حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530065595
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٦ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439390953/1445
رقم الحكم:4530065595
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439390953 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530065595 التاريخ: ٦ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٣٩٠٩٥٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالقدر اللازم للحكم فيها بأنّه تقدّم: (...)، سعودي الجنسية، بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بالوكالة عن المدعية بموجب وكالة تخوله الحق في المطالبة وإقامة الدعاوى والمرافعة والمدافعة وسماع الدعاوى والرد عليها برقم ٤٣٢٧٢٥١٣٣، إلى المحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى إلكترونية، تضمنت: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في تنفيذ مشروع (...) ، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ٢٨/٠٣/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ٠١/٠٧/١٤٣٥هـ الموافق ٢٠١٤/٠٤/٣٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٧٠٠,٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي ، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٨/٠٣/١٤٣٤هـ الموافق ٢٠١٣/٠٢/٠٩م، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر عدم الالتزام بالعقد ومقدار التعويض المطلوب (٢٥٠,٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي. وطلب إلزام المدعى عليها ١-إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية تجاري. ٢-تعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي، وقد قيدت اللائحة قضية بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم وأحيلت لهذه الدائرة فباشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط وفي سبيل نظرها عقدت الدائرة جلسة في تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣ ه حضر اطراف الدعوى وكالة ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها طلب مهلة ، وافهمته الدائرة بأن عليه تقديم اجابته خلال ٢٠ يوم من تاريخ ١٣/١١/١٤٤٣هـ وعلى المدعي وكالة بتقديم اجابته خلال ٢٠ يوم من تاريخ ٣/١٢/١٤٤٣هـ فاستعدا بذلك. وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت : - بموجب المادة (٢٤) من نظام المحاكم التجارية ( في ما لم يرد به نص خاص ، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي ( خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ) وكما ذكر المدعي في دعواه ان نشوء الحق كان في تاريخ ٢٨/٣/١٤٣٤هـ . - ( كما ذُكر الفقهاء ان سكوت صاحب الحق من المطالبة بحقه مدة طويلة من الزمن ومع قدرته على ذلك و عدم وجود مانع شرعي يمنعه من المطالبة دليل على تركه لهذا الحق و على عدم احقيته له ) . وطلب رد الدعوى شكلاً بموجب هذا الدفع الشكلي . وقدم وكيل المدعية مذكرة تضمنت : ١- تم التواصل مع المٌدعى عليها مرات كثيرة ولكن دون جدوى وتعمد السفر خارج المملكة العربية السعودية لفترة طويله. ٢- تم نقل فرع المدعى عليها للمقر الرئيسي لفرع الشركة العائدة له مع التواصل المستمر مع من يمثل المدعى عليها ، فتم التواصل مع من يمثل المدعى عليها عدة مرات ولكن يٌفيد عند الاتصال ان صاحب الشركة تٌعمد عدم التجاوب من بداية نشأة الحق ولدى موكلي البينة على إخلال المدعى عليها في شهادة الشهود. ٤-جواب المدعى عليها غير ملاقي على ما جاء بالدعوى كونه حق ثابت للمدعي. ٥- لم سكت موكلي عن حقه بل ان المدعى عليه تعمد عدم الوفاء وجاء ذلك صراحه في جوابه. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٦/٠٣/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية بموجب وكاله رقم (...) كما حضر المدعى عليه أصاله ، و بسؤال المدعى عليه اصاله عن اجابته موضوعا عن هذه الدعوى أجاب قائلاً بأنني أطلب مهله للإجابة كما ذكر بان العقد المرفق في صحيفة الدعوى موقع منه و لا ينكره و انما ينازع المدعية بشان ما تطالب به هذه الدعوى . و بسؤاله هل نفذت المدعية الاعمال الواردة في العقد او جزء منها ؟ أجاب قائلاً بان المدعية نفذت جميع الاعمال الواردة في العقد مع تأخر المدعية سنة كاملة في التنفيذ و قد رتب هذا التأخير غرامات موقعة عليه من شركة (...) . وعليه احالت الدائرة الاطراف الى تبادل المذكرات فيما بينهم على ان يقدم المدعى عليه مذكرة جوابية مع جميع بيناته خلال أجل أقصاه ٨ ايام تبدأ من هذا اليوم ثم تقدم المدعية مذكرة رد مع جميع بيناتها خلال ٨ ايام تبدأ من انتهاء مدة المدعى عليها كما تفهم الدائرة الاطراف بأن عليهم أن يقدموا في مذكرتهم جميع البينات على ان تكون مرتبة و مرقمة و مبين وجه الاستدلال منها كما على المدعية ان تضمن في مذكرتها جميع البينات المقدمة سابقا في صحيفة الدعوى و عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وقدم وكيل المدعى عليها ذكرة تضمنت : ١- أن المبلغ الذي دخل إلى حساب المؤسسة من شركة (...) بخصوص العقد المبرم مع المدعي هو ( ٥٥٤٣٢٨ ريال ) فقط ، علماً بأن نسبة المؤسسة تبلغ (١٧٣٢٢٧ ريال ) كما هو موضح في العقد بنسبة ٢٥% من أصل المبلغ الذي يمثل قيمة الأعمال وهو ( ٦٩٢٩١٠ ريال ) . ٢طلب إلزام المدعي بتعويض وضمان تفويت المنفعة الذي تسبب بها في العقد المبني مع شركة (...) بسبب التأخير الذي قام به المدعي حيث تأخر في إنهاء المشروع مدة ( ٧٠ يوم ) و أدى إلى تشويه سمعة المؤسسة لدى شركة (...) وعليه أطلب بتعويضي بقيمة ( ٧٠٠٠٠٠ ريال ) . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٩/٠٤/١٤٤٤ ه حضر وكيل المدعية المدونة وكالته سابقا كما حضر المدعى عليها اصاله ، يقدم المدعى عليه مايثبت إيقاع الشركة المالكة للمشروع مخالفات ويقدم ما يثبت المبلغ المدفوع من (...) . يجيب المدعي على دفع المدعى عليه بوجود تأخير من المدعية في التنفيذ وأنها قصرت في ذلك. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٢/٠٦/١٤٤٤ ه حضر المشار إليهما أعلاه، وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما إضافة، ذكر المدعي بأن لديه رداً على جواب المدعى عليه ونصها "افيد فضيلتكم بما يلي: ١- اطلب من فضيلتكم المعاينة على ما جاء في خطاب (...) من حيث اجمالي المبلغ لتستظهر الدائرة وتجد ان المبلغ ٧٦٩.٥٨١ الف ريال. ٢- ان المشروع قد نُفذ وقد أُستلام ونتج عن ذلك تعمد المدعى عليه في اخلاله ظاهراً بما ترتب على العقد من مُخالفات وغيره بسبب عدم التواصل مطلقاً وجعل موكلي المدعي هو المسؤول. ٣- قدم موكلي بوليصة تأمين لشركة (...) وكان هذا من واجبات المدعى عليه وما زالت لدى (...). ٤- ان المدعي موكلي تحمل كافة العقد والمترتبات النظامية والعملية لأكمال ما تم طلبه من شركة (...) فأن الغرامات الصادرة قد تسبب بها المدعى عليه جملة وتفصيلاً إزاء التأخير الصادر الغير مبرر ولم يتجاوب نهائياً ولكم الاطلاع عما جاء في جوابه ابتداءً من الانكار المطلق. ٥- ان موكلي في طلبه قد طلب بأصل الحق وذكر المدعى عليه ان المبلغ المتبقي لدى (...) والحال الان لصالح موكلي ٥٤٤.٣٢٨ الف ريال بالرصيد المتبقي. ٦- انه وعندما تم التوقيع مع المدعى عليه فأنه لم يتجاوب نهائياً مع ما يلزم في اكمال العقد وقد خالف البند ٦ وعليه قد تحمل موكلي المدعي جميع ذلك مراعاة منه في اكمال الاتفاق. ٧- تعمد المدعى عليه الاخلال بالبنود جملة وتفصيلاً وقد تحمل موكلي ذلك دون مسوغ مشروع ولدى موكلي عدة قرائن ودلائل حيث انه وكلما تم التواصل مع المدعى عليه الا انه خارج المملكة العربية السعودية ولدينا شهادة شهود بذلك. ٨- دليل عدم تجاوب المدعى عليه والدفع بانقضاء المدة ما هو الا دليل مماطله صريحه وهذا تعمد منه بالأضرار دون مسوغ بل انه لوحظ من دفعه الاول ذلك ولفضيلتكم المعاينه على ذلك حتى يتسنى لفضيلتكم ما الاستبيان مما تمت الاشارة له. " انتهى، وبسؤال المدعى عليه ذكر بأنه يطلب مهلة للجواب على رد المدعي، فأفهمته الدائرة بتقديم جوابه خلال عشرة أيام عبر النظام، وعلية قررت الدائرة تأجيل الجلسة، وبالله التوفيق. وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة في تاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ ه جاء فيها : أولا / نشير لفضيلتكم بإن المبلغ الوارد في خطاب (...) يمثل إجمالي قيمة أمر الشراء رقم (٤٠٢٥٧٨٠) وهو ٧٦٩٥٨١ ريال , في حين إجمالي الأعمال المنفذة هو ٦٩٢٩١٠ ريال (فاتورة رقم ٠٠١٠) لأمر الشراء رقم (٤٠٢٥٨٠), و أما صافي المبلغ المصروف من قبل (...) بعد خصم الغرامات هو ٥٥٤٣٢٨ ريال , علما بأن نسبة المدعى عليه ٢٥% من إجمالي الأعمال المنفذة قبل خصم الغرامات١٧٣٢٢٧ ريال مرفق ( ١) . وما ذكره المدعي أنه يطلب بأصل الحق ٥٥٤٣٢٨ ريال ( مرفق ٢ ) فهو يطالب بحق غير مشروع لأن المدعى عليه شريك في هذا المبلغ بنسبة ٢٥% حسب الاتفاقية بين الطرفين . ثانيا / ذكر المدعي التعمد من قبلنا في اخلال ظاهرا بما ترتب عليه العقد من مخالفات بسبب عدم التواصل وجعل المدعي هو المسئول , وهنا أشير لفضيلتكم بما ورد في نص تمهيد العقد (الطرف الثاني لديه المقدرة على إدارة المشروع لتغطية متطلبات تنفيذ المشروع الفنية والمالية) و نص المادة (٩) من العقد (يتحمل الطرف الثاني المسئولية كاملة تجاه أي خطأ يحدث اثناء التنفيذ) , وعلى هذا فأن المدعي يتحمل هذه الغرامات التي كانت بسبب التأخير في تنفيذ المشروع مرفق ( ٣ ). ثالثا / نفيد فضيلتكم بأن المدعي ذكر أن المشروع قد نفذ و استلم من قبل الشركة المالكة وهو ما ينفي اخلال المدعى عليه بالاتفاقيه ، كما أننا لم نفرط في مسئولياتنا في المادة ٦ من العقد كم ادعى المدعي والدليل على ذلك فتح ملف الأمانة الرياض الذي تم أرفاقه من قبل المدعي مرفق ( ٤) . وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١/٠٩/١٤٤٤ه حضر وكيل المدعي المدونة وكالته سابقا كما حضر وكيل المدعى عليه أصاله وبعد اطلاع الدائرة على المذكرات المقدمة ذكر المدعي بأن لديه مذكرة ختامية مقدمة في هذا اليوم و بمناقشة المدعى عليه عن المبالغ المحجوزة وهل تم الافراج عنها التي ذكرها في المذكرة المقدمة ذكر أنه ليس لديه معلومات هنا واطلب مهله للرجوع والإجابة على مذكرة المقدمة من المدعي كما قررت الدائرة النظر في الكتابة للجهة المالكة للمشروع . و تأجلت الجلسة. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٠٥/١١/١٤٤٤ه حضر المدونة بياناتهما أعلاه، وباطلاع الدائرة على ملف القضية تبين عدم ورود أي إفادة وقررت الدائرة إكمال السير في الدعوى، و بعد اطلاع الدائرة على ملف القضية طلبت الدائرة من المدعى عليه توضيح سبب المطالبة بالتعويض حيث لم يفصل في ذلك ولم يذكر المستند على أن يكون ذلك متضمناً كافة المستندات كما عليه الإجابة على ما قدمه المدعي بأن الغرامات والتأخير أنه المتسبب فيه و أرفق المدعي لذلك خطاب تبرير تأخر التقديم المرفق في المذكرة الختامية . على أن يقدم ذلك خلال عشرة أيام ثم يكون للمدعي الإجابة على أن تكون مذكرات ختامية على أن تتضمن إجابته الرد على المذكرة الأخيرة المقدمة من المدعى عليه قبل هذه الجلسة . وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها : الحقيقة الأولى : أن العقد بين الطرفين نص في الفقرة )١( من المادة )٢٠( منه على التي: ))الأسعار حسب الأسعار المعتمدة من (...) لعام )٢٠١٢( حسب الجداول المرفقة لهذا التعاقد وتم الاتفاق على نسبة بين الطرفين وهي كالتالي: -١ النسبة ثابتة )%٢٥( للطرف الأول – المدعى عليها – و )%٧٥( للطرف الثاني – المدعية – حتى نهاية هذا التعاقد((. وبالتالي فليس للمدعية إلا سوى نسبته )%٧٥( من اجمالي المبلغ المستلم من شركة (...). الحقيقة الثاني: ان ما استلمته المدعى عليها من شركة (...) هو مبلغ )٥٥٤,٣٢٨( لاير وبالتالي المستحق للمدعية فقط مبلغ )٣٨١,١٠٠.٥( لاير. وحتى تاريخه لم تقدم المدعية ما يثبت عكس ذلك، أي لم تقدم المدعية ما يثبت ان المدعى عليها استلمت من شركة (...) أكثر من هذا المبلغ (٥٥٤,٣٢٨) لاغير. الحقيقة الثالثة: أن المدعى عليها حتى تاريخه لم تستلم أي مبالغ من شركة (...)، والمتمثلة في خصم )%٥( الخاصة ) رهن حتى لجنة استشارية المشروع& رهن حتى (...)( ولم تقدم المدعية ما يثبت عكس ذلك ايضا.ً الحقيقة الرابعة: ان هناك فرق بين امر الشراء والتنفيذ الفعلي للمشروع، فأمر الشراء يزيد وينقص حسب المنفذ الفعلي وبنا ًء عليه تم إصدار الفاتورة ، حيث أن الثابت في حساب مدة المشروع هو من تاريخ استلام المدعي للموقع وليس من تاريخ توقيع المدعى عليها العقد مع (...) وبالتالي اعتقادها ان التأخير يرجع الى المدعى عليها غير صحيح جملة وتفصيلاً، ولا شك ان العقد بينهما نص في مادته التاسعة على التي: ))مادة ٩ ( يلتزم الطرف الثاني بتحمل المسؤولية كاملة تجاه أي خطأ يحدث اثناء التنفيذ في مجال بنود عقده وعمله – لا سمح الله – ويتحمل المسؤولية كاملة تجاه ذلك او ان يتم تنفيذ او تعديل العمل موضع الخطأ بالمقابل بواسطة الطرف الأول نيابة عنه حسب متطلبات العقد. الحقيقة الخامسة: ان الفاتورة رقم )٠٠١٠( وتاريخ /٠٨ /٠٣ ٢٠١٥م موضح بها ما تم استلامه من شركة (...) بعد الخصم، كما انه موضح بها ايضاً ما تم خصمه، واجمالي ما تم تنفيذه. الحقيقة السادسة: أوردت المدعية ان المدعى عليها تأخرت فيما اجماليه (٧) اشهر وهذا يتعارض مع ما جاء في الفاتورة رقم (٠٠١٠) وتاريخ ٢٠١٥/٠٣/٠٨م، ونؤكد ان التأخير يرجع الى المدعية وليس الى المدعى عليها، حيث الثابت تأخر المدعية فيما اجماليه (٧٠) يوما.ً وفي الجلسة المنعقدة في تاريخ ٢١/٠١/١٤٤٥ ه حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه أصاله وقد ذكر المدعى عليه أن لديه رداً يرغب في تقديمه و قد قدم المدعي رداً نصه :( منعاً للتكرار وحتى لا يُشكل على الدائرة الموقرة ما ادخله المدعى عليه من محاولة تملص من الحقوق المالية كونه اقر بأن المبالغ تنزل على حسابه ولا يخفى على شريف علمكم ان التعارض دليل تناقض والتناقض دليل على بطلان، والحقاً لما تم بيانه وايضاحه مستندين على البينات المٌوصلة كلياً على الدعوى وأشير بهذه المذكرة على التالي: إجمالي امر الشراء لم يأت الا بناءً على تنفيذ اعمال أوكلت لموكلي فأصبح الإجمالي إلى ٧٦٩.٥٨١ الف ريال ولا يحق للمدعى عليه الانكار مطلقاً بشأن تلك المبالغ جملة وتفصيلاً ما جاء في طلبه انه يستحق النسبة الذي يدعها فهذا لا يقبله موكلي ويرد عليه (انه وحتى الان لم يدفع أي مبالغ لموكلي – وان موكلي هو من قام بالدفع ومتابعة المشروع والتسليم والاستلام فكيف يطلب ما ليس له به حق جملة وتفصيلاً. تم الانكار من المدعى عليه في دفوعه مع بيان اثبات أصل الحق القائم بدفوع لا تكون مقبولة كلياً. اقر ان المبالغ تنزل على حسابه أثبتنا المسؤولية التقصيرية الصادرة منه جملة وتفصيلاً على ما تم بيانه مع انكاره بدون مسوغ مشروع. غرامة التأخير على علاقة سابقة بناءً على أساس العلاقة التعاقدية عما نتج من اعمال قام بها المدعى عليه قبل تولى المدعي بالدعوى العمل وقبل التوقيع فيما تمت الإشارة اليه بناءً على اللائحة المقدمة مسبقاً وسيتم ارفاقها بالمرفقات منعاً للتكرار وتأسيساً على ما تقدم. تضاربت اقرارات المدعي وفقاً للوائح السابقة وما ارد بذلك الا ادخال الغش والتدليس على الجهة القضائية وحتى اثبت لفضيلتكم ذلك لكم معاينة ما جاء بالجواب وفقاً للإقرارات الصادرة منه والمودعة بالنظام في تاريخ ٥ / ١١ / ١٤٤٤ – ٢٤ / ١١ / ١٤٤٤ حتى يتضح لفضيلتكم التضارب في لغة الارقام حيث انه تارة يقول ٣٨١.١٠٠.٥ الف ريال وتاره يقر ٤١٥.٧٤٦ الف ريال الأساس العقدي وفقاً للشروط المعدة بين الطرفين مع عدم الاخلال في أي شرط منها وعلى هذا ترتب الضرر الواقع من المدعى عليه في عدم دفع أي مبلغ للمدعية. اقر المدعى عليه استلامه للمبالغ فالسؤال لماذا لم يتم السداد؟ فالتهرب وعدم الالتفاف بالصدق والامتناع هو حقيقة المدعى عليه. نص المادة الثالثة في الجزئية الأخيرة في حاله الفسخ وتسوية المستحقات لابد انها تكون خلال مدة وقدرها تسعة اشهر من تاريخ الانسحاب لعدم الاستمرار خالف المدعى عليه ما جاء بالبند ١٥ (اليت الصرف) ونصها على الطرف الأول تسديد المستحقات المالية للطرف الثاني بشيك معتمد او تحويلها للحساب المعتد للطرف الثاني لا تتعدى سبعة أيام .. الخ وهذا يثبت اخلال المدعى عليه جملة وتفصيلاً إضافة الى ما سبق. فضيلة القضاة: ان ما قام به المدعى عليه من تاريخ العلاقة وحتى تاريخ هذه اللحظة لا يُعد الا تعسف ومماطله كما لا يخفى على شريف علمكم ما ورد بحق المماطل). كما أحال إلى الطلب المقدم و المرفقات فيه . و قد ذكر المدعى عليه أن المدعي تأخر في تقديم الرد و لابد من الاجابة على ما قدمه وكيل المدعي و بعد اطلاع الدائرة على ما قدمه الأطراف ترى الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها بعد إعطاء الأطراف مدة كافية لتقديم ما لديهم وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة تمهيداً للنطق بالحكم . الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان ، وحيث حصر المدعي طلبه دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٠٠٠٠٠) سبع مئة ألف ريال سعودي. لقاء مستحقات مالية و التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٢٥٠٠٠٠) مئتان وخمسون ألفًا ريال سعودي وحيث أن أطراف الدعوى تجاراً فنظر هذه الدعوى تختص به المحكمة استناداً للمادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية ، وبدراسة الدائرة لأوراق المعاملة وطلبات الطرفين وحيث أقر المدعى عليه بالتعاقد ودفع بأن المبالغ المستحقة للمدعية يمثل صافي المبلغ المصروف من قبل (...) بعد خصم الغرامات هو ( ٥٥٤٣٢٨ ) ريال , وبعد خصم أيضاً نسبة المدعى عليه والتي تمثل ٢٥% حسب مانص عليه العقد بالتالي يكون للمدعية مبلغ وقدره ( ٤١٥,٧٦٤ ) وبدراسة الدائرة للبينة المقدمة وتتمثل في فاتورة شركة (...) والعقد بين الطرفين فتحكم الدائرة بما ورد في منطوقه لما جاء موافقاً للعقد بين الطرفين ، وأما مطالبة المدعي أو المدعى عليه بتحميل الآخر أضرار الإخلال بالعقد لوقوع خصومات من الشركة المالكة فلم يقدم أي منهما بينة على ذلك مما تنتهي الدائرة لرفض الطلب ، وأما مطالبة المدعي بأتعاب التقاضي ولما كان المدعي اضطر للترافع وتقديم دعوى لانتزاع حقه الثابت بموجب العقد ، ولما كان تقدير الأتعاب سلطة تقديرية للدائرة استناداً للمادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية . فتنتهي الدائرة لما ورد في منطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة أولاً : إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره ( ٤١٥,٧٦٤ ) أربعمائة و خمسة عشرة ألفاً و سبعمائة و أربعة و ستون ريالاً . ثانياً : إلزام (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) مبلغ وقدره ( ٢٠,٧٨٨.٢٠) عشرون ألفاً و سبعمائة و ثمانية و ثمانون ريالاً و عشرون هلله تمثل أتعاب التقاضي . ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات .