حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530068918

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٣ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570052813/1445
رقم الحكم:4530068918
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570052813لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530068918 التاريخ: ٣ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570052813 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) التجارية (شركة مساهمة سعودية مدرجة) المدعى عليه: شركة (...) للمفروشات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: أنه بتاريخ 1442/06/07هـ الموافق 2021/01/20م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (عقد بيع سجاد وموكيت) بثمن إجمالي قدره (179,276.83) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة لم تسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1443/06/17هـ الموافق 2022/01/20م بمبلغ قدره (179,276.83) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال و ثلاثة وثمانون هللة، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (179,276.83) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة. وقدم سنداً لطلبه، المستندات التالية: 1- محرر عادي مصادقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2022/09/20م بمبلغ إجمالي قدره (179,276.83) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال و ثلاثة وثمانون هللة، والممهور بمصادقة المدعى عليها على المبلغ مع ختمها وتوقيعها. 2- محرر عادي مصادقة رصيد الصادرة على مطبوعات المدعية بتاريخ 2021/12/31م بمبلغ إجمالي قدره (266,491.61) مائتان وسته وستون ألف وأربع مائة وواحد وتسعون ريال وواحد وستون هللة، والممهور بمصادقة المدعى عليها على المبلغ مع ختمها وتوقيعها. وقد عقدت الدائرة جلسة بتاريخ 1445/01/21هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بموجب التبليغ رقم (80397582)، وعليه قررت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية رقم ومستنداتها، بما أنّ الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية، وفقاً لما نصت عليه المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) بتاريخ15/ 8/ 1441هــ، وبما أنّ وكيل المدعية حصر مطالبته في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (179,276.83) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال وثلاثة وثمانون هللة، ، وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية ونصها إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً، ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة للعقد المبرم بين الطرفين ومصادقة الرصيد متضمن لمبلغ المطالبة والممهور بتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (1) من المادة (29) وفق النص الآتي: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث تبلغت المدعى عليها بالدعوى وتخلفت عن حضور موعد الجلسة، ولم ترسل جوابها على الدعوى بالمخالفة لنص المادة (243) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، رغم ثبوت تبلغها، مما تعتبره الدائرة قرينة مؤكدة على صحة المستندات المقدمة من وكيل المدعية، وتركًا من المدعى عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للمفروشات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية شركة مساهمة سعودية مدرجة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (179,276.83) مائة وتسعة وسبعون ألفًا ومئتان وستة وسبعون ريال و ثلاثة وثمانون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث