حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630231038

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670186364/1446
رقم الحكم:4630231038
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670186364 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630231038 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٨٦٣٦٤ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة مصنع (...) للصناعة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بنقل البضائع وهي عبارة عن (منتجات) عن طريق البر والجو، ولم أستلم من الأجرة شيء، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم أجرة النقل وقدرها (١٦٠,٣٢٠.٣٦) مائة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال وستة وثلاثون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليه بـدفع مبلغ أجرة النقل وقدره (١٦٠,٣٢٠.٣٦) مائة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال ستة وثلاثون هللة. وقدم سندًا لطلباته المستندات الآتية: ١- محرر عادي متمثل في العقد. ٢-محرر عادي متمثل في كشف الحساب على مطبوعات المدعية. ٣- محرر عادي متمثل في الفواتير .وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٢-٠٣-١٤٤٦هـ وفيها حضر وكيل المدعية كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على لائحة الدعوى، وحصر طلباته وأدلته فيما ورد فيها، وعليه رأت المحكمة صلاحية الفصل بالقضية. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية المحدودة مبلغ قدره (١٦٠,٣٢٠.٣٦) مائة وستون ألفًا وثلاثمئة وأربعون ريال ستة وثلاثون هللة، وبما أن المحكمة بعد دراستها لأوراق القضية ومرفقاتها ، تجد أن وكيل المدعي قدم في سبيل إثبات دعوى موكلته مجموعة من المستندات ، ومنها كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبة، والفواتير، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٢٩)، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وحيث خلت من أي دفع مما تقضي المحكمة بها، وبما أن المدعى عليها تخلفت عن الحضور دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكلة عن الجواب وفق المادة (٢١) من نظام الإثبات، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها شركة مصنع (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦٠,٣٢٠.٣٦) مائة وستون ألفًا وثلاث مئة وأربعون ريال ستة وثلاثون هللة.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث