حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530084966
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570053571/1445
رقم الحكم:4530084966
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570053571 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530084966 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة عشرة وبناء على القضية رقم 4570053571 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها والمتضمنة: طلب فسخ العقد المبرم بين الطرفين والمؤرخ بتاريخ 20/ 06/ 2022م، وإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره(670.000) ست مئة وسبعون ألف ريال سعودي، وأضرار التقاضي بمبلغ قدره(70.000) سبعون ألف ريال سعودي، وبإحالتها للدائرة عقدت لنظرها جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ 27/ 01/ 1445هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...) كما حضرت ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقا للمادة (90 - 244) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وبسؤال الدائرة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي؟ فأجاب بأنه لم يتم اللجوء إلى منصة تراضي ولم تعقد فيها جلسات المصالحة مع الطرف الآخر وأن المصالحة كانت مع المدعى عليها في دعاوى أخرى وأما هذه الدعوى فلم يتم اللجوء فيها إلى المصالحة، وبتقرير ذلك من ممثلة المدعى عليها أقرت بذلك، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (58) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت الدائرة حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن من اللازم قبل الولوج في موضوع النزاع النظر في صحة قيد الدعوى باعتبارها من المسائل الأولية في البحث، وبما أن نظام المحاكم التجارية واللائحة التنفيذية له، ارتقت بمفهوم القضاء التجاري، وجعلت من سبل ذلك الارتقاء تخصيص إدارات ومراكز لفحص الدعاوى والتحقق من اكتمال متطلبات قيدها قبل إحالتها للدوائر القضائية، ولما كان من شروط قيد الدعوى والنظر فيها توفر شروط قبولها الشكلية؛ إذ إن تجاوز ذلك أو إهماله يفرغها من معناها، ولا يرتب الأثر الذي ابتغاه المنظم من اشتراطها، وبما أن البين أن المدعية لم تلجأ للمصالحة أو الوساطة قبل قيد الدعوى بحسب ما هو موضح في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وتقرير ممثل المدعية ذلك وممثلة المدعى عليها -كما في الوقائع أعلاه-، مما يعد ذلك مخالفا لما نصت عليه المادة (58) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من أنه: يجب اللجوء إلى المصالحة والوساطة قبل قيد أي من الدعاوى الآتية: أ-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة السادسة عشرة من النظام. ب-الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (1) من المادة الحادية عشرة من اللائحة. ج- الدعاوى التي يكون أطرافها زوجين، أو تربطهم صلة قرابة إلى الدرجة الرابعة. د- الدعاوى المتعلقة بالعقود التي تتضمن الاتفاق -كتابةً- على اللجوء إلى المصالحة والوساطة والتسوية الودية قبل اللجوء إلى القضاء . واستنادا إلى المادة (59) من اللائحة آنفة الذكر والتي نصت على أنه: يتحقق سبق اللجوء إلى المصالحة بتقديم وثيقة بانتهاء المصالحة بغير صلح أو بصلح في بعض المنازعة، أو تقديم ما يثبت البدء في إجراءات المصالحة ومضي المدة المحددة في الفقرة (1) من المادة (8) من النظام، ولا يحول قيد الدعوى دون استمرار عملية المصالحة والوساطة ، وبما أن الدعوى الماثلة لا تعد من الدعاوى المستثناة من وجوب اللجوء للمصالحة، وخلت من كل ذلك، فإنه حينئذ تكون المدعية قد تركت أمراً واجباً عليها نظاماً، وحيث الأمر كذلك فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى بهذا الشكل، على أن ذلك لا يمنع المدعية من أن تعيد إقامة الدعوى بعد استيفاء الإجراءات الشكلية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بعدم قبول هذه الدعوى رقم (4570053571) لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.