتة بياناتهم أعلاه، وتشير الدائرة إلى أن الخبير أصدر تقريره الابتدائي الهندسي عبر منصة خبرة، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهم ما يودان إضافته أجاب وكيل المدعية قائلا: نتحفظ عن التقرير فيما يتعلق بفسخ المدعى عليها للعقد محل النزاع، لأنه فسخ غير مشروع ولم يثبت ذلك الخبير في تقريره هكذا أجاب، وبسؤال وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: لم نتمكن من تقديم ملاحظات موكلتي على تقرير الخبير، ولم تنتهي المدة المحددة في منصة خبرة وسيتم تقديم الملاحظات في الوقت المحدد حسب ما هو موضح في المنصة هكذا أجاب. عليه ولحين صدور التقرير النهائي من قبل الخبير فقد تقرر رفع الجلسة، وصدر تقرير الخبير وجاء فيه ما نصه: التوصيات: حاولنا التواصل مع طرفي القضية وطلبنا منهم تزويدنا بكامل المستندات والمراسلات والاثباتات المتعلقة بالقضية وأبدينا كامل الاستعداد للشخوص على الموقع محل النزاع لمعاينة الأعمال المنفذة إلا أنه أفادنا المدعي أن لا فائدة من الشخوص على الموقع لأنه مضى وقت طويل والمشروع قد سلم وهو تحت التشغيل، وأيضاً مثبت من خلال المراسلات (مرفق (٤) أن المدعى عليه قام بالتعاقد مع مقاول آخر لاستكمال أعمال المدعية بعد فسخ العقد، وبعد الاطلاع على كافة المستندات المقدمة لنا ودراستها... نجد أن نسبة الأعمال المنجزة هي (٤٣%) أي مبلغ وقدره (١،٨٠٩،٠١٦.٨٨) ريال، من قيمة العقد الإجمالية والمبلغ الواصل للمدعية قدرة (١،٥٣٥،٢٢٨) ريال أي أن المتبقي للمدعية هو مبلغ وقدرة (٢٧٣،٧٨٨.٨٨) ريال، وبعد رفع التقرير الابتدائي ووصول الملاحظات حول التقرير من الأطراف تفاعلت المدعى عليها وقامت بإيداع مذكرة بتاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٣ م، تنكر فيها نسبة إنجاز (٤٣%) وتقر بأن نسبة الإنجاز لا تتجاوز (٣٩)، ولم نستطيع التحقق من ذلك حتى تاريخه، (لم) تقدم المدعى عليها أي مستند ولم تفيدنا باسم المالك أو الاستشاري على المشروع ، وفي جلسة بتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ هـ، المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (...) والمدونة بياناته مسبقًا، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها ع(...) والمدونة بياناته مسبقًا، وتشير الدائرة إلى أن الخبير قد أصدر تقريره النهائي في الدعوى عبر منصة خبرة، ثم قرر الطرفان أن لديهما ما يودان إضافته، عليه أفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تقديم مذكرة ختامية يقرر فيها بالاكتفاء خلال خمسة أيام، على أن تقدم عبر طلبات القضية، فإن تعذر ذلك فعبر بريد الدائرة، ففهما ذلك وعليه رفعت الجلسة، وبتاريخ ١٦/١١/١٤٤٤ هـ، قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: أولاً: ذكر ممثل المدعى عليه بأنه لا يمكن الاعتماد على نسبة انجاز الأعمال التي توصل لها الخبير الهندسي ومع ذلك لم يقدم ما يثبت صحة دفعة بأن نسبة الإنجاز لا تتجاوز (٣٩%) ولم يقدم ما يثبت تسليمه موقع الاعمال للمقاول الآخر وكل ما قدمه هو مجرد كلام مرسل لا صحة له. وكما نفيد فضيلتكم بأن المشروع بين طرفي العقد هو مشروع تجاري وغابته هو تحقيق الربح المادي وليس الخسارة وايقاع الضرر على اطراف العقد ويتضح من خلال المراسلات البريدية التي أرسلها موكلي للمدعى عليه هو تنفيذ ما نصت عليه بنود العقد وإيجاد حلول للإشكالات الحاصلة اثناء تنفيذ المشروع واذا رغب المدعى عليه فسخ العقد يتم الفسخ بموجب الاشتراطات المذكورة في العقد المبرم بين الطرفين والتي سبق الإشارة لها في المذكرة المرفقة عبر طلب حضور جلسة عن بعد بتاريخ ٢٢/٠٢/١٤٤٤ هـ، وتم إرسالها للمدعى عليه عبر البريد الالكتروني ونفيد فضيلتكم بأن نسبة انجاز الاعمال للمشروع وحسب الاتفاق بين الطرفين ليست متساوية مع نسبة الإنجاز المالي وما قام به الخبير الهندسي هو حساب نسبة الإنجاز للأعمال وحساب المستحق بما يقابلها من قيمة المشروع الاجمالية وحساب قيمة الفاتورة بهذه الطريقة فيه خطأ جسيم وايقاع الضرر صراحة على موكلي، والصحيح أن تصدر كل فاتورة بحسب الاعمال المنجزة وليست ما يقابلها من نسبة انجاز كلي للأعمال، ويتضح من خلال العقد بأن النسب متغايرة بحسب أحوال المشروع وان هناك نسبة (١٠%) تمثل قيمة ضمان الأعمال المنفذة، وأصدر موكلي الفاتورة الأخيرة للأعمال المنجزة بقيمة (٧٢٣،٢٣٦.٤٥) سبعمائة وثلاثة وعشرون الفاً ومنتان وستة وثلاثون ريالا وخمسة واربعون هللة وهو المبلغ الصحيح للأعمال المنفذة في المشروع، ثانياً: ذكر ممثل المدعى عليه مرة أخرى عيوب التنفيذ ولم يقدم ما يثبت دفعه وقد سبق منا الرد في نفس المذكرة سالفة الذكر وخاطب موكلي المدعى عليه بعدة خطابات لعقد اجتماع لحل الإشكالات ولكن دون جدوى وبتفريط صريح من المدعى عليه بعدم الاهتمام بالمشروع وبنود العقد المبرمة بين الطرفين وبدون سابق انذار قام المدعى عليه بفسخ العقد دون التقيد ببنود العقد التي نصت بصريح العبارة (في حال وجود عيوب تنفيذ يتم حصرها وبيانها وفسخ العقد بالطرق النظامية وان كانت بإرادة منفردة تكون وفق ما هو موضح بالعقد المبرم بين الطرفين بإيضاح سوء التنفيذ وإصدار تقرير هندسي بالأعمال المنفذة وبيان سلامة الاعمال وبيان سوء التنفيذ إن وجد (حسب ما نص عليه العقد)، ولكن فسخ المدعى عليه للعقد دون التقيد بالبنود التي هي اعتمدتها لنفسها يحيل الى تعديها على حقوق موكلي، ويتضح كم خلاله عدم مشروعية الفسخ مما يستوجب عليه تعويض موكلي عن الإضرار التي لحقته من خلال فسخ العقد وتعطيل اعماله. ومستحقاته وتكبده خسائر فادحة من رواتب ومستحقات للعمالة التي تعطلت والمعدات التي تلفت بسبب عدم التزام المدعى عليه بسداد مستحقات موكلي خلال (٤٥) يوم من تاريخ اصدار الفاتورة وبعدها قام بسحب المشروع دون الالتزام بأي بنود وعقود وشروط مما أدى إلى حدوث هذا النزاع الماثل أمام فضيلتكم، ومما سبق طرحه يتضح لفضيلتكم تفريط المدعى عليه بالالتزام ببنود العقد من اجراء فحص للأعمال وبيان سوء التنفيذ وإخطار موكلي بها لمعالجتها (إن وجدت) وفسخه للعقد دون سبب مشروع وبدون عقد اجتماع وحل النزاع بشكل ودي ومن ثم نكران استحقاق موكلي للأعمال المنجزة بكلام مرسل لا صحة له ويريد بذلك اكل موال موكلي بالباطل وتحميله الضرر الواقع بسبب خرقهم للعقد والالتزامات بين الطرفين. ونفيد فضيلتكم بالاكتفاء بما سبق تقديمه ونطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليه: ١/قيمة الأعمال المنفذة بمبلغ قدره (٧٢٣،٢٣٨) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، ٢/التعويض عن الفسخ بدون سبب مشروع بمبلغ قدره (٢،٠٣٨،٥٥٠) مليونان وثمانية وثلاثون ألفاً وخمسمائة وخمسون ريال. ٣ العاب مكتب الخبير الهندسي بمبلغ قدره (٢٥،٣٠٠) خمسة وعشرون ألفاً وثلاثمائة ريال، اتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧.٦٠) خمس مئة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاث مئة وسبعة وخمسون ريال سعودي وستون هللة ، وفي جلسة بتاريخ ٠١/١٢/١٤٤٤ هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (...)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (...) والمدونة بياناتهما أعلاه، ثم قرر وكيل المدعية قائلا: أحصر طلب موكلتي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع قيمة الأعمال المنفذة من قبل موكلتي وأتعاب المحاماة وأتحفظ بحقها فيما يتعلق بطلب التعويض عن فسخه للمشروع في دعوى مستقلة هكذا قرر عليه ولتهيؤ الدعوى للفصل فيها عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والمداولة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها متعلقا بعقد مقاولة بين تاجرين اندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالأمر الملكي رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. أما عن موضوع الدعوى: فإن غاية ما تهدف إليه المدعية من دعواها إلزام المدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة من قبلها للمدعى عليها في تركيب مصاعد مشروع (...) بمبلغ قدره:(٧٢٣،٢٣٨) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، وبأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧.٦٠) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال، وعند عرض الدعوى على المدعى عليها أقرت بصحة التعاقد ودفعت بأن نسبة الأعمال المنجزة من المدعية تمثل ما نسبته:(٣٩%) تسعة وثلاثون بالمائة، بمبلغ إجمالي قدره:(١،٦١٦،٠٩٨) مليون وستمائة وستة عشر ألفًا وثمانية وتسعون ريالًا، وقد تسلمت المدعية مبلغ قدره:(١،٥٣٥،٢٢٨) مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وعشرون ريالًا. وبعد اطلاع الدائرة على ما قُدم في الدعوى، انتهت إلى ندب خبرة هندسية لتفحص أوراق الطرفين، وإثبات نسبة أنجاز المدعية المدعى بها في الدعوى وما يترتب عليها من التزامات؛ استنادا لما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة العاشرة بعد المائة من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم:(م/٤٣) وتاريخ:٢٦/٥/١٤٤٣هـ والتي نصت على للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى. ، وجعلت مهام الخبير أولا: الاطلاع على كامل مستندات الطرفين في أعمال العقد محل الدعوى. ثانيا: بيان نسبة الأعمال المنجزة من قبل الشركة المدعية وما يقابلها من مستحقات مالية على ضوء المستندات المقدمة من الطرفين مع الحصول على التأكيدات اللازمة من استشاري المشروع أو مالك المشروع. ثالثا: التحقق من وجود عيوب جوهرية في تنفيذ الشركة المدعية وهل هذه العيوب التي تدعيها الشركة المدعى عليها تبرر لها فسخ التعاقد. رابعا: التحقق من إصلاح أو إزالة الشركة المدعى عليها عيوب تنفيذ الشركة المدعية -إن وجدت-. وقد خُلص الخبير في تقريره النهائي إلى أن نسبة الأعمال المنجزة هي (٤٣%) ثلاثة وأربعون بالمائة ما يمثل مبلغًا وقدره:(١،٨٠٩،٠١٦.٨٨) مليون وثمانمائة وتسعة آلاف وستة عشر ريال وثمانية وثمانون هللة، من قيمة العقد الإجمالية والمبلغ المسلم للمدعية من قبل المدعى عليها قدره:(١،٥٣٥،٢٢٨) مليون وخمسمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائتان وثمانية وعشرون ريالًا، والمتبقي للمدعية هو مبلغ قدره:(٢٧٣،٧٨٨.٨٨) مائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة. عليه وحيث لم تجد ما يؤثر عن الحيدة عن التقرير مما أثاره الأطراف، ولما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى ما انتهى إليه الخبير في تقريره من صحة نسبة الأعمال المنجزة من قبل المدعية والمقدرة بـ(٤٣%) ثلاثة وأربعون بالمائة، وانشغال ذمة المدعى عليها بما تبقى في ذمتها من قيمة الأعمال وقدرها:(٢٧٣،٧٨٨.٨٨) مائتان وثلاثة وسبعون ألفًا وسبعمائة وثمانية وثمانون ريالًا وثمانية وثمانون هللة ورفض ما زاد على ذلك. وأما عن مطالبة المدعية بالتعويض عن أتعاب المحاماة؛ فبما أنه قد تقرر قضاء أن المطالب إذا مطل غريمه وأحوجه إلى الشكاية وغرم بسبب ذلك فإنه يغرمه، ولمَّا ظهر مما انتهت إليه الدائرة من أنَّ الذي ألجأ المدعية إلى إقامة هذه الدعوى هو المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسرها دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، وعليه فإن الدائرة ترى أنها أحوج المدعية إلى الشكاية وتوكيل من يرفع الدعوى عنها لتحصيل مالها الذي في ذمة المدعى عليها، والدائرة بسلطتها التقديرية وفق ملابسات الدعوى رأت كفايته في رتق الضرر ورفعه، وانتهت إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (١٦,٢١٢.١٢) ستة عشر ألفًا ومائتان واثنا عشر ريال واثنا عشر هللة. توازي ما نسبته (٥%) من مبلغ المطالبة، مضمومة إلى مبلغ المطالبة الأصلي وذلك وفق منطوق الحكم. عليه ولما كانت المدعية قد تحملت مبلغًا قدره:(٢٥,٣٠٠) خمسون وعشرون ألفًا وثلاثمائة ريال لأتعاب الخبير التي كلفته الدائرة بها، واستنادا على المادة الثانية والعشرون بعد المائة من نظام الإثبات التي نصت على: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى. ؛ عليه ولما أن كلا الطرفين قد خسرا خسارة نسبية في الدعوى؛ انتهت الدائرة إلى الحكم على المدعى عليه بتحمل ما يقارب:(٧٥%) خمسة وسبعون بالمائة من أتعاب الخبرة والذي يمثل مبلغًا قدره:(١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال. ولما سبق بيانه انتهت الدائرة إلى ما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام شركة (...)تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بأن تدفع لشركة (...)تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: إلزام شركة(...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بأن تدفع لشركة (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال تعويضا عن أتعاب الخبرة. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530092531 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله:أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٨٠٦٠٨ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بقيمة الأعمال المنفذة من قبلها للمدعى عليها في تركيب مصاعد مشروع (...) بمبلغ قدره:(٧٢٣،٢٣٨) سبعمائة وثلاثة وعشرون ألفاً ومئتان وثمانية وثلاثون ريال، وبأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٥٣٤،٣٥٧.٦٠) خمسمائة وأربعة وثلاثون ألفا وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره:(٢٩٠,٠٠٠) مائتان وتسعون ألف ريال ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا قدره:(١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال تعويضا عن أتعاب الخبرة، فقدم وكيل المدعية لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن دائرة الدرجة الأولى حكمت بتقدير اتعاب المحاماة ب٥% من اجمالي مبلغ المطالبة المحكوم به، ولا يخفى بأن المدعى عليها أجبرت المستأنفة الى الشكاية واللجوء الى التقاضي للمطالبة بمستحقاته الثابتة في ذمتها بسبب نكرانها للمستحقات وعدم وفاءها بالعقد المبرم بين الطرفين والتهرب من دفع ما عليها من التزامات عقدية ولأن الحكم غير عادل وكان تقدير دائرة الدرجة الأولى بعيداً كل البعد عن اتعاب المثل في مثل هذه القضايا مما يجعل الحكم حري بالنقض. وبناءً على ما سبق فقد تقدم بطلب قبول الاعتراض شكلاً، وإعادة تقدير اتعاب المحاماة المحكوم بها في الفقرة اولاً من الحكم المعترض عليه.اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة ٢٨/١/١٤٤٥ه عبر الاتصال المرئي واستنادا إلى المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية والمادة ٢١٥ من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعية أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه ولاعتراض المدعي على أتعاب المحاماة فقط وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: ١_ باعتبار حكم الدائرة التجارية الثالثة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم ٤٤٣١٠٢١٣٢٠ وتاريخ ١٤/١٢/١٤٤٤ هـ في القضية رقم ٤٣٩١٨٠٦٠٨ نهائياً فيما قضى به من أولاً إلزام شركة ت(...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بأن تدفع لشركة (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(٢٧٣,٧٨٨/٨٨) مائتان وثلاثة وسبعون ألفاً وسبعمئة وثمانية وثمانون ريالاً وثمانية وثمانون هللة ورفض ما زاد عن ذلك. وثانياً تأييد فيما قضت به من إلزام شركة (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بأن تدفع لشركة (...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغًا قدره:(١٩,٠٠٠) تسعة عشر ألف ريال تعويضا عن أتعاب الخبرة. ٢_ تأييد الحكم السابق فيما قضى به من الزام شركة (...) المحدودة تحمل السجل التجاري رقم:(...)، بأن تدفع لشركة(...) تحمل السجل التجاري رقم:(...)؛ مبلغًا قدره ١٦.٢١٢/١٢ ستة عشر ألف ومئتان وأثنا عشر ريالا وأثنا عشر هللة عن أتعاب المحاماة.ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث