حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530084291
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471105971/1444
رقم الحكم:4530084291
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471105971 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530084291 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٠٥٩٧١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) شركة (...) للاستيراد والتجارة تحت التصفية المدعى عليه: شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها: (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (أطعمة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٨/١٨هـ الموافق ٢٠٢١/٠٣/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٨,٤١٧.٣٠) ثمانية عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال سعودي وثلاثون هلله سدد منه (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١- تسليم الثمن وقدره (١١,٤١٧.٣٠) أحد عشر ألفًا وأربع مئة وسبعة عشر ريال وثلاثون هلله. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٢١٢.٥٩) خمسة آلاف ومئتان واثنا عشر ريال وتسعة وخمسون هللة) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء ٢٤/١١/١٤٤٤هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...)ورقم وكالته (...)ولم تظهر الوكالة وقرر بأنها وكالة عن مصف وهي مرفقه وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغها ولم يودع المذكرة الدفاعية وأحال وكيل المدعية على لائحة الدعوى أعلاه والبينة المصادقة على الرصيد المرفقة المؤرخة في ٢٣/٠٦/٢٠٢١ بختم المدعى عليها بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة وقد أرفق عقد المحاماة المبرم بين المدعية وشركة(...) و(...) للمحاماة في ٦/١٠/١٤٤٤هـ، وفي جلسة هذا اليوم ٢٧/٠١/١٤٤٥هـ حضر وكيل المدعية وتبين عدم حضور وكيل المدعى عليها رغم تبلغه وبناء على ما سبق، رفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الآتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد ٥/٣٢٣)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ يزيد عن مبلغ المطالبة، وقوى صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد على الأقل قبل الجلسة الأولى بناء على الفقرة (٨١) من لائحة نظام المحاكم التجارية ونصها (على المدعى عليه – فيما عدا الطلبات المستعجلة – أن يُودع مذكرة بدفاعه مشتملة على جواب صريح وملاق للدعوى، وجميع دفوعه، وتحديد طلباته، وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة بيوم واحد على الأقل)، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، ولما كانت المدعى عليها غير ملزمة بما تبذله المدعية زائدًا عن المعتاد، ولأن تقدير الأتعاب لمثل هذه القضية بنسبة ١٥% هو الأكثر ملائمة؛ أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وقوة موقف المدعية فيها؛ لذا فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعية الأتعاب بهذه النسبة، وتسقط المطالبة بما زاد عنها. نص الحكم: إلزام المدعى عليها شركة (...) للمواد الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) شركة (...) للاستيراد والتجارة -تحت التصفية- سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره ١٣١٢٩.٨٩ ثلاثة عشر ألفا ومائة وتسعة وعشرون ريالا وتسعة وثمانون هللة ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.