حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530094473
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471047169/1444
رقم الحكم:4530094473
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471047169 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530094473 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4471047169 لعام 1444هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة ومحاضر جلساتها وبالقدر اللازم للفصل فيها؛ بأن المدعي وكالة تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ورد فيها ما نصه: إنه بتاريخ 28 / 04 / 1436 هـ، الموافق 17 / 02 / 2015 م، اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد عمالة لشركة (...)) وتاريخ ابتداء التعامل 28 / 04 / 1436 هـ، الموافق 17 / 02 / 2015 م، بثمن إجمالي قدره (٦،١٢٢،٩٨٦,٧٦) ستة ملايين ومائة واثنان وعشرون ألف وتسع مئة وستة وثمانون ريال سعودي و ستة وسبعون هلله سدد منه (١،٢٠٦،٩٣١,٦٥) مليون ومئتان وستة ألف وتسع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي وخمسة وستون هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٤) أربعة سنوات وآلية التوريد بين الطرفين (توريد قوة عاملة لشركة (...) ومقابل ثمن معين بوجب العقد المكتوب)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 20 / 08 / 1440 هـ، الموافق 25 / 04 / 2019 م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (الفواتير و العقود)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤،٩١٦،٠٥٥,١١) أربعة ملايين وتسع مئة وستة عشر ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي و أحد عشر هللة هكذا ادعى. ثم في تاريخ 08 / 11 / 1444هـ قدم وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما نصه: إشارة إلى الموضوع المذكور أعلاه وبوكالتنا عن المدعي بموجب صك وكالتنا (المرفق سلفا)، نتقدم بتحرير دعوى المدعي في مواجهة المدعى عليه ونلتمس كريم امر فضيلتكم قبولها وفق الأسباب الآتية: أولاً: بتاريخ 28 / 04 / 1436 هـ، الموافق 17 / 02 / 2015 م، بموجب عقد مقاولة من الباطن وامر شراء اتفق طرفا الدعوى بأن يوفر المدعي للمدعى عليه عمالة للعمل في مشروع المدعى عليه لمدة سنة، تم تمديد العقد وتجديده لعدد من المرات اخرها كان من تاريخ 29 / 07 / 2019 م، إلى تاريخ 31 / 12 / 2019 م، مقابل مبلغ وقدره (6،122،986.76) ستة مليوناً ومائة واثنان وعشرون ألفًا وتسعمائة وستة وثمانون ريال سعودي و ستة وسبعون هللة، سدد المدعى عليه منها فقط مبلغ وقدره (1،206،931,65) مليون ومئتان وستة ألفاً وتسعمائة وواحد وثلاثون ريال سعودي و خمسة وستون هللة (مرفق، العقد وتمديده وأمر شراء)، ثانيا: تسلم المدعى عليه كامل العمالة المطلوبة وفق العقد وتفاصيل أمر الشراء والفواتير، وبتاريخ 20 / 08 / 1440 هـ، الموافق 25 / 04 / 2019 م، نشأ متبقي استحقاق المدعي مبلغ وقدره (4،916،055.11) أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي وأحد عشر هللة، امتنع المدعى عليه من دون سند شرعي أو مسوغ نظامي من سداد هذا الاستحقاق، رغم مطالبات المدعي المتكررة له بالسداد (مرفق 2، فواتير وكشف حساب)، ثالثا: تضرر موكلي المدعي من تأخر المدعى عليه في دفع المديونية وتسبب ذلك في تأخير وفاء موكلي المدعي بالتزاماته في مواجهة الغير، رابعاً: بناءً على ما سبق ذكره من أسباب، ولقوله تعالى:(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم:(المسلِمون على شُروطِهم) وقول النبي صل الله عليه وسلم (لاَ ضَرَرَ وَلاَ ضِرَارَ مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللَّهُ وَمَنْ شَاقَّ شَقَّ اللَّهُ عَلَيْهِ)، ولما جاء في القاعدة الفقهية (الضرر يزال)، عليه يلتمس المدعي من فضيلتكم الحكم له بالآتي: 1/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (4,916,055.11) أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألفًا وخمسة وخمسون ريال سعودي وأحد عشر هللة، متبقي مديونية استحقاق توريد عمالة، 2/ إلزام المدعى عليه بدفع أضرار تقاضي واتعاب محاماة مبلغ وقدره (491,605) فقط أربعمائة واحد وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة ريال ا.ه وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 08 / 11 / 1444 هـ عبر الاتصال المرئي وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها بالموعد بموجب مهمة التبليغ رقم (75027336) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال وكيل المدعي عن دعواه ؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وإلى مذكرة تحرير الدعوى المرفقة بالطلب المقدم منه عبر النظام في 08 / 11 / 1444 هـ، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلاً: أحصر الطلب فيما يلي: 1/ إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ (4،916،055.11) أربعة ملايين وتسعمائة وستة عشر ألف وخمسة وخمسون ريال سعودي وأحد عشر هللة، متبقي مديونية استحقاق توريد عمالة، 2/ إلزام المدعى عليه بدفع أضرار تقاضي وأتعاب محاماة بمبلغ وقدره (491،605) أربعمائة واحد وتسعون ألفاً وستمائة وخمسة ريال هكذا قرر، وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلاً: نستند على ما يلي: 1/ العقد المبرم بين الطرفين، 2/ الفواتير المالية وأوامر الشراء المتعلقة بالتعامل محل الدعوى، 3/ كشف حساب التعامل المستخرج من النظام المحاسبي لمؤسسة موكلي هكذا قرر، وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بمستحقات مالية ناشئة عن اتفاقية لتوريد القوى العاملة هكذا قرر. وبسؤاله عن الكيان التجاري الذي تعامل موكله عن طريقه مع المدعى عليها ؟ أجاب قائلاً: تعامل موكلي مع المدعى عليها من خلال المؤسسة التجارية المملوكة له بمسمى (مؤسسة (...) للمقاولات العامة) سجل تجاري رقم (...) ومرفق السجل التجاري لهذه المؤسسة ضمن مرفقات الدعوى هكذا أجاب، وباطلاع الدائرة على السجل المرفق تبين أن المؤسسة مملوكة للمدعي وهو مديرها. وباطلاع الدائرة على كشف حساب التعامل المرفق بصحيفة الدعوى تبين أن قيوده المالية تصل إلى عدد (300) قيد مالي، ونظراً لحاجة القضية إلى ندب خبرة للاطلاع على فواتير التعامل وإجراء التدقيق والمراجعة المالية للمبالغ محل المطالبة ومستنداتها فقد قررت الدائرة ندب خبرة محاسبية في القضية، وسيجري من الدائرة إصدار قرار بذلك عبر منصة (خبرة) على أن يتحمل المدعي أتعاب الخبير ابتداء ثم يتحملها الخاسر في القضية، وأفهمت الدائرة وكيل المدعي بالمتابعة مع المنصة في إجراءات الخبرة والتعاون من الخبير وتزويده بالمستندات، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 03 / 12 / 1444ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وبعرض الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب قائلاً: ما جاء في الدعوى من التعاقد مع موكلتي على توريد القوى العاملة فصحيح، وأما عن مبلغ المطالبة فالصحيح أن المتبقي للمدعي في ذمة موكلتي عن هذا التعامل هو مبلغ (3،881،898,52) ريال فقط وتنكر موكلتي ما زاد عليه هكذا أجاب. وبعرضه على وكيل المدعي أجاب قائلاً: إن موكلي يقرر حصر مطالبته في هذه الدعوى بالمبلغ الذي أقر به وكيل المدعى عليها ويسقط ويتنازل عن المطالبة بما زاد عنه كما يتمسك في المطالبة بأتعاب المحاماة لهذه القضية هكذا قرر، وبالرجوع إلى ملف القضية تبين إصدار الدائرة لقرار خبرة في القضية برقم (4460562439) في 08 / 11 / 1444 هـ، ورقم الطلب في منصة خبرة (108464) وتم سداد رسوم الخبرة من المدعي بتاريخ 26 / 11 / 1444 هـ، وقرر وكيل المدعي بأن الخبير لم يبدأ في العمل إطلاقاً ولم يتم التواصل معه، ونظراً لعدم حاجة القضية للاستمرار في إجراء الخبرة بموجب ما رصد في محضر هذه الجلسة على لسان الطرفين، ولأنه يتعذر على الدائرة الحكم في القضية مع وجود هذا القرار، كما يتعذر على الدائرة إنهاء هذا القرار من جهتها بعد إصداره، وعليه فإن الدائرة توجه أمانة سرها برفع تذكرة إلى الإدارة المعنية لإلغاء وإنهاء قرار الخبرة المذكور ليتسنى للدائرة الفصل في القضية، ورفعت الجلسة لذلك، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 28 / 12 / 1444ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها في النظام بموجب مهمة التبليغ رقم (77549774) ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وتشير الدائرة إلى الرفع للإدارة المختصة في منصة خبرة بطلب إنهاء قرار الخبرة الصادر في القضية برقم (108464)، وبالاطلاع على القرار تبين عدم إنهائه في النظام حتى تاريخه، ولأنه يتعذر على الدائرة الحكم في القضية مع وجود هذا القرار، كما يتعذر على الدائرة إنهاء هذا القرار من جهتها بعد إصداره، وعليه رأت الدائرة تأجيل الجلسة لحين إنهاء قرار الخبرة ليتسنى للدائرة الفصل في القضية، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 29 / 01 / 1444ه عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) وتشير الدائرة إلى الرفع للإدارة المختصة في منصة خبرة بطلب إنهاء قرار الخبرة الصادر في القضية برقم (108464)، وبالاطلاع على القرار تبين عدم إنهائه في النظام حتى تاريخه، ويتعذر على الدائرة الحكم في القضية مع وجود هذا القرار، كما يتعذر على الدائرة إنهاء هذا القرار من جهتها بعد إصداره، ثم قرر الطرفان اتفاقهم وصلحهم في موضوع القضية على أن تدفع المدعى عليها للمدعي مبلغ (3،881،898,52) ثلاثة ملايين وثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وثمانمائة وثمانية وتسعون ريالاً واثنان وخمسون هللة فقط ويسقط ويتنازل المدعي عن المطالبة بما زاد عنه ويعتبر هذا المبلغ مخالصة وتسوية نهائية بين الطرفين في موضوع هذه القضية هكذا اصطلحوا وطلبوا من الدائرة إثبات صلحهم وإمضاءه والحكم بموجبه. ثم قرر وكيل المدعي قائلاً: لا مانع لدينا من اعتماد الدائرة لإجراء الخبرة في القضية وسنقوم من جهتنا بالمراجعة والتواصل مع الإدارة المعنية لاسترداد المبالغ المسددة في إجراء الخبرة وذلك لكيلا يتعطل الحكم في هذه القضية وإثبات الصلح هكذا قرر. كما تشير الدائرة إلى أنها تقرر العدول عن إجراء طلب ندب الخبرة رقم (108464) المتعلق بالقضية رقم (4471047169) لعدم وجود الجدوى منه، مع الأمر برد ما تسلمه الخبير -إن وجد- إلى الطرف الذي قام بسداد الأتعاب، نظرًا لحصول الصلح بين الطرفين في موضوع القضية ونظراً للخطاب الوارد من الخبير والمودع في المنصة بعدم بدئه بإجراءات الخبرة، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة. الأسباب: بناء على ما سبق رصده، ولما كان أطراف القضية قد اتفقوا على إنهاء النزاع القائم بينهم صلحاً على النحو المثبت في وقائع الحكم، ولأن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، كما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك) ا.ه وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام وانعقد من جائزي التصرف بموجب الوكالات المودعة بملف القضية، وحيث طلب أطراف النزاع إثباته بينهم وإمضاءه والحكم بموجبه، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وإلزامهم به، كما أُفهم الأطراف بعدم خضوع هذا الحكم للاعتراض بطريق الاستئناف بعد اعتماد المحضر بناء على المادة رقم (70-3) من اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية وأنه مكتسب للنهائية بمجرد صدوره؛ وبالله التوفيق.