حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630239384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571315293/1445
رقم الحكم:4630239384
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571315293 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630239384 التاريخ: ٢٩ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٣١٥٢٩٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على أن لا يقوم المدعي بالعمل، وأن يدفع المدعي مبلغاً قدره (٥٨٩,٦٥٠) خمسمائة وتسعة وثمانون ألفًا وستمائة وخمسون ريال، على أن يقوم المدعى عليه بعمل الإشراف على زراعة البذور وحصادها وبيعها، أن لا يدفع المدعى عليه شيئًا، ولم يحدد نصيب المدعي من الربح، ونشاط الشراكة زراعة المحصول وبيعه بعد الإنتاج، وقد بدأت الشراكة في ١٦/ ٠٤/ ١٤٤٤هـ، وحالة الشراكة حالياً (قائمة)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه الحوالات البنكية و الفواتير وشهادة الشهود، ونوعها (شراكة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٧/ ٠٤/ ١٤٤٥هـ -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم إثبات الشراكة القائمة بيننا، وطالب بإلزام المدعى عليه بإثبات شراكة المدعي معه بنسبة (٥٠%) خمسون في المئة، في بيع المحصول، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صور الحوالات البنكية (المصرف (...)) عدد (١٥) في الفترة من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٩م حتى ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٤م. ٢- الفواتير عدد (٣١). ٣- شهادة الشهود، وعقدت المحكمة جلسة في ١٣/ ١١/ ١٤٤٦هـ: حضر المدعي وكالة، فيما لم يتبين حضور المدعى عليه ولا من يمثله بوكالة شرعية رغم تبلغه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله أحال على الطلب المقيد بتاريخ ١٣ / ١١ / ١٤٤٥هـ وذكر بأنه يحصر فيه بيناته الذي تضمن: (الأسانيد: حوالات بنكية، وفواتير، وإقرارات من العمال بأنهم استلموا أجرتهم، وشهادة شهود. الطلبات: القضاء بإثبات شراكة موكلي مع المدعى عليه بنسبة خمسون بالمائة)، وعقدت المحكمة جلسة في ١٧/ ٠١/ ١٤٤٦هـ: بعد دراسة الدائرة لأوراق القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعي بأن بينات موكله غير موصله ولموكله يمين المدعى عليه النافية لدعواه، وبعرض ذلك على المدعي وكالة طلب يمين المدعى عليه النافية، عليه قررت الدائرة إبلاغ المدعى عليه بذلك، وعقدت المحكمة جلسة في ٢٣/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ: وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قد تبلغ بأداء اليمين النافية إلا أنه لم يحضر، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه وكيل المدعي من بينات رأت حاجتها لتقديم الشهادة التي أفاد بتمكنه من تقديمها فأفهم بأن يقدم نصها مكتوباً على أن تتضمن بيانات الشاهد اسمه الكامل وتاريخ ميلاده ومهنته ومكان إقامته ووجه علاقته بالخصوم والإفصاح عن أي مصلحة له مع الأطراف، كما أفهم بضرورة تذييل الشهادة بتوقيع الشاهد ففهم ذلك، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ٢٢/ ٠٢/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: بناء على طلب الدائرة الموقرة بالجلسة رقم (٢) يوم الثلاثاء في ١٧ / ٠١ / ١٤٤٦ هـ تقديم مذكرة جوابية بشأن التوضيح بما يخص شهادة الشهود عليه، وطلب الإذن بسماع شهادة الشهود بإثبات بداية الالتزام بالشراكة مع المدعى عليه، و وردت مذكرة من المدعي وكالة في ١٣/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ ذكر فيها: مرفق شهادة الشهود: نص شهادة (...)، نص شهادة (...)، نص شهادة (...)، نص شهادة (...)، ويطلب سماع أقوال هؤلاء الشهود، وعقدت الدائرة جلسة في ١٤/ ٠٣/ ١٤٤٦هـ: حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله أرفق ما طلبت منه الدائرة عن طريق مذكرات الأطراف وتبين بالاطلاع على مضمون ما أرفق أن ما قدمه عبارة عن شهادات موقعة من أربعة شهود كل شاهد سجلت بياناته المطلوبة وذيل شهادته بتوقيعه، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أجاب قائلاً: نعم تمت الشراكة بيني وبين المدعي لكنها ليست قائمة حتى الآن كانت المدة ثلاث سنوات إلا أن المدعي خرج من الشراكة من السنة الماضية، وقد أجاب المدعي وكالة بأن المشروع لايزال قائم ورد عليه المدعى عليه بقوله: نعم المشروع لايزال قائم لكن المدعي هو من خرج وتوقف عن التمويل، وبعد اطلاع الدائرة على ما قدمه أطراف الدعوى رأت صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كان وكيل المدعي يطلب إثبات شراكته مع المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بنسبة (٥٠٪ ) في مشروع زراعة البذور وبيع المحصول في كل سنة بقرية (...)، ولما كان الاختصاص في مجال القضاء من المسائل الأولية التي يتعين على الدائرة بحثها والفصل فيها ابتداءً قبل التطرق لموضوع النزاع حتى ولو لم يدفع به أحد الخصوم لتعلق ذلك بالولاية القضائية إذ لا يجوز الفصل في نزاع خارج عن اختصاصها مما بين للدائرة بأن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى وحيث قدم وكيل المدعي ما يثبت شراكة موكله بالنسبة التي ذكرها ما يلي : محررات عادية متمثلة في الحوالات البنكية (المصرف (...)) عدد (١٥) في الفترة من تاريخ ٠١/ ٠٣/ ٢٠١٩م حتى ٠٦/ ٠٣/ ٢٠٢٤م، والفواتير عدد (٣١)، واستناداً للفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات، كما أنه أرفق شهادة الشهود لإثبات حجة دعواه، وحيث قدم المدعى عليه جوابه بصحة الشراكة وقيامها بقوله ( أقرّ بأن الشراكة تمت بينه وبين المدعي لكنها ليست قائمة حتى الآن فمدتها كانت ثلاث سنوات إلا أن المدعي خرج من الشراكة السنة الماضية، والمشروع لايزال قائم لكن المدعي هو من خرج وتوقف عن التمويل ) ولما كان الطلب في الدعوى موضوعه إثبات الشراكة ابتداء وفق النسبة المتفق عليها في الأرباح مع بيان محل الشراكة، والثابت إقرار المدعى عليها بها صراحة وفق ما جاء بجوابه، فإن هذا القدر كاف في الحكم بالطلب في الدعوى الماثلة، بإثبات شراكة المدعي مع المدعى عليه بنسبة (٥٠%) ، وفقاً لما نصت عليه المادة (١٧) من نظام الإثبات على أنه: (الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه)، الأمر تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات شراكة المدعي /(...) هوية وطنية رقم (...) مع المدعى عليه /(...) هوية وطنية رقم (...) بنسبة ٥٠٪ في مشروع زراعة البذور وبيع المحصول في كل سنة بقرية (...) وذلك بناء لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.