حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530497315
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570128068/1445
رقم الحكم:4530497315
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570128068 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530497315 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم 4570128068 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: في يوم 27/02/1445هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر الأطراف المسجلة بياناتهم في أعلا الضبط، وبسؤال وكيل المدعية هل الدعوى منظورة أو تم الحكم في موضوع الدعوى في ذات المحكمة أو غيرها ؟ أجاب بلا، وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فإن الدائرة تشير إلى أن هذه الدعوى تقع في اختصاص الدائرة القضائي النوعي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما جاء في لائحة الدعوى ونصها نتقدم لفضيلتكم بلائحة تحرير دعوانا ومرفقاتها كما يلي: اتفقت المدعى عليها مع موكلتي بموجب نموذج فتح حساب على توريد مواد غذائية مختلفة بمبلغ وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي.. والتزمت موكلتي بالاتفاق وقامت بتوريد المواد الغذائية المتفق عليها ولم تلتزم المدعى عليها بالاتفاق حيث لم تسدد من المبلغ شيء (مرفق نموذج فتح حساب) (الفواتير) كما تقدمت بطلب صلح لدى منصة تراضي، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لسداد المبلغ المترتب في ذمتها وصدر تقرير تعذر صلح (مرفق) فكانت هذه الدعوى. وعليه أطلب إلزام المدعى عليها بقيمة المبيع وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي. وإلزامها بمبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال سعودي. أتعاب المحاماة كونها ألجأت موكلتي إلى إقامة هذه الدعوى لاسترداد حقوقها. والله يحفظكم ويرعاكم، وبسؤاله عن بيناته التي استند عليها في دعواه أجاب قائلاً: نموذج طلب فتح حساب وفواتير 43 فاتورة بمجموعها مبلغ وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال هكذا أجاب، وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أطلب مهلة للرد هكذا أجاب. وعليه أفهمت الدائرة من ينوب عن المدعى عليها بالرد الشكلي والموضوعي على الدعوى خلال خمسة أيام عمل من موعد هذه الجلسة وإرفاق ذلك عبر الطلبات على القضية وإذ لم يتقيد بالمدة بلا عذر تقبله المحكمة عد ناكلاً عن الجواب، وعلى الطرف الآخر الاطلاع عليها والرد بذات الطريقة أو الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه رفعت الجلسة، وفي يوم 25/03/1445هـ افتتحت الجلسة وفيها حضر من ينوب عن الأطراف، وفيها ورد الطلب رقم 4510514089 وتاريخ 24/03/1445هـ من المدعى عليها ونصه: إشارة الى القضية رقم (4570128068) لعام 1445هـ المقامة من شركة (...) للاستيراد المحدودة ضد موكلتي الشركة (...) للخدمات الغذائية (شركة شخص واحد) للمطالبة بقيمة بضاعة بمقدار (208ر282) ريال فإنني افيد فضيلتكم بأن مدير الشركة موكلتي كان مسافرا خارج المملكة، لذلك تأخر تقديم هذه المذكرة وقد افاد بعد عودته من السفر بأنه جاري بحث الصلح مع المدعية على مطابقة مبلغ المطالبة مع ما هو مسجل بحسابات موكلتي للوصول الى جدولة المبلغ الذي يتم التوصل اليه نتيجة مراجعة الحسابات، لذا التمس من فضيلتكم التأجيل لإتمام الصلح، والله يحفظكم ويرعاكم. وأضاف من ينوب عن المدعى عليها بقوله: تم التواصل مع مدير الشركة على جدولة مبلغ المطالبة هكذا أجاب، وبعرض ذلك على من ينوب عن المدعية أجاب بقوله: لا يوجد مساعي للصلح وهم يتهربون عن الإجابة ونطلب الحكم بالمبلغ المطالب به هكذا أجاب، عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والتصدي للحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبيع وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي. وإلزامها بمبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال أتعاباً للمحاماة، وبما أن محل الدعوى قيمة توريد مواد غذائية، لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية المبني على المرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 1441/08/15هـ، وبناء على ما تقدم في الدعوى، ولكون المدعية قدمت بينتها المتمثلة في طلب فتح حساب وعدد من الفواتير بقيمة بمجموعها مبلغ المطالبة، واستناداً على ما نصت به الفقرة 1 من المادة 32 من نظام الاثبات ونصها (تكون دفاتر التجار الإلزامية المنتظمة حجة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسقط هذه الحجية بإثبات عكس ما ورد فيها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك دفاتر الخصم المنتظمة.) وحيث أن المدعى عليها لم تقدم بمذكرة جوابية على الدعوى قبل الجلسة الأولى استناداً للمادة 45 من نظام المرافعات الشرعية ونصها (على المدعى عليه في جميع الدعاوى – عدا الدعاوى المستعجلة والدعاوى التي أُنقص موعد الحضور فيها - أن يودع لدى المحكمة مذكرة بدفاعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بثلاثة أيام على الأقل أمام المحكمة العامة، وبيوم واحد على الأقل أمام المحاكم الأخرى، وأمام الدوائر العمالية والتجارية والأحوال الشخصية إذا نظرت أمام المحكمة العامة في المحافظة أو المركز) كما لم يقدم جوابه الشكلي أو الموضوعي على الدعوى رغم إفهامه بذلك ولم يتقدم بعذر تقبله المحكمة، وتنتهي الدائرة إلى أن النكول عن الجواب كاف للحكم عليه بالدعوى مع ما أرفقه المدعي من مستندات، وبما أن المدعى عليها قد ألجأت المدعية إلى إقامة هذه الدعوى وكبدتها أتعاب الترافع فيها، وكان ما طلبته المدعية تجد موافقة قناعة الدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال لشركة (...) للاستيراد المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً إلزام شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد بدفع مبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال لشركة (...) للاستيراد المحدودة أتعاباً للمحاماة. لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4570128068 التاريخ: ١٨ رَجب ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570128068 لعام 1445ه المدعي: شركة (...) للاستيراد المحدوده المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بدفع قيمة المبيع وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريال سعودي. وإلزامها بمبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريال أتعاباً للمحاماة، قيمة توريد مواد غذائية، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية الثالثة عشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: إلزام شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد بدفع مبلغ وقدره (٢٨٢,٢٠٨.٠٠) ريالا لشركة (...) للاستيراد المحدودة.ثانياً إلزام شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد بدفع مبلغ (٢٨,٢٢٠.٠٠) ريالا لشركة (...) للاستيراد المحدودة أتعاباً للمحاماة، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: مخالفة الحكم للقواعد الشرعية: حيث تم التعجيل بالحكم دون مبرر وبالمخالفة للقاعدة الشرعية الأصل في الصفات العارضة العدم ولما كان الأصل هو عدم التوريد بناء على الدليل الفعلي المبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، لذلك يكون ذلك الحكم حريا بالنقض، الحكم بأتعاب التقاضي بالمخالفة للسوابق القضائية لقد تم الحكم بطلب المدعي بالأتعاب القضائية رغم طلب موكلتي التأجيل لمطابقة الفواتير المقدمة بالدعوى مع حسابات موكلتي ولم يتم امهالها لتقديم دفوعها بما في ذلك الدفع بعدم استحقاق اتعاب المحاماة التي طلبتها المدعية تأسيسا على ان القضية لم يستغرق نظرها سوى جلستين الأولى في 27ـ02ـ1445هـ والثانية التي صدر فيها الحكم يوم 25ـ03ـ1445هـ، وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي في الدعوى يرجع الى المعقول والمناسب مما يجبر الضرر المحكوم له عما تكبده من اتعاب، لذا كان على الحكم التصدي لتقدير هذه الاتعاب وفق الجهد المبذول لاستخلاص الحكم في الطلب الأصلي، لذلك كانت الاتعاب المقضي بها كبيرة مقارنة بالجهد المبذول من وكيل المدعية في انهاء الدعوى، ويكون الحكم بكامل اتعاب التقاضي محل نظر، وانتهى إلى طلبه نقض الحكم والحكم بعد قبول الدعوى، وبعد ورود القضية إلى هذه الدائرة نظرتها واطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه. الأسباب: بما أن الاعتراض جرى تقديمه خلال الأجل المحدد له نظاماً فيكون مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فإن ما أورده المستأنف في صحيفة اعتراضه لم تجد الدائرة فيه ما يؤثر على الحكم الصادر في القضية، وقد تضمن الحكم الرد عليه، مما تنتهي معه هذه الدائرة إلى تأييده محمولا على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاعتراض شكلاً، ورفضه موضوعاً، وتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (4530314418) وتاريخ: 04/04/1445 من الدائرة الثالثة عشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570128068) القاضي: بإلزام شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بدفع مبلغ وقدره (282.208) مئتان واثنان وثمانون ألفًا ومئتان وثمانية ريالات لشركة (...) للاستيراد المحدودة سجل تجاري رقم (...). ثانياً: إلزام شركة (...) للخدمات الغذائية شركة شخص واحد بدفع مبلغ (28.220) ثمانية وعشرون ألفًا ومئتان وعشرون ريالًا لشركة (...) للاستيراد المحدودة أتعاباً للمحاماة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.