حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530090235

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570036747/1445
رقم الحكم:4530090235
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570036747 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530090235 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٣٦٧٤٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية - المثبت في الضبط هويته وصفته - تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بلائحة دعوى ذكر فيها ما نصه: (اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (توريد مواد غذائية واي مستلزمات أخرى) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٦٣,٠٦٨.٣١) ثلاثة وستون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (يقوم المدعى عليه بطلب المواد ويقوم المدعي بعرض السعر وبعد الموافقة يتم توريدها ويقوم المدعى عليه بالسداد بعد الاستلام)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٣/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). ٢- أضرار تقاضي متمثلة بلم يلتزم المدعى عليه بالسداد مما أدى إلى (اضطر المدعي الى توكيل المحامي)، بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٦هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٦,٣٠٠.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٦٣,٠٦٨.٣١) ثلاثة وستون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٦,٣٠٠.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي. هذه دعواي.)،وفي سبيل النظر فيها حسب الإجراءات النظامية والقضائية المتبعة في ذلك عقدت لها الدائرة جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ ١٤/٠١/١٤٤٥ه في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد تبين عدم حضور أطراف الدعوى رغم تبلغ المدعية بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٧٩٨٧٤٥٢٨) وعليه قررت الدائرة شطب الدعوى للمرة الأولى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب إعادة النظر في قضية مشطوبة، وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨/٠١/١٤٤٥ه في هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عن بعد حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٨٠١٥١٤٧٢)، ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى قدم مذكرة محررة هذا نصها: مذكرة الرد على الدعوى أصحاب الفضيلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (توريد مواد تنظيف ومواد بلاستيكية وبعض المواد الغذائية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، حيث استمر موكلي في توريد المواد الا ان المدعى عليها تأخرت في سداد المبالغ المترتبة عليها ووعدت بالسداد مراراً حتى بلغ إجمالي قيمة المواد الموردة بمبلغ قدره (٦٣,٠٦٨.٣١) ثلاثة وستون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله ولم يسدد منها أي مبلغ، وعندها تم إيقاف التوريد وتم التواصل مع المدعى عليها وتم الاجتماع بهم ووعدت المدعى عليها بالسداد وقامت بمطابقة الرصيد المرفق أدناه وصادقت عليه، ولم تلتزم بالسداد حتى يومنا هذا. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مرفق ١ - مطابقة رصيد) ٢- (اضطر المدعي الى توكيل المحامي)، بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٦هـ (مرفق ٢ - عقد أتعاب المحاماة وايصال المقدم). وبناءً على ذلك اطلب من فضيلتكم: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ ٦٣٠٦٨.٣١ريال.٢- إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة (٦,٣٠٠.٠٠) ستة آلاف وثلاث مائة ريال، وعليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم الدعوى ولما كان وكيل المدعية حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليها بـ: ١- (٦٣,٠٦٨.٣١) ثلاثة وستون ألفًا وثمانية وستون ريال سعودي وواحد وثلاثون هلله يمثل قيمة توريد مواد تنظيف ومواد بلاستيكية وبعض المواد الغذائية ٢- (٦,٣٠٠.٠٠) ستة آلاف وثلاث مئة ريال سعودي يمثل أتعاب التقاضي. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليها، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعواه مطابقة الرصيد من قبل المدعى عليها بمبلغ قدره: (٦٣٠٦٨.٣١) والموقع والممهور بختم يعود للمدعى عليها، ولعدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك.... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليها نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦/٥/١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن طلب المدعية إلزام المدعى عليها التعويض عن أضرار التقاضي، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما كانت المدعى عليها قد ألجأت المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت أنه لها حقا ماطلت في سداده المدعى عليها، وهو وصف مؤثر لاستحقاقه التعويض عن أتعاب الترافع؛ وقد قرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وإذا كان الذي عليه الحق قادرًا عل الوفاء، ومطل صاحب الحق حقه، حتى أحوجه إلى الشكاية، فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد انتهى من مجموع الفتاوى (٢٤/٣٠). وجاء في كشاف القناع (٤١٩/٣): ولو مطل المدين رب الحق حتى شكا عليه فما غرمه رب الحق فعلى المدين المماطل، إذا كان غرمه على الوجه المعتاد، لأنه تسبب في غرمه بغير حق ، وللقاعدة الفقهية: الضرر يزال، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير أتعاب المحاماة حسب ما استقر عليه القضاء التجاري في كثير من الأحكام فقد قدَّرت الدائرة أتعاب التقاضي المستحقَّة للمدعية وفقًا للمعايير السابقة، على النحو الوارد في منطوق الحكم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيا. نص الحكم: حكمت الدائرة أولا: إلزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٦٣٠٦٨.٣١) ثلاثة وستون ألف وثمانية وستون ريال وواحد وثلاثون هللة. ثانيا الزام المدعى عليها/شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/(...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥٠٠٠) خمسة الاف ريال، وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث