حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530081884

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570068394/1445
رقم الحكم:4530081884
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068394 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530081884 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٨٣٩٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) – هوية رقم (...) - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (لقد سبق إقامة دعوى من (شركة (...) لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة) ضد (شركة (...) للمقاولات) المقيدة في التجارية بالرياض برقم (٤٤٧٠٧٥٧٩٩٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٧هـ والمنظورة لدى (الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه كرين ٦٠ طن وكرين ١٠٠ طن لمدة (١٠) عشرة أشهر ميلادية وقيمة الأجرة (٢١٦,٨٦٧.٠٢) مئتان وستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي واثنان هلله.، بثمن إجمالي قدره (٢١٦,٨٦٧.٠٢) مئتان وستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي واثنان هلله، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها (٢١٦,٨٦٧.٠٢) مئتان وستة عشر ألفًا وثمان مئة وسبعة وستون ريال سعودي واثنان هلله بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ سدد منه (١٠٥,٤٣٢.٦٠) مائة وخمسة ألفًا وأربع مئة واثنان وثلاثون ريال سعودي وستون هلله والمبالغ حالة السداد هي (١١١,٤٣٤.٦٠) مائة وأحد عشر ألفًا وأربع مئة وأربعة وثلاثون ريال سعودي وستون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/١٠/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٨م حتى ١٤٤٢/١٠/٢٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٠٧م.)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٠٩.٣٢٩.٦) ريال ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٧٥٤١٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٩هـ,، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:١-أضرار تقاضي مما أدى إلى (أتعاب محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٩,٦١١.٠٠) تسعة آلاف وست مئة وأحد عشر ريال سعودي. ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر. أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٩,٦١١.٠٠) تسعة آلاف وست مئة وأحد عشر ريال سعودي.)، وفي سبيل النظر فيها حسب الإجراءات النظامية والقضائية المتبعة في ذلك عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥ه في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعرضه على وكيلة المدعى عليها أجابت: ولا ندفع بعدم وجود علاقة بين الخطأ والضرر الذي تدفع به المدعية في دعواها هذه، حيث أن القضية الأساسية التي تطالب المدعية في التعويض عنها، كان أصل النزاع يتمثل في توفير المواد المشغلة للمواد الموردة حسب الاتفاق. وهذه من الأمور المتعارف عليها والتي تحدث بين الموردين والمستوردين. ولا يوجد أي مماطلة من موكلتي علاوة على أن موكلتي تحملت نتيجة الخلاف في أضرار التقاضي في التكاليف القضائية والتكاليف التنفيذية، علمًا اننا ابدينا استعدادنا في الصلح عبر منصة تراضي ولم تستجب المدعية، وبعرضه على وكيل المدعية أجاب: غير صحيح ما ذكرت ممثلة المدعى عليها ويثبت ذلك إصرارها في جلسات الدعوى الأصلية بأن ما تستحقه موكلتي هو ٨٨,٠٦٦.٥٢ في حين أن الداثرة حكمت ب ١٠٩٣٢٩.٦، الأمر الذي يكون معه استحقاق المدعية لأتعاب المحاماة المنصوص عليها في العقد المرفق في الدعوى وقدرها (٧.٥% من مبلغ المطالبة) ثم قرر الأطراف الاكتفاء بما سبق ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه في مبلغ وقدره (٨٣٥٧.٥٩)ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم الدعوى والإجابة ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٨٣٥٧.٥٩) ثمانية آلاف وثلاثمائة وسبعة وخمسون ريال وتسعة وخمسون هللة. يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (٤٤٧٠٧٥٧٩٩٩) ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). ودفع وكيل المدعى عليها ما مخلصه أن أصل النزاع هو جزئية محل اختلاف بين الأطراف وهي توفير الديزل للمعدات محل الدعوى ولم يحكم للمدعية بها وأنه لم يحصل مماطلة سيما وعرض الصلح من قبل المدعى عليها للمدعية. وقدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الحكم النهائي الصادر من الدائرة الرابعة عشرة في المحكمة التجارية في الرياض برقم: (٤٤٣٠٧٥٤١٣٧) وتاريخ: ٢٩/٠٨/١٤٤٤ه والذي نص على: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة عبر للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة العربي لتاجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (١٠٩.٣٢٩.٦) مائة وتسعة آلاف وثلاثمائة وتسع وعشرون ريال وستة هللات، ورفضت الدعوى فيما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق.. كما قدم عقد أتعاب المحاماة بين المدعية والمحامي والذي تضمن الاتفاق على الترافع في هذه القضية ٧.٥٠% من مبلغ المطالبة. وبدراسة الدائرة لدفوع وكيل المدعى عليها تبين استحقاق المدعية لمبلغ الأتعاب سيما وأن الدائرة عقدت أربع جلسات لا سيما وأنها طالبت بسداد أجرة المعدات وتتضمن طلباتها الجزئية التي أشارت إليها المدعى عليها (أجرة الديزل) وإن لم يحكم للمدعية بها. ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا، وأفهمت الدائرة الأطراف أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تسدد للمدعية/ شركة (...) لتأجير المعدات الثقيله مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨١٩٩.٧٢) ثمانية آلاف ومائة وتسعة وتسعون واثنان وسبعون هللة ورفض ما زاد عن ذلك، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث