حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530081722
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٥ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570043109/1445
رقم الحكم:4530081722
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570043109 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530081722 التاريخ: ٥ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570043109 لعام 1445 هـ المدعي: مكتب خيول للاستشارات الإدارية المدعى عليه: شركة حامد سعيد حمود آل حامد الغامدي للوقود الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/ تركي بن عبدالعزيز بن مشبب القحطاني، صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (44596724) بدعواه التي تمثلت (لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة مكتب خيول للاستشارات الإدارية) ضد (شركة حامد سعيد حمود ال حامد للوقود) المقيدة في المحكمة التجارية برقم (...) وتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٩هـ والمنظورة لدى (الدائرة الرابعة عشر) بشأن المطالبة بـ(عقد اتفاقية تأهيل محطة وقود المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٣٠م، و قيمة العقد الإجمالي المتفق عليه حسب البند الخامس في العقد هو (٢٥٠،٠٠٠) مائتان وخمسون الف ريال+ ضريبة القيمة المضافة، ونص هذا البند على ان تدفع المدعى عليها لموكلتي مقابل ٥٠% من قيمة العقد كدفعة أولى عند توقيع العقد المذكور أعلاه أي مبلغ (١٢٥٠٠٠) مائة و خمسة و عشرون الف ريال + ضريبة القيمة المضافة ولم تستلم موكلتي سوى مبلغ (٧٠٠٠٠) سبعون الف ريال وتبقى في ذمة المدعى عليها مبلغ (٧٣٧٥٠) ثلاثة وسبعون الف وسبعمائة وخمسون ريالا سعودي وسبق ان تم رفع دعوى لدى المحكمة التجارية بالرياض)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة حامد سعيد حمود ال حامد الغامدي للوقود) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (مكتب خيول للاستشارات الإدارية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٧٣,٧٥٠) ثلاثة وسبعون الف وسبعمائة وخمسون ريالا, وبالله التوفيق) وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٨٧٦٣٠٢) وتاريخ ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ, وقد صدر لي حكم سابق بعدم الاختصاص في نفس المطالبة بالصك رقم () وتاريخ في القضية المقيدة برقم () وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي:1-المماطلة وعدم الأداء بالحق مما أدى إلى (اللجوء للقضاء وتوكيل محامي لتولي القضية)، بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٣هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي.ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٢٥,٠٠٠.٠٠) خمسة وعشرون ألفًا ريال سعودي).، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 1445-01-26هـ عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (16) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أحال إلى ما جاء في مرفقات الدعوى من بينات وهي عبارة عن الحكم القطعي في القضية وعقد المحاماة وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (25.000) خمس وعشرون ألف ريال سعودي يمثل أتعاب التقاضي في القضية رقم: (4470928286) ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (30) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه الحكم النهائي الصادر من الدائرة الرابعة عشرة في المحكمة التجارية في الرياض برقم: (437791824) وتاريخ: 19/10/1444ه والذي نص على: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة حامد سعيد حمود آل حامد الغامدي للوقود) سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعي (مكتب خيول للاستشارات الإدارية) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (73,750) ثلاثة وسبعون ألف وسبعمائة وخمسون ريالا، وبالله التوفيق. كما قدم عقد أتعاب المحاماة بين المدعية والمحامي والذي تضمن الاتفاق على الترافع في هذه القضية بمبلغ قدره: (25.000) خمس وعشرون ألف ريال سعودي، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها/شركة حامد سعيد حمود آل حامد الغامدي للوقود سجل تجاري رقم (...) بان تسدد للمدعية مكتب خيول للاستشارات الإدارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (25.000) خمسة وعشرون الف ريال سعودي، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.