حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4530084784
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471130297/1445
رقم الحكم:4530084784
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471130297 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530084784 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٢٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعية بتأمين خدمات، وقد ترتب في ذمة المدعى عليها مبلغا قدره (١٩٧,٢٥٢.٧٦) مائة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وستة وسبعون هللة، سددت منه المدعى عليها مبلغا قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألفًا ريال، والمتبقي (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وستة وسبعون هللة لم تقم بسداده. وطالب بإلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وستة وسبعون هللة. وفي سبيل نظر هذه الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٣ / ١٢ / ١٤٤٤هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية / (...) بالوكالة رقم (...)، كما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وأشارت الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وتحققت أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت على المذكرة المقيدة بتاريخ ٢ / ١٢ / ١٤٤٤هـ ونصها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها باتفاقية عقد من الباطن على ان تقوم المدعية بتأجير عمالة، وتم اصدار امر الشراء الخاص بالعمالة من نوع حداد، دهان رشاش، نجار، البناء، المساعد، من المدعى عليها وتم العمل عليها من قبل موكلتنا وتحصلت عدة فواتير بمبلغ اجمالي وقدره (١٩٧,٢٥٢.٧٢) مائة وسبعة وتسعون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي وستة وسبعون هللة، سدد منها مبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠.٠٠) والمتبقي (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي وستة وسبعون هللة، على النحو التالي: ١- فاتورة رقم (...) في ١٩/١١/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٢,٣٠٠.٠٠) ألفان وثلاث مئة ريال سعودي. ٢- فاتورة رقم (...) في ١٣/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (١٣,١٦٨.٠٨) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال سعودي وثمانية هللة. ٣- فاتورة رقم (...) فـي ١٣/١٠/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٣٩,١٠٥.١٨) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريال سعودي وثمانية عشر هللة. ٤- فاتورة رقم (...) في ٠٥/٠٩/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٤٣,٥٣٣.٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة. ٥- فاتورة رقم (...) في ٢٧/٠٧/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٦٠,٩١٢.٠٥) ستون ألفًا وتسع مئة واثنا عشر ريال سعودي وخمسة هللة. ٦- فاتورة رقم (...) في ١٥/٠٦/٢٠٢٢ بمبلغ قدره (٣٨,٢٣٣.٤٨) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال سعودي وثمانية وأربعون هللة. حيث تم الاتفاق على ان يتم الدفع خلال ٣٠ يوم من استلام فاتورة الطرف الثاني وهذا ما نص عليه بند ٦ من اتفاقيه عقد من الباطن. بناءً على هذه الوقائع اطلب التالي: ١- إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المتبقي من قيمة الفواتير وقدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي وستة وسبعون هللة. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥,٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي. ٣- التعويض عن اتعاب توكيل المحامي بمبلغ قدره نسبة (١٠%) عشرة بالمئة من قيمة المطالبة والبالغ قدرها (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال سعودي وستة وسبعون هللة. هذه دعواي. ا.هـ ثم اكتفت وكيلة المدعية بالمطالبة بالمبلغ المدون في صحيفة الدعوى وأتعاب المحاماة، وبعد الاطلاع على صحيفة الدعوى ومستنداتها، رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة ورفع الجلسة لإصدار الحكم. الأسباب: لما كان النزاع بين المدعية والمدعى عليها ناشئ عن عقد توريد، وكان طرفا الدعوى تاجرين؛ فإن المحاكم التجارية مختصة ولائياً ونوعياً بنظر هذه الدعوى وفقا للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية، وحيث إن المدعى عليها تبلغت حسب ما هو مثبت في النظام، إلا أنها لم تحضر وتسمع الدعوى حضوريا بحق المدعى عليها؛ استناداً للفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى؛ فإن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بأداء مبلغ قدره () يمثل لم تقم بسدادها وحيث إن المدعية قدمت بينتها المتمثلة في عقد محرر على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها مبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهورة بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها، وتصديق الغرفة التجارية، كما قدمت ستة فواتير محررة على مطبوعاتها، فاتورة برقم (...) وتاريخ ١٩/ ١١/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٢,٣٠٠) ألفان وثلاث مئة ريال، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ١٣/ ١٠/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (١٣,١٦٨.٠٨) ثلاثة عشر ألفًا ومائة وثمانية وستون ريال وثمانية هللات، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ١٣ /١٠/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٩,١٠٥.١٨) تسعة وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة ريال وثمانية عشر هللة، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٠٥/ ٠٩/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٤٣,٥٣٣.٢٥) ثلاثة وأربعون ألفًا وخمس مئة وثلاثة وثلاثون ريال وخمسة وعشرون هللة، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ٢٧/ ٠٧/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٦٠,٩١٢.٠٥) ستون ألفًا وتسعمائة واثنا عشر ريالا وخمسة هللات، وفاتورة برقم (...) وتاريخ ١٥/ ٠٦/ ٢٠٢٢م بمبلغ قدره (٣٨,٢٣٣.٤٨) ثمانية وثلاثون ألفًا ومئتان وثلاثة وثلاثون ريال وثمانية وأربعون هللة، وجميعها ممهورة بتوقيع المدعى عليها، وحيث جاء في الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٨٣) وتاريخ ٢٤ / ٥ / ١٤٤٣هـ ما نصه: يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه. ا.هـ، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ فإن الدائرة تعد ذلك إسقاطاً من المدعى عليها لحقها في الدفاع وينزل منزلة النكول عن الجواب، وتثبت مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها للمدعية على نحو ما سيرد في المنطوق. وأما عن مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة بما نسبته (١٠%) من مبلغ المطالبة؛ فإن الثابت من خلال الفواتير المشار إليها أعلاه ثبوت المبلغ في ذمة المدعى عليها وحيث تبلغت المدعى عليها وتخلفت عن الحضور دون عذر؛ مما يظهر معه للدائرة مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية، وإلجاء المدعية إلى تقديم الدعوى للمطالبة بحقها، ولما قرره أهل العلم من أن رب الحق يستحق ما غرمه بسبب مماطلة المدين إذا أحوجه إلى الشكاية (ينظر: كشاف القناع ٣/ ٣٤٨)، وبما أن أتعاب المحاماة من قبيل التعويض، ولما للدائرة من سلطة تقديرية في تقدير التعويض؛ استناداً للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصها: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي:أ-جسامة الضرر.ب-مقدار المبلغ المحكوم به.ج - مماطلة المحكوم عليه.د - العرف، أو العادة المستقرة.هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- .ا.هـ. فإنها ترى مناسبة مقدار الأتعاب التي تطالب بها المدعية بالنظر إلى المبلغ المحكوم به ومماطلة المدعى عليها نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي:أولا/إلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة(...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وستة وسبعون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٦,٤٢٥,٢٧) ستة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالا وسبعة وعشرون هللة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4530084784 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٣٠٢٩٧ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية أحاط بها الحكم محل الاعتراض، ودون التعرض لموجزها المسرود من الدائرة وهو مبذول في صك الحكم بتاريخه، لذلك فإن دائرة الاستئناف تحيل عليه درءاً للتكرار، بموجب ما نصت عليه المادة (٧٦/٢) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها يتحصل بالقدر اللازم لإصدار الحكم، أن تقدم وكيل المدعية بلائحة دعوى قيدت قضية بهذه المحكمة؛ طوى فيها تعاقدت المدعية مع المدعى عليها باتفاقية عقد من الباطن على ان تقوم المدعية بتأجير عمالة، وتم اصدار امر الشراء الخاص بالعمالة من نوع حداد، دهان رشاش، نجار، البناء، المساعد، من المدعى عليها وتم العمل عليها من قبل موكلتنا. أحيلت القضية إلى الدائرة الابتدائية، وأصدرت حكمها في النزاع بالآتي أولا/إلزام المدعى عليها(...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وستة وسبعون هللة. ثانياً/إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٦,٤٢٥,٢٧) ستة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالا وسبعة وعشرون هللة ، ولم يحظ الحكم بقبولٍ من المدعى عليها فنعى على الحكم باعتراضه المرافق ملف القضية؛ وحاصله أنه جاء في لائحة الدعوى المقدمة من المدعية توضيح للفواتير والمطالبات المالية، ونجيب على ذلك بعدم صحة القيود المالية المسجلة في الفواتير المقدمة، و نوضح ذلك فيما يلي: لم يتضمن العقد شروط و أحكام تتعلق بأعداد العمالة و تكلفة الخدمة الشهرية التي يتم على أساسها احتساب مستحقات المدعية، ويتم تحديد (أعداد العمالة) و (تكلفة الخدمة بالساعة) بموجب أمر الشراء الصادر من موكلتي (المدعى عليها)، وأنه بتاريخ (١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٢ م) تم إصدار أمر الشراء من موكلتي (المدعى عليها) ويتضمن رغبة موكلتي في الاستفادة من خدمات عمالة فنيه بحيث يتم توفير (عامل دهان – تكلفة الساعة ٣٤ ريال) بالإضافة إلى (عامل إصلاحات – تكلفة الساعة ٢٠ ريال) (عامل نجار بتكلفة ساعة ٢٠ريال) (عامل مليس بتكلفة ساعة ٢٠ ريال) و أخيرا (عامل مساعد بتكلفة خدمة ١٦,٥٠ ريال)، وقامت المدعى عليها بتوفير المهن التالية فقط (عامل نجار بتكلفة ساعة ٢٠ريال) (عامل مليس بتكلفة ساعة ٢٠ ريال)، وان إجمالي المبالغ المستحقة للمدعية (٣١,٧٨٠) واحد وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانون ريال فقط لا غير، وانه جاء في أقوال المدعية (اعتراف منها) بأن موكلتي (المدعى عليها) قامت بسداد مبلغ وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثة وثلاثون ألف ريال، الأمر الذي يتضح معه لفضيلتكم عدم استحقاق المدعية لإقامة الدعوى المنظورة أمام فضيلتكم، حيث تسلمت المدعية من موكلتي كامل المستحقات المالية المترتبة على تقديم الخدمة، وتمسك بطلباته المسوقة في صحيفة الدعوى. باشرت دائرة الاستئناف نظر القضية، وانعقدت جلسة مرئية في ٢٧/٠١/١٤٤٥ه، وبعد الاطلاع على أوراق القضية من دائرة الاستئناف، ورفعتها للمداولة، وأصدرت حكمها الماثل. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم سلفاً، ولئن اطلعت دائرة الاستئناف على الأوراق المضمومة بين دفتيّ ملف القضية، وحاصل ما اشتملت عليه الدعوى بمناشدة المدعية من فحوى المطالبة ما سرده في صحيفة الدعوى، وإذ اعترض المستأنف على الحكم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية، مما يتعين قبوله شكلاً، وحيال نظر القضية موضوعاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية، والاطلاع على الاعتراض المقدم، فإن دائرة الاستئناف لم تجد فيه ما ينال من وجاهة الحكم، وما يحول دون تأييده، ومحمولاً على ما أقامت به الدائرة دعائم حكمها في هذا الأمر، ذلك أن الاعتراض لم يتضمن ما يدحر وجاهة المطالبة، إذ قدمت بينتها المتمثلة في عقد محرر على مطبوعات المؤسسة المدعى عليها مبرم بين المدعية والمدعى عليها وممهورة بتوقيع وختم المدعية والمدعى عليها، وتصديق الغرفة التجارية، كما قدمت فواتير محررة على مطبوعاتها، وحيث تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم تبلغها؛ مما تطبق معه هذه الدائرة أحكام المادة (٢٤٥) من اللائحة في نظرها لهذا الاعتراض، الأمر الذي يغدو معه سلامة الإجراء وإنفاذه من لدن هذه الدائرة، وبشأن ما أثاره المستأنف في لائحة الاعتراض فإنه لا يقوم على سوقه في ظل ما شيدت به الدائرة حيثياتها في النزاع، ذلك أن أوراق القضية اشتملت على كافة المستندات المفضية إلى المطالبة حسبما سلف بيانه في حيثيات الحكم الابتدائي، وأفضت في البيان حول ثبوتها، مما يؤيد قضاء الدائرة الابتدائية فيما خلصت إليه من نتيجة، وبحسبان ما نصت عليه المادة (٢٠٤) من اللائحة، ومن ثم تشيد الدائرة حكمها في هذه المنازعة، وإذ إن دائرة الاستئناف قضت بانعقاد نظرها لإجراءات الاستئناف على هذه القضية بدون مرافعة وفق المادة (٢١٥/أ) من اللائحة، وبه تقضي، وتسدي حكمها في الدعوى. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف بتأييد الحكم الصادر بالصك رقم (٤٤٣١٠٢٩٥٣٥) والقاضي بـ أولا/ إلزام المدعى عليها (...) سعودية بموجب الهوية الوطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...)للمقاولات العامة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٦٤,٢٥٢.٧٦) مائة وأربعة وستون ألفًا ومئتان واثنان وخمسون ريال وستة وسبعون هللة. ثانياً/ إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغا قدره (١٦,٤٢٥,٢٧) ستة عشر ألف وأربعمائة وخمسة وعشرون ريالا وسبعة وعشرون هللة ، والله الموفق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.