حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530067450

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٤ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471060712/1444
رقم الحكم:4530067450
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471060712 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530067450 التاريخ: ٤ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٠٦٠٧١٢ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركه (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٣١م اتفق الطرفان على أن تورد المدعية للمدعى عليه (خدمات الإنترنت والاتصالات عبارة عن (١٩٢) شريحة مفعل عليها الخدمات الصوتية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٢/١٢/٤هـ الموافق ٢٠١١/١٠/٣١م بثمن إجمالي قدره (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة هللة، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يسدد منها شيء.، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة بتاريخ ٠٦/ ٠٦/ ٢٠٢١م بمبلغ إجمالي قدره (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسة وثلاثون ريال و خمسة هللة على مطبوعات المدعية. ٢- عقد خدمات مبرم بين الطرفين بتاريخ ممهور بختم وتوقيع الطرفين. ٣- أمر شراء على مطبوعات المدعية ممهور بختمها وتوقيعها. وبقيد القضية في سجلات هذه المحكمة بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وبإحالتها لهذه الدائرة؛ باشرت نظرها، وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ١٦/ ١٢/ ١٤٤٤هـ وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أجاب بأنها على وفق ما جاء في صحيفة الدعوى المرفقة في ملف القضية، والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١٣٩.٧٣٥/٠٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسة وثلاثون ريال وخمسة هللات، قيمة توريد خدمات انترنت، قدمت للمدعى عليه، ولم يقم بسداد قيمتها، وذكر أنه قدم عدة مستندات عبارة عن: العقد المعتمد بختم الطرفين وأمر شراء مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه وكانت على مطبوعاتها، وفاتورة صادرة من موكلته بذات قيمة المطالبة، وبطلب الجواب من المدعى عليه طلب مهلة، فأمهلته الدائرة مدة (عشرة) أيام، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وعقدت جلسة عبر الاتصال المرئي بتاريخ: ٢١/ ٠١/ ١٤٤٥هـ وملخصها: وفيها حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعدها حسب التبليغ المقيد الظاهر في سجل مهام التبليغات، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة، وتم رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: لما كان وكيل المدعية يهدف من دعواه المطالبة بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسة وثلاثون ريال، وبما أن محل الدعوى عقد بين تاجرين فإن الاختصاص منعقد للمحكمة التجارية استناداً إلى المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم قيمة خدمات الإنترنت والاتصالات التي قدمها للمدعى عليه والتي بلغت في مجموعها (١٣٩,٧٣٥.٠٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسة وثلاثون ريال، وقدم في إثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين والفاتورة الصادرة في حق المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة، وأمر الشراء مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه وكانت على مطبوعاتها، وقد نصّت المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على أنه: (يُعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم يُنكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الأصل الثابت بعد إبرام العقود هو عدم تسليم الثمن، حتى يثبت ذلك بالدليل المعتبر، للقاعدة الفقهية المقررة، وهي أن الأصل في الأمور العارضة العدم ، وكما جاء في المادة الثانية من نظام الإثبات: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه)، وبما أن وكيل المدعي أدلى بكل حججه للدائرة، لكن المدعى عليه قد تخلف عن حضور هذه الجلسة وتقديم جوابه عن الدعوى رغم طلب الإمهال في الجلسة السابقة كما أنه تبلغ عن طريق النظام الإلكتروني؛ فإنه يُعد منتجًا لآثاره ويعتبر تبليغًا لشخص المدعى عليه استناداً إلى المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وعلى قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) وتاريخ ٢١/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المبني على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ، وبما أن الحكم على الغائب الممتنع عن الحضور جائز فقهاً ونظاماً، كما تقرر أن الخصم الـممتنع من الحضور عند القاضي حُكم علیه؛ لأنه لو لم یُحكم علیه لجُعل الامتناع والاستتار طریقًا لتضییع الحقوق، ولأن العادة الظاهرة أن من له دفع صحیح لا یدع الحضور أو الاعتذار، وهذا مما یقوي معه جانب المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع لــــ: شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٣٩.٧٣٥.٠٥) مائة وتسعة وثلاثون ألفًا وسبعمئة وخمسة وثلاثون ريال وخمس هللات.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث