حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4570139689
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570139689/1445
رقم الحكم:4570139689
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570139689 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4570139689 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570139689 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للخدمات اللوجستية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ 1443/07/28هـ تعاقد المدعي مع المدعى عليها على أن يقوم المدعي بنقل حاوية معبئة من (...) الى المنطقة الشرقية + الرياض وترجع الحاوية لوكلاء الحاويات عن طريق البر، واستلم من المدعى عليها بشكل جزئي مبلغ قدره (10,000) عشرة آلاف ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/10/10هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل، وطالب بإلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (32,895) اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-البيان الجمركي. 2-بوليصة الشحن. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/02/12هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، كما حضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وقرر طلب ترك الدعوى حيث استلم المبلغ المطالب به، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـدفع مبلغ أجرة النقل قدره (32,895) اثنان وثلاثون ألف وثمانمائة وخمسة وتسعون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد نقل، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعي وكالة قد طلب ترك الدعوى، ووكالته تخوله حق التنازل، وبناء على المادة (92) من نظام المرافعات الشرعية (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها، ولا يكون الترك بعد إبداء المدعى عليه دفوعه إلا بقبوله)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم قررت الدائرة اثبات ترك المدعي لدعواه، وبالله التوفيق.