حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530077418

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471170761/1444
رقم الحكم:4530077418
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471170761 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530077418 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٠٧٦١ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض، ذكرت فيها: أنه تم التعاقد مع المدعى عليها بموجب عقد توريد مياه صالحة للشرب أجل محدد المدة بتاريخ ٠٣/ ٠١/ ١٤٣٨هـ بقيمة (٥٠) خمسون ريال لكل (١٠٠٠) لتر مياه شرب، كما تم الاتفاق على تصفية الاستحقاقات المالية للمدعية بعد اعتماد كشف الحساب المقدم من قبلها كل ٣٠ يوم، حيث أنه بتاريخ ١٤٣٩/٠٤/١٣هـ قام المدعي بتوريد مياه للمدعى عليه بثمن إجمالي مبلغ قدره: (٢٣,٢٤٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال، وقد استلم المدعى عليه المياه إلا أنه لم يسدد قيمة المطالبة حتى تاريخه. وطالبت بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٤٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١-مصادقة رصيد، على مطبوعات شركة (...) بمبلغ قدره (٢٣,٢٤٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال، ممهورة بختم مؤسسة (...)، وشركة (...). ٢- عقد توريد، مطبوع على شركة (...)، بتاريخ ٢٠١٦/١٠/٠٤م، ممهور بختم شركة (...)، ومؤسسة (...)، ومذيل بتوقيع مدير مبيعات شركة (...)، وتوقيع مسؤول الموقع لمؤسسة (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٠٨هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، وجرى سؤال المدعية وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما قدمناه في صحيفة الدعوى. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بثمن توريد مياه. وبسؤال المدعية وكالة عن مالك المدعى عليها أجابت قائلة: هو أيمن المظلوم، وبسؤال المدعية وكالة عن الطرف المتعاقد معه في العقد وعن كونه شركة وليس مؤسسة وفي المطابقة الموجهة لشركة (...) والختم على المصادقة يعود لمؤسسة (...) أجابت قائلة: أطلب مهلة للرجوع لموكلتي للتحقق من ذلك، فأفهمتها الدائرة بتقديم الجواب خلال خمسة أيام ورفعت الجلسة. وردت مذكرة من وكيل المدعية في ١٤٤٥/٠١/١٢هـ وملخصها: نفيدكم بأن المتعاقد معه هي مؤسسة (...) كما هو مذيل بختم المؤسسة سجل تجاري رقم (...) أسفل العقد إلا أنه تم كتابة شركة (...) بسبب خطأ مادي من قبل مدون بيانات أطرف العقد، وفيما يخص المصادقة الموجهة لشركة (...) نفيدكم بأنها ذات الكيان حيث تم الكتابة (...) وبين قوسين (...) كما أن المصادقة تمت بختم المدعى عليها مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...). وقد عقدت الدائرة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٢هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية، فيما لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموجب التبليغ رقم (٧٩٦٩٣٥٨٤) وتشير الدائرة إلى الطلب المقدم من وكيلة المدعية عبر الطلبات قدمت فيه ما طلب منها في الجلسة الماضية وأفادت عن سبب الاختلاف بأنه خطأ مادي، ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٣,٢٤٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وبما أن محل الدعوى بيع وتوريد، فإنه من اختصاص المحكمة التجارية، وحيث إن المدعية وكالة قدمت البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق موكلتها والممهورة بختم المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بمبلغ المطالبة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات، على أنه: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، استنادا لما ورد في المادة (٢١) من نظام الإثبات المتضمنة: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك.) مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعو/ (...) صاحب الهوية رقم (...) بصفته مالك مؤسسة (...) لصاحبها (...) ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع لـ/ شركة (...) ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٢٣,٢٤٠.٠٠) ثلاثة وعشرون ألفًا ومئتان وأربعون ريال سعودي، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٧٨/١) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث