حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530091067
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:39805058/1445
رقم الحكم:4530091067
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 39805058 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530091067 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 39805058 لعام 1445هـ المدعي: فهد منصور فهد الدوسري المدعى عليه: رجوة رشيد عبدالعزيز الكحيمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن (إبراهيم محمد إبراهيم الشعلان) وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (39813012) وتاريخ (27/05/1439 هـ) تقدم بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها أوضح فيها ((سبق للمدعى عليهم امتلاك شركة منوة للتجارة والمقاولات المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) وتاريخ 25/01/1405هـ، وحيث أن الشركة كانت تعاني من مديونيات وتعثر في أعمالها فقد طلب المدعى عليهم من موكلي أن يقوم بإيجاد مشترٍ يقوم بشراء الشركة بما لها وما عليها وذلك مقابل أن يدفعوا له مبلغ (1.000.000) مليون دولار أمريكي عند إتمام البيع وتحويل الشركة للمشتري الجديد، وبالفعل اجتهد موكلي ووجد بائع وتقابل الطرفان في شهر رمضان من عام 1438هـ وانعقد البيع بقبول المشتري وإيجاب البائع، وتم تحويل الشركة وانتقالها بالكامل للمشتري الجديد واسمه سعود بن عبد العزيز بن سعود العريفي وفق بيانات الشركة الجديدة، وحيث أن المدعى عليهم ماطلوا بالسداد ولم يدفعوا لموكلي المبلغ المتفق عليه فإن موكلي يطلب من الدائرة إلزام المدعى عليهم بدفع المبلغ الذي في ذمتهم وقدره (1.000.000) مليون دولار أمريكي، كما يطلب موكلي إلزامهم بدفع اتعاب المحاماة وقدرها (100.000) دولار أمريكي وطالب بـإلزام المدعى عليهم بمبلغ مليون دولار أمريكي قيمة عمل السمسرة. إلزام المدعى عليهم بمبلغ مائة ألف دولار أمريكي قيمة اتعاب المحاماة)) وبعد قيد الدعوى وإحالتها للدائرة باشرت نظرها على النحو المبين في محاضر الضبط ففي الجلسة الأولى بتاريخ 10/07/1439 هـ قدم الحاضر عن المدعى عليهم مذكرة تتضمن أن المدعى عليهم خارج المملكة وانه بصدد استلام الوكالات وتقديمها في الجلسة القادمة امام الدائرة وقد استمعت الدائرة للدعوى فكانت وفق صحيفتها ثم تسلم الحاضر عن المدعى عليهم نسخة من صحيفة الدعوى ومرفقاتها واستعد بإحضار الوكالات وتقديم جوابه على الدعوى في الجلسة القادمة وفي الجلسة بتاريخ 08/08/1439 هـ قدم وكيل لمعة ماضي مذكرة من صفحة واحدة قال فيها أن موكلته قد خرجت من الشركة فطلبت منه الدائرة الجواب عن الدعوى والتي تتلخص في أن المدعي قد سعى لها في بيع حصصها في شركة منوة للتجارة والمقاولات وفي الجلسة بتاريخ 22/08/1439 هـ قدم وكيل المدعى عليه مذكرة مكونة من صفحة واحدة مضمونها ((أن دعوى المدعي من أنه قد سعى لكلا من رجوة ولمعة وعبدالرحمن في بيع حصصهم في شركة منوة للتجارة والمقاولات غير صحيح)) وسلمت الدائرة نسخة منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد. وفي الجلسة بتاريخ 05/11/1439 هـ وكيل المدعي مذكرة من ورقة واحدة ومرفقين مضمونها ((فيما يخص إنكارهم السعي في بيع حصصهم فيطلب من الدائرة الإذن في إحضار المشتري الجديد ليقدم إفادة عن أن المدعي هو الوسيط الوحيد الذي انعقد البيع بسببه كما ذكر فيما يخص إثبات صحة الدعوى أرفق ما يثبت من أن عبدالإله الموكل من قبل بقية المدعى عليهم في التصرف في الشركة طلب جدولة المبلغ محل الدعوى في رسائل الواتس آب)) سلمت نسخة منها لوكيلي المدعى عليهم طلبا مهلة للرد ففي الجلسة بتاريخ 09/01/1440 هـ تبين حضور المدعى عليه عبدالاله الكحيمي فيما تبين عدم حضور وكيل المدعى عليهم الأخرين وقدم وكيل المدعى عليه عبدالاله مذكرة مكونة من صفحة واحده ومرفق مضمونها ((أن المدعي كان وما زال يعمل موظفا لدى الشركة التي كانت مملوكة للمدعى عليهم وعندما باع الشركاء الشركة رغب عبدالإله باستمرار العلاقة بينه وبين المدعي فواعدته بمبلغ من المال يصرف له من الشركة وعندما عرضت ذلك على بقية الشركاء رفضوا نظرا لكونه موظفا لدى الشركة كم أنه لم يكن ساعيا في البيع كما أن عبدالإله غير مخول من الشركاء ولا يملك الصلاحيات التي تجعله يدفع المبلغ الذي يطالب به المدعي كما جاء في مرفق المدعي الأول كما أن المرفق الثاني للمدعي لم يتضمن ما يثبت أن عبدالإله ملزم بدفع المبلغ الذي يطالب به المدعي إذ أنه لم يحصل على موافقة الشركاء على تسليم المدعي أي مبالغ))، سلمت الدائرة نسخة منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها قرر اكتفاءه بما سبق تقديمه، وفي الجلسة بتاريخ 28/02/1440 هـ سألت الدائرة وكيل المدعي هل لديك مزيد بينه فقال بينتي هي ما سبق تقديمه وهي المراسلات بين موكلي والمدعى عليهم كما أن لديه شاهد يشهد بأن موكلي هو الوسيط في عملية بيع الشركة وأنه لا يوجد طرف أخر وبسؤال الدائرة عن صفة الشاهد ذكر ان الشاهد هو المشتري الجديد فقررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال المدعي لإحضار ما لديه، وفي الجلسة بتاريخ 11/04/1440 هـ حضر اطراف الدعوى وسالت الدائرة وكيل المدعي عن بينته قال لدي شاهد وأطلب سماع ما لديه من شهادة، وقدم مذكرة بين فيها الوقائع المراد إثباتها بالشهادة، ثم أحضر الشاهد سعود بن عبدالعزيز العريفي سجل مدني رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال أعمل في القطاع الخاص وبسؤاله عن مكان إقامته قال: أقيم في الرياض وبسؤاله عن تاريخ ميلاده 02/09/1970م وبسؤاله عن علاقته بالمدعي قال: كان موظف في الشركة قبل شراءها ولا زال وبسؤاله عن علاقته بالمدعى عليه قال: اشتريت منهم الشركة ولا تربطني بهم أي علاقة وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد لله أن المدعي فهد الدوسري قد حضر إلى وقال لي أن المدعى عليهم يرغبون في بيع الشركة واذا كان لك رغبه في شراءها سأحضرهم لك وهو الذي دلني عليهم وباللقاء الأول كان المدعي حاضرا مع المدعى عليهم وبتلاوة الشهادة قال هذه شهادتي وبعرض الشهادة على المدعي قال قرر اكتفاءه وبعرض الشهادة على المدعى عليهم طلب وكيل رجوه وعبدالرحمن ولمعه توجيه أساله للشاهد وهي هل سبق وان تعامل مع الشركة قبل الشراء فقال الشاهد أنه يوجد عمل تجاري بيننا كما وجهه له السؤال الثاني هل سبق له طلب شراء الشركة قبل هذه المره وعن قول الشاهد أنني أعرف تفاصيل الشركة ولا أحتاج لاحد أن يوضح لي شيء فيها لسابق تعاملي فأجاب الشاهد بأنه سبق له ان طلب شراء الشركة عبر مهندس يعمل لديهم ورفض الملاك ذلك، وعن القول بأنني اعرف تفاصيل الشركة ولا أحتاج ان يوضح أحد لي شيء فيها فذلك صحيح ثم طلب وكلاء المدعى عليهم مهله لتقديم مذكرة عن الشهادة. وفي الجلسة بتاريخ 30/05/1440 هـ قدم زكريا السحيباني وكيل بعض المدعى عليهم مذكرة مكونة من واحدة مضمونها ((أنها عن المدعى عليهم رجوة ولمعة وعبدالرحمن وفيها يتمسكون بما سبق تقديمه وأما الشهادة فيطعنون بها لعدة أسباب: 1- أن للشاهد مصلحة جلية حيث أن السعي متعارف عليه أنه على المشتري ولم يدفع له أي مبلغ مقابل التنازل عن الشركة. 2- إقرار الشاهد أنه تجمعه مع الشركة أعمالا تجارية وأنه يعرف تفاصيل الشركة ولا يحتاج لأحد أن يوضح له شيئا فيها. 3- أقر الشاهد بأنه سبق وطلب شراء الشركة من ملاكها مباشرة. وطالب برد الدعوى وأتعاب المحاماة))، سلمت الدائرة نسخة منها لوكيل المدعي وباطلاعه عليها طلب مهلة للرد وكان مضمون رده ((أن القوادح المذكور من وكيل المدعى عليهم الثالثة لم تبن على أساس صحيح ثم ذكر بما أن جل ما يذكره المدعى عليهم محصور في أنهم لم يطلبوا من المدعي السعي لهم فإن لدي البينة على أن المدعى عليه عبدالإله قد طلب من المدعي السعي في بيع الشركة و أشار إلى أن من باع الشركي هو المدعي وهو يطلب من الدائرة الإذن لإحضار البينة وهو شاهد كان يعمل لدى المدعى عليهم))، أما وكيل عبدالاله الكحيمي فقرر التمسك بما سبق وأما شهادة الشاهد فأستمهل لتقديم جوابه مكتوبا، فأفهمت الدائرة أطراف الدعوى بتبادل المذكرات عن طريق إدارة الدعاوى والأحكام، حسب النموذج الموقع منهما والمرفق في ملف القضية، كما أفهمت الدائرة الأطراف بأن الدائرة في حال عدم تقديم أي منهم لمذكرته في الموعد المحدد فإنها ستكتفي بما سبق أن قدمه، وستحكم في القضية وفق ما لديها من أوراق. وفي الجلسة بتاريخ 12/07/1440 هـ تشير الدائرة إلى أن المدعي لم يلتزم بموعد الأول لايداع المذكرات وقد أودع مذكرته الثانية والمكونة من صفحة واحده وقد أطلعت الدائرة وكيلا المدعى عليها فقرر الوكيل زكريا السحيباني أكتفاءه بما سبق فيما طلب الوكيل فارس الهويريني مهلة للرد عليها، وقد قدم وكيل المدعي طلبا بسماع شهادة شاهد أخر وقد بين الوقائع المراد أثباتها بالشهادة في مذكرته المودعة بتاريخ 27/06/1440هـ، فقررت الدائرة دراسة طلبه. ففي الجلسة بتاريخ 26/08/1440 هـ تشير الدائرة الى انه بعد طلب الجواب من وكيل المدعى عليها الذي استمهل لاجله قرر اكتفائه بما سبق ان قدمه وانه لا جديد فيما قدمه وكيل المدعي، ثم اكد الطرفان وكاله على اكتفائهما بما سبق ان قدماه وطلبا الفصل في القضية بكامل طلباتهما، وفي الجلسة بتاريخ 21/11/1440 هـ حضر المشار اليهم أعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن من كلفه بالقيام بمهمه الوساطه أجاب بانه المدعى عليه عبدالاله الكحيمي وهو احد الشركاء ومديرها التنفيذي وكان يتحدث باسم بقية الشركاء حينها ثم طلبت منه الدائرة تقديم بينته على ذلك فافاد بان لديه شاهد على ذلك واستعد باحضاره في الجلسه القادمة، وفي الجلسة بتاريخ 09/02/1441 هـ حضر المشار اليهم أعلاه، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته قال لدي شاهد وأطلب سماع ما لديه من شهادة، وقدم مذكرة بين فيها الوقائع المراد إثباتها بالشهادة، ثم أحضر الشاهد قصي ناجح احمد الحج سجل أقامه رقم (...) وبسؤاله عن عمله قال أعمل في شركة منوه التي يملكها سعود العريفي وبسؤاله عن مكان إقامته قال: أقيم في مدينة الرياض وبسؤاله عن تاريخ ميلاده قال ولدت في تاريخ: 19/05/1988 وبسؤاله عن صلته بطرفي الدعوى قال لا صلة بيني وبينهم وبسؤاله عما لديه من شهادة قال: أشهد بالله تعالى بأنه في عام 2017م أجتمع المدعي فهد الدوسري بعبدالاله الكحيمي بصفته رئيسا تنفيذيا لشركة منوه و احد ملاكها وطلب من المدعي أن يبحث عن شريك جديدا في الشركة أو مالك جديد فأستعد فهد الدوسري بذلك وطلب مني ان اعد تقارير عن المشاريع القائمة لعرضها على المالك الجديد فقمت بأعدادها وسلمتها للمهندس فهد الدوسري فقال لي فهد الدوسري انه سيقوم بتسليمها لسعود العريفي كونه يعلم انه له رغبه في شراء الشركة من قديم والله على ما أقول شهيد، وبعرض الشهادة على المدعي قال: لا تعليق لدي وبعرض الشاهد وشهادته على المدعى عليه وكالة يوسف اليوسف وكيل عبدالاله الكحيمي قال لا أقول في الشاهد شيئا واطلب منه اثبات ما يقول ثم قرر بقوله أطلب الامهال لعرض الشاهد وشهادته على موكلي. وفي الجلسة بتاريخ 07/04/1441 هـ حضر المشار إليهما أعلاه، وقدم وكيلا المدعى عليهم مذكرتين كل واحدة منها من صفحة واحدة مضمون ما جاء عن المدعى عليهم الثلاثة لمعة ورجوة وعبدالرحمن ((أن طلب المدعي من الشاهد تقرير عن مشاريع الشركة لعرضها على الملك لا يثبت سعي أو خلافه كما أن الشهادة الثانية تناقض الشهادة الأولى حيث ذكر الأول أنه لا يحتاج أن يوضح له أحد أي شيء في الشركة لأنه يعرفها جيدا وسبق له التعامل معها ومعلوم أن التناقض في الشهادة يوجب ردها. فطالب برد الدعوى وإلزامه بأتعاب المحاماة)) ومضمون ما جاء عن عبدالإله ((أن شهادة الشاهد غير موصلة ولا يعتد بها لأنها لم تتضمن ما يثبت أن عبدالإله ملزم بدفع المبلغ الذي يزعمه كما أن الشاهد لم يضف جديدا في الدعوى فكل ما شهد به أنه أعد تقريرا لمشاريع الشركة وأنه قام بتسليمها للمدعي الذي سلمها للمشتري وهذا لا يخرج عن كونه عمل يقوم به موظفو الشركة بل أكد الشاهد أم المشتري له رغبة بالشراء قديمة كما أنه لو افترضنا جدلا صحة ما ذكره المدعي وأنه هو من سعى في بيع الشركة فإنه لم يكن البيع بمقابل تملكه الشركة حتى يتم إعطاء المدعي وأنه ولو كان هناك مقابل فالمطالب بإعطائه السعي هو المشتري كما هو العرف. فيطالب برد الدعوى وإلزامه بأتعاب المحاماة)) تسلم وكيل المدعية نسخه منها وباطلاعه عليها قرر اكتفائه وعليه رأت الدائرة رفع الجلسة للدراسة. ففي الجلسة بتاريخ 19/01/1442 هـ حضر المشار إليهم وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليه عبدالإله على نفي دعواه فاستمهل للرجوع لموكله، وفي الجلسة بتاريخ 21/01/1442 هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر المشار إليهم أعلاه، وذكر وكيل المدعي بأن موكله لا يقبل بيمين المدعى عليه عبدالاله على نفي الدعوى وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة الأسباب: لما كان المدعي وكالة يطالب بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغ قدره مليون دولار أمريكي مقابل سعي موكله في بيع شركة منوة للتجارة والمقاولات المملوكة للمدعى عليهم بناء على أنه تم الاتفاق معه من قبل المدعى عليه عبد الإله بصفته المدير التنفيذي للشركة على أن له مليون دولار أمريكي في حال إيجاد مشترٍ للشركة. وحيث قدم لإثبات دعواه شهادة شاهدين هم الشاهد / سعود بن عبدالعزيز العريفي المشتري للشركة , والشاهد / قصي ناجح الحاج , كما قدم صورة من محادثات تمت من خلال برنامج المحادثات (واتساب) على أجهزة الجوال ذكر أن فيها إقرارًا من المدعى عليه عبدالإله على استحقاق المبلغ المطالب به , ولما كان وكلاء المدعى عليهم قد أنكروا صحة دعوى المدعي , وأنكر وكيل المدعى عليه عبدالإله أنه تم الاتفاق مع موكله على ما ذكر المدعي في دعواه, أو أنه سعى في البيع , وذكر بأنه تم وعد المدعي بالحصول على مبلغ من المال عند بيع الشركة ثم تراجع موكله عن ذلك بعد استشارة الشركاء, وذكر أن ذلك المبلغ لم يكن المبلغ الذي يطالب به المدعي, وباطلاع الدائرة على ما قدمه المدعي لإثبات دعوه ففيما يتعلق بالمحادثات الكتابية من خلال برنامج المحادثات (واتساب) فإن الدائرة لم ترى أنها صالحة لإثبات ما يطالب به المدعي, وفيما يتعلق بشهادة الشهود فإن الدائرة لم ترى فيها ما يثبت دعوى المدعي بأنه تم الاتفاق معه على مبلغ مليون دولار أمريكي مقابل سعيه في بيع الشركة حيث إن حاصل شهادة الشهود هي أن المدعي سعى في بيع الشركة فقط ؛ وبناء عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن لموكله يمين المدعى عليه عبد الإله على نفي الدعوى , وحيث أفاد في جلسة هذا اليوم بأن موكله لا يقبل بيمين المدعى عليه ؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى عدم استحقاق المدعي لمبلغ المطالبة. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530091067 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 39805058 لعام 1445هـ المدعي: فهد منصور فهد الدوسري المدعى عليه: رجوة رشيد عبدالعزيز الكحيمي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية بالمطالبة بإلزام المدعى عليهم بدفع مبلغًا قدره (1,000,000) مليون دولار أمريكي للمدعي تمثل قيمة سعي المدعي في بيع شركة منوة للتجارة والمقاولات المملوكة من قبلهم. وبإحالة الدعوى إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي برفض الدعوى، والذي تم تأييده من هذه الدائرة، ثم تقدم المدعي بطلب تفسير الحكم والمقيد برقم: (437383171) وتاريخ 04/ 05/ 1443هـ، والذي أصدرت فيه دائرة الاستئناف حكماً يقضي بعدم قبول طلب التفسير. وبعد إصدار ما سبق من أحكام جرى إحالة القضية إلى الدائرة من جديد، وحددت لها جلسة في تاريخ 28/ 01/ 1445هـ، وفيها اطلعت الدائرة على القضية وتبين أنها بدون طلب،... وعليه خلت الدائرة للمداولة. الأسباب: بناءً على ما تقدم، وبما أنه سبق للدائرة الفصل في هذه القضية بموجب الصك الصادر برقم (437526709) وتاريخ 08/ 06/ 1443هـ، ثم أحيلت إلى هذه الدائرة ولم يرد فيها أي طلب جديد؛ فإن الدائرة تنتهي إلى قرارها المدون أدناه. نص الحكم: قررت الدائرة: عدم قبول إحالة الطلب.