حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530082098
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570051278/1445
رقم الحكم:4530082098
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570051278 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530082098 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيلة المدعية - المثبتة في الضبط هويتها وصفتها - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضاعة عبارة عن أدوات مكتبية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢٠,٨٠٠.٠٠) عشرون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي سدد منه (٣,٦٠٠.٠٠) ثلاثة آلاف وست مئة ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (انه بتاريخ ٠١/٠٧/٢٠٢٠ قام المدعى عليه مالكة مؤسسة (...) للتجارة ( ...) بشراء بضاعة عبارة عن أدوات مكتبية من موكلي مالك مؤسسة (...) للتجارة سجل رقم (...) بمبلغ اجمالي ( ٢٠٨٠٠ ريال ) تم سداد مبلغ ( ٢٦٠٠ ريال ) والمتبقي ( ١٧٢٩٥ ) لم يتم سدادها حتى تاريخه . اطالب المدعى عليه بسداد المبلغ ( ١٧٢٩٥ ريال ) مع تحمله اتعاب التقاضي ( ٥٠٠٠ ريال ))، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير وكشف حساب). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بعدم السداد مما تسبب برفع قضية مع تحمل المدعى عليه رسوم التكاليف القضائية مما أدى إلى (رفع قضية لدى الدوائر القضائية)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١,٧٢٩.٠٠) ألف وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (١٧,٢٩٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١,٧٢٩.٠٠) ألف وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي. هذه دعواي. لقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في مركز المصالحة (منصة تراضي).)،وفي سبيل النظر فيها حسب الإجراءات النظامية والقضائية المتبعة في ذلك عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٥ه وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعي عن طلبها في هذه الدعوى أحالت إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبسؤاله عن البينات أحال إلى ما جاء في مرفقات الدعوى من بينات وهي عبارة عن فواتير مستلمة كشف حساب اتفاقية سداد ، والسجل التجاري لصاحبة المؤسسة. وبسؤالها عن نسبة التواقيع الموجودة على الفواتير أجابت يعود لمدير المؤسسة. وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. وأودعت وكيلة المدعية مذكرة فيها يفيد بأن المؤسسة باسم المدعى عليها ضمت في الدعوى. الأسباب: فبناء على ما تقدم الدعوى ولما كان وكيلة المدعي حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ـ: ١- (١٧,٢٩٥.٠٠) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي يمثل توريد بضاعة عبارة عن أدوات مكتبية. ٢-ا (١,٧٢٩.٠٠) ألف وسبعمائة وتسعة وعشرون ريال سعودي يمثل أتعاب التقاضي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدمت وكيلة المدعي في سبيل إثبات دعواه الفواتير والموقع عليها استلام منسوب للمدعى عليها ومجموع المبالغ التي فيها تتجاوز قيمة مبلغ المطالبة، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، ولما كان نظام الاثبات في مادته الثالثة قد ذكر أن البينة على من ادعى واليمين على من أنكر، ولما كان من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: ((البينة على المدعي))، والواردة في حديث ابن عباس – رضي الله عنهما- أن الرسول – صلى الله عليه وسلم – قال: ((لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر))، أما عن طلب المدعي إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: "يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء-"، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: "وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد" انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): "ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق"، وللقاعدة الفقهية: "الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضرة أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ١-إلزام المدعى عليها/(...)سجل مدني رقم (...)بأن تسدد للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (١٧٢٩٥)) سبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وتسعون ريال سعودي. ٢-إلزام المدعى عليها /(...) سجل مدني رقم (...) بأن تسدد للمدعي/(...) سجل مدني رقم (...) مبلغا قدره: (١,٧٢٩.٠٠) ألف وسبع مئة وتسعة وعشرون ريال سعودي يمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.