حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530083136
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439008320/1444
رقم الحكم:4530083136
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439008320 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530083136 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية السادسة وبناء على القضية رقم 439008320 لعام 1444 هـ المدعي: محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه المدعى عليه : سلطان بن حامد بن صلاح الجحدلي محمد بن فهد بن عمر العازمى شركة مجمع عيادات الرازي الطبي فيصل إبراهيم هادي عثمان الوقائع: تتحصل الوقائع بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكالة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها مفادها ما نصه: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته مدير في شركة مجمع عيادات الرازي الطبي بالجبيل وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (الجبيل) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٧)، ونسبة الحصص من رأس المال (٧%)، ورأس مالها (١٠٠٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٣)، وقد تأسست في تاريخ ١٤٣٤/٠٨/٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٦/١١م، وتنتهي في تاريخ ١٤٤٨/٠٢/١هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٧/١٥م، والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦هـ،ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية اثبات بطلان قرار الشركاء في عدم اثبات شراكة المدعي في الشركة بنسبة ٧% من اجمالي الحصص والصادر في تاريخ ١٤٣٦/١٠/١٦هـ وسبب طلب الإبطال العقد، لذا أطلب إلزام المدعى عليهم متضامنين باثبات شراكة المدعي في الشركة بنسبة ٧% من اجمالي الحصص، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات حاصل ما جاء فيها عقدت الدائرة الجلسة تحضيرا للدعوى وفقا للمادة ( 90 ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية , وتبين لها اختصاصها بنظر الدعوى , كما ثبت لديها توافر الشروط اللازمة لقبول الدعوى , وحصر وكيل المدعية دعوى موكله في صحيفة الدعوى , وعرضت الصلح على الأطراف فأفادا بتعذر ذلك, وحصر وكيل المدعية أدلة موكلته فيما ارفق في ملف القضية, وبسؤال وكيل المدعى عليهم عن جوابه أجاب بانه لم يطلع على الدعوى والبينات ولم تظهر له في ناجز فأفهمته الدائرة بضرورة ارساله عبر بريد الدائرة للحصول على الدعوى والبينات وافادة الدائرة بالجواب ففهم ذلك وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعي كما حضر المدعى عليه فيصل وحضر وكيل المدعى عليهما وبطلب الجواب من المدعى عليه أفاد بصحة شراكة المدعي محل الطلب بذات النسبة المذكورة في الدعوى ، كما طلب وكيل المدعى عليها الأولى والمدعى عليهم الثالث والرابع مهلة لتقديم جوابهم مكتوبا مسندا لها كافة بيناته فأجيب لطلبه، وفي جلسة أخرى حضر المشار لهما بعاليه، وبسؤال وكيل المدعى عليه الثاني والثالث والرابع عن جواب موكليه ذكر بأنه أرسل جوابه بالأمس على بريد الدائرة مفادها، بالنسبة لموكلتي شركة الرازي فإنه قد تم إنشاؤها بموجب عقد التأسيس المؤرخ في 15/1/1440 الموافق 25/9/2018 ،(مرفق رقم١) ، وقد كانت قبل تاريخ التأسيس مؤسسة فردية للمالك حسن يوسف الادريسي أي أنها اُنشأت بعد عقد المشاركة المزعوم وبالتالي فلا صفة لها بهذه الدعوى، وبالنسبة للمدعى عليهم الثاني والثالث سلطان الجحدلي ومحمد العازمي فإنهم كانوا شركاء مع المدعى عليه فيصل عثمان بشركة محاصة في المؤسسة فردية (مرفق العقد)، وكان المدعى عليه فيصل عثمان هو مدير المؤسسة وله كافة الصلاحيات بإدارتها وليس لأحد غيره أي صلاحية.لا يعلم موكليني عن اتفاقية المشاركة المرفقة والمبرمة بتاريخ 2/8/2015 بين المدعي والمدعى عليه فيصل عثمان بتاتا، ولا يعرفون المدعي، كما أن الاتفاقية لا تدل أبدا على أن المدعي شريك مع موكليني في شركة المحاصة حيث إن الاتفاقية مبرمة بين المدعي والمدعى عليه فيصل عثمان شخصيا فقط بل ومنصوص بتمهيد الاتفاقية بأن المدعى عليه فيصل عثمان يملك نسبة في مجمع عيادات الرازي ويرغب في إعطاء المدعي فرصة للمشاركة أي بجزء من حصته ، وقد نصت المادة السادسة والأربعون من نظام الشركات والمتعلقة بشركة المحاصة على الاتي: لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء وهذا لم يتحقق في مشاركة المدعي المزعومة، وبالتالي فلا صفة لموكليني الثاني والثالث بهذه الدعوى إذ أن من له الصفة هو المدعى عليه الرابع فيصل عثمان فهو من ابرم الاتفاقية مع المدعي و يبدو أن المدعى عليه فيصل عثمان قد احتال على المدعي حيث إنه قام ببيع حصته على بقية الشركاء وحرر لهم خطابا بتاريخ 19/8/2021م (مرفق الخطاب) بفيد بأن حصته خالية من أي حقوق أو التزامات للغير وأنه يتحمل المسؤولية عن مطالبة الغير بنسبة من حصصه وأنه لا يحق لأحد مطالبة الشركاء بأي حقوق متعلقة بنسبته التي باعها على بقية الشركاء، وهذا يفسر إقراره بصحة الدعوى وذلك لتخليص نفسه. بالنسبة لما قدمه المدعي من سندات قبض للمبالغ التي قام بتحويلها لحساب الشركة فقد تم قيدها من قبل المدعى عليه فيصل عثمان بصفته مدير المؤسسة بأنها مقدمة منه كداعم للمؤسسة الفردية (شركة المحاصة) ولم يعلم موكلين سوى ذلك ولم يطلعوا على السندات، وبناء على ما تقدم وحيث نصت المادة السادسة والأربعون من نظام الشركات والمتعلقة بشركة المحاصة على الاتي: لا يجوز ضم شريك جديد إلى الشركة إلا بموافقة جميع الشركاء ، فإنني أطلب رد دعوى المدعى تجاه موكليني المدعى عليهم الأول والثاني والثالث لعدم صفتهم بالدعوى ولعدم صحة مشاركة المدعي .) وبعرض ذلك على وكيل المدعي أجاب قائلاً عبر مذكرة أرفقها عبر الطلبات في تاريخ 21/ 06/ 1443هـ تضمنت ما مفاده: أولا : ان رد المدعى عليهم غير ملاق تماما للدعوى : حيث تتلخص دعوانا في اثبات شراكة موكلنا بمبلغ وقدره ( 1.500.000 ريال ) واحد مليون وخمسمائة الف ريال سعودي بنسبة ( 7%) من اجمالي أرباح الشركة المدعى عليها ( مرفق رقم 1 صورة العقد وسندات القبض ) وانه وقع عقد شراكة مع مدير الشركة – آنذاك – وقد اقر بذلك مدير الشركة المدعى عليه الثالث ولم ينكر كما ان الشركاء المدعى عليهم على علم تام بهذا التصرف ولم ينكروه وقتها وان ما قدموه من مذكرة لم ينكروا فيها الشراكة ولا المبلغ المقدم من موكلنا مما يستوجب الحكم للمدعي باثبات الشراكة بمبلغ ( 1.500.000 ريال ) ونسبة 7 % من اجمالي أرباح الشركة . ثانيا : اما عن موضوع عدم علمهم وعدم التزامهم بالشراكة والارباح : فهذا شأن داخلي بين الشركاء ومدير الشركة آنذاك وخلافات داخلية تنطوي على تصفية حسابات قديمة ليس لموكلنا علاقة بها، وحيث ان المبلغ دخل بالكامل لحساب الشركة وقد تم الصرف منه رواتب ومصاريف للشركة مما يؤكد استفادة الشركة مما قدمه موكلنا من مبلغ مالي على أساس الشراكة معهم، كما طلبت الدائرة من المدعى عليه الأول تقديم تفصيل عن واقع شراكة المدعي بالبينات، فأجاب عبر الطلبات بمذكرة في تاريخ 14/ 07/ 1443هـ تضمنت ما مفاده: بداية كانت مجمع الرازي الطبي خالصة للسيد /فيصل إبراهيم هادي عثمان بالمشاركة مع السيد/حسن يوسف الادريسي ( مرفق الاتفاقية الأولى مرفق (1) ) -ثم دخل الأطراف المدعى عليهم بمبالغ للمشاركة بها في المجمع مرفق (1-1) ,وقد تم انشاء المجمع الطبي وبدا العمل فيه بتاريخ1/4/2015 م - وبعد مرور 6 أشهر تقريبا حصل عجز في الميزانية وطلب الشركاء داعم مالي للمجمع حتى يستطيع الاستمرار في العمل ودفع الرواتب والايجارات وقد تم التوجه فعلا الى بنك الرياض ومحاولة الحصول على تمويل الرواتب ( مرفق لكم مستند المراسلات عن طريق البريد الالكتروني بين شركاء الرازي بتاريخ 13 يونيو 2015م وذلك لمتابعة موضوع قرض البنك مرفق رقم 2) ولكن لم تتم موافقة البنك حيث رفض طلب التمويل نظرا لان شركات التامين التي نتعامل معها لم تقدم أي ضمانات باسم بنك الرياض ( مرفق لكم مستند مراسلات عن طريق الايميل بين شركاء الرازي باطلاعهم على رفض البنك للقرض وكذلك مرفق تقرير سير العمل في الاجتماع الأسبوعي للشركاء وذلك بتاريخ 26 يوليو 2015م مرفق رقم 2)، وبعرض مذكرة المدعي ومذكرة فيصل على وكيل المدعى عليه الثاني والثالث والرابع استمهل للإجابة وتضمنت مذكرته المؤرخة في 05/ 08/ 1443هـ إنكاره بعلم الشركاء بتصرف المدعى عليه الأول فيصل مع المدعي، ورد على مذكرة المدعى عليه فيصل وعلى المستندات المقدمة، ثم قدم المدعى عليه فيصل مذكرة في تاريخ 25/ 08/ 1443هـ ضمت في ملف القضية، كما قدم وكيل المدعي مذكرة في تاريخ 25/ 08/ 1443هـ وعقب وكيل المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع بمذكرة في تاريخ 23/ 10/ 1443هـ وقرر المدعى عليه الأول فيصل بأن مبلغ الشراكة محل الدعوى اودعت بحساب المستوصف وشراكة المدعي هي في المستوصف ثم اكتفى الأطراف بما قدموا، وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة ومن ثم للنطق بالحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن المدعي يهدف من إقامة الدعوى إلى إلزام المدعى عليهم متضامنين بإثبات شراكة المدعي في شركة مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٧% من اجمالي الحصص، هذه دعواي، وقدم في سبيل إثبات دعواه نسخة من اتفاقية مشاركة طرفيها المدعي والمدعى عليه الأول -فيصل-وموقعة بتوقيع منسوب للمدعي والمدعى عليه فيصل ومذيلة بختم الشركة المدعى عليها، كما قدم نسخة من سندي قبض بإجمالي المبلغ المدفوع المذكور في الاتفاقية على مطبوعات الشركة المدعى عليها وبتوقيع منسوب إلى المدير- فيصل-، وأجمل المدعى عليه فيصل جوابه بإقراره بصحة ما ذكره المدعي بشراكته بذات النسبة المذكورة في دعواه في الجلسة المؤرخة في 17/ 05/ 1443هـ وفي مذكرته المؤرخة في 25/ 08/ 1443هـ، وأجمل وكيل المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع جوابه بإنكار علم موكليه بالاتفاقية ودفع بأن الاتفاقية مبرمة بين المدعي والمدعى عليه فيصل- وموكليه لا يعرفون المدعي واستند على نص المادة السادسة والأربعون من نظام الشركات، كما أبرز خطاب مؤرخ في 19/ 08/ 2021م موقع من فيصل وصادر على مطبوعات مؤسسته تضمن توجيهه إلى المدير والشركاء بشركة مجمع عيادات الرازي بشأن الإشارة إلى رغبتهم بشراء حصته بالشركة البالغة 30% من أسهم رأس مال الشركة وطلبكم الإفصاح عن الحقوق والالتزامات بهذا نفيدكم أن الشركة بموافقتي على بيع حصتي المذكورة خالية من أي حقوق أو التزامات للغير …الخ، وبما أن المدعي يؤسس دعواه على الاتفاقية المبرمة بينه وبين المدعى عليه فيصل وسندات القبض وتحويل مبلغ الشراكة المدعى به للشركة المدعى عليها، ولكون الدائرة بعد النظر في الدعوى وحجج الأطراف ومستمسكاتهم تقضي بأن التكييف الصحيح للتعامل بين الأطراف هو أن الشراكة بين المدعي والمدعى عليه فيصل هي في حقيقتها محاصة في حصة فيصل بنسبة 7% من شراكة فيصل في المجمع الطبي، وذلك لما تضمنته الاتفاقية الموقعة بينهما بصفاتهم الشخصية وبصفة فيصل شريك في مجمع عيادات الرازي بحسب ما يفهم من بنودها وذلك للقرائن التالية: 1- اتفاقية المشاركة طرفيها المدعي والمدعى عليه الأول –فيصل حيث تضمنت الطرف الأول-المدعى عليه- والطرف الثاني –المدعي- 2- تضمن التمهيد بأن فيصل يملك نسبة في مجمع عيادات الرازي ويرغب في إعطاء فرصة للمشاركة مع الطرف الثاني…الخ، 3- تضمنت الاتفاقية في ثالثاً ما نصه: يقوم الطرف الثاني-المدعي- بدفع مبلغ وقدره (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال للمشاركة به في مجمع العيادات ويكون – أي فيصل- ممثلاً في العيادات باسم الطرف الأول-المدعي- مقابل أن يمنح الطرف الثاني نسبة وقدرها (7%) من كامل نسبة الشركاء في المجمع وذلك كأرباح تعطى له من الأرباح السنوية، 4- تضمنت الاتفاقية في خامساً: الطرف الثاني-المدعي دفع كاملاً المبلغ للطرف الأول (1,500,000) مليون وخمسمائة ألف ريال تحويل إلى حساب عيادات الرازي مصرف الراجحي وتحت سند قبض برقم وتاريخ مذكور في الاتفاقية، 5- تضمنت الاتفاقية في سابعاً: هذه الاتفاقية ملزمة للطرفين ، وبما أن المدعى عليه فيصل يقر بصحة دعوى المدعي ومن ذلك الاتفاقية المبرمة بينهما، وبما أن وكيل المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع أنكروا علمهم بالاتفاق الذي حصل بين المدعي وفيصل واستندوا على خطاب صادر على مطبوعات مؤسسة فيصل وموقع منه موجه إلى المدير والشركاء بشركة مجمع عيادات الرازي يتضمن بعدم وجود أي حقوق أو التزامات للغير، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت شراكة المدعي محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بنسبة 7% في حصة المدعى عليه فيصل إبراهيم هادي عثمان سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) من شراكته في شركة مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) وأما عن شراكته في الشركة فلم يقدم المدعي بينة تثبت اتفاقه مع الشركاء الآخرين للدخول في الشركة أو موافقتهم على دخوله، واكتفى بما قدم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض دعواه في مواجهة المدعى عليهم الثاني والثالث والرابع وتقضي وفق المدون في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولاً: ثبوت شراكة المدعي/ محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بنسبة 7% في حصة المدعى عليه/ فيصل إبراهيم هادي عثمان سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) من شراكته في شركة مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، ثانياً: رفض الدعوى المقامة من المدعي/ محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليهما/ سلطان بن حامد بن صلاح الجحدلي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) و/ محمد بن فهد بن عمر العازمى صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530083136 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439008320 لعام 1444 هـ المدعي: محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه المدعى عليه : سلطان بن حامد بن صلاح الجحدلي محمد بن فهد بن عمر العازمى شركة مجمع عيادات الرازي الطبي فيصل إبراهيم هادي عثمان الوقائع: تتلخص وقائع هذا القرار في تقدم محامي المدعى عليه (فيصل بن إبراهيم بن هادي عثمان) بطلب التماس برقم (4411492746) وتاريخ 1444/12/4هـ التمس به إعادة النظر في الحكم الصادر في هذه القضية، وبموجب المادة (76/2) من نظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تحيل في وقائع القضية على ذلك الحكم درءا للتكرار، وملخصها: أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ تقدم بدعواه هذه طالباً إلزام المدعى عليهم متضامنين بإثبات شراكة المدعي في (شركة مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) بنسبة ٧% من إجمالي الحصص. وقد أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية السادسة وأصدرت فيها حكمها في بـ أولاً: ثبوت شراكة المدعي/ محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) بنسبة 7% في حصة المدعى عليه/ فيصل إبراهيم هادي عثمان سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) من شراكته في شركة مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...)، ثانياً: رفض الدعوى المقامة من المدعي/ محمد بن سعيد بن جار الله بن عتمه سعودي الجنسية صاحب الهوية الوطنية رقم (...) ضد المدعى عليها/ شركة مجمع عيادات الرازي الطبي سجل تجاري رقم (...) والمدعى عليهما/ سلطان بن حامد بن صلاح الجحدلي صاحب الهوية الوطنية رقم (...) و/ محمد بن فهد بن عمر العازمى صاحب الهوية الوطنية رقم (...) . ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعي ولا من المدعى عليه/ فيصل إبراهيم هادي عثمان فقد كل منهما اعتراضا على الحكم فأحيلت القضية لهذه الدائرة وباشرت نظرها ومن ثم أصدرت فيها بتاريخ 21 / 03 /1444هـ حكمها بتأييد الحكم المذكور. ثم تقدم محامي المدعى عليه (فيصل بن إبراهيم بن هادي عثمان) بطلب الالتماس ــ الماثل ــ ذي الرقم 4411492746 وتاريخ 04/12/1444ه والذي خلص فيه إلى طلب قبول الالتماس شكلاً وإعادة النظر في موضوع القضية، والقضاء مجدداً بإثبات شراكة المدعي في الشركة محل الدعوى وليس في حصة موكله، مؤسساً ذلك على ما يلي: (1) حصول موكله على أوراق قاطعة في الدعوى تعذَّر عليه إبرازها قبل الحكم وهي (الحكم النهائي رقم 4430951891) وتاريخ 1444/11/16هـ في القضية رقم:439057687) الصادر من دائرة الاستئناف الثانية بالمحكمة التجارية بالدمام، والذي تم فيه فحص حسابات الشركة وحسابات المدعى عليهم من قبل خبير منتدب في تلك القضية وثبت من ذلك دخول مبلغ قدره (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال في حسابات (مجمع الرازي الطبي) من (مؤسسة الأصدقاء المتميزون للمقاولات العامة) المملوكة للمدعي، ما يؤكد أن المدعي حوَّل تلك المبالغ إلى حسابات المدعى عليهم وأنه تم الانفاق من ذلك على رواتب وإيجارات مجمع عيادات الرازي الطبي؛ ما يثبت به أن شراكة المدعي في الشركة وليست في حصة موكله؛ اعتبارا بأن المبلغ دخل في حساب الشركة وأفاد المجمعَ وجميعَ الشركاء وليس موكله فقط. (2) وقوع غش من الخصم أثَّر في الدعوى والحكم، موضحاً ذلك بأن المدعى عليهم في وقائع الدعوى بالدرجة الأولى أنكروا علمهم بدخول المدعي في الشركة معهم وقد أقروا في مذكراتهم وفي الجلسات وفي لائحة الدعوى والحكم الصادر في تاريخ 1444/11/16هـ بأن مجمع عيادات الرازي منذ عام 2013م حتى عام 2018م كان شركة محاصة وليس شركة ذات مسؤولية محدودة؛ ما يجعل تقديم المدعي لحصة قيمتها (1.500.000) مليون وخمسمائة ألف ريال بواقع نسبة 7% في الشركة لمدة سبع سنوات شراكةً منه في هذه الشركة وليس مع موكله فقط. وقد أثَّر ما حدث من المدعى عليهم من غش وتدليس على عدالة المحكمة؛ حيث ذكروا أنهم لا يعلمون عن الشراكة ثم تقدموا بالأوراق التي تثبت دخول المبالغ إلى حسابات الشركة وأنه تم صرفها لمصلحة الشركة وليس لمصلحة موكله فقط، وحيث إن موكله قد باع حصته إلى الشركاء بما لها من حقوق وما عليها من التزامات وهم يعلمون بذلك؛ حيث اشتروا الحصة ويعلمون أن المدعي قد قام بتحويل المبلغ المذكور إلى حسابات الشركة؛ ما يجعل إنكارهم ذلك من قبيل الغش والتدليس على المحكمة. هكذا تلخصت صحيفة طلب الالتماس، وبإحالته إلى هذه الدائرة باشرت نظره على النحو الموضح في محاضر القضية، وفي الجلسة المنعقدة في هذا اليوم الاثنين 27/01/1445ه بحضور: عبدالعزيز بن وليد بن عبدالعزيز الشلالي (سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل (شركة مجمع عيادات الرازي الطبي) و: عبدالله بن مريع بن عبدالله القحطاني سجل مدني رقم(...) بصفته وكيل طالب الالتماس، أصدرت الدائرة قرارها الماثل لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم، وبدراسة طلب الالتماس ومرفقاته في ضوء ما سبق وأن صدر في القضية من أحكام، وبما أن الأصل في الأحكام القضائية إذا أصبحت نهائية عدم جواز إعادة النظر فيها إلا وفق الحالات والضوابط الواردة حصراً في المادة (1/200) من نظام المرافعات الشرعية، وحيث إن البين بتأمل طلب الالتماس الماثل وما بني عليه من أسباب هو أنه لا يندرج ــ بوجه صحيح ــ تحت شيء من حالات الالتماس النظامية المحددة في المادة المذكورة؛ وذلك اعتباراً بأن الأسباب الرئيسية التي بني عليها الحكم فيما يخص محل الالتماس تمثلت في عدم ثبوت اتفاق المدعي مع بقية الشركاء الآخرين في الدخول في الشركة أو موافقتهم صراحة على ذلك؛ وبتأمل أسباب طلب الالتماس مع ذلك يتبين عدم تأثيرها بشيء حياله؛ إذ مجرد دخول المبلغ المشار له في طلب الالتماس إلى حساب الشركة والإنفاق منه عليها لا يستلزم تحقق اتفاق المدعي مع الشركاء الآخرين بخصوص شراكته ولا موافقتهم صراحة على ذلك، وذلك ما ينتفي به أيضاً تحقق وصف الغش المؤثر في الحكم على النحو الذي تم التمسك به في طلب الالتماس، وعليه ولكل ما تقدم: نص الحكم: قررت دائرة الاستئناف الثانية عدم قبول الالتماس رقم (4411492746) وتاريخ 1444/12/4هـ شكلاً، وبالله الموفق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.