حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530066783

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570063966/1445
رقم الحكم:4530066783
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570063966لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530066783 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570063966 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه: شركة (...) للأعمال الكهربائية المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: أنه بموجب امري شراء صادرين من المدعى عليها للمدعية شركة (...) (مؤسسة (...) للمقاولات سابقاً) من أجل أعمال كهربائية وميكانيكيه وسباكة لمشروع (...)، امر الشراء الأول : برقم ((...)) وتاريخ 16/11/2021م بقيمة (37,209) سبعة وثلاثين ألف ومائتان وتسعة ريال وامر الشراء الثاني : برقم ((...)-) وتاريخ 31/07/2022م بقيمة (103,500) مائة وثلاثة الاف وخمسمائة ريال، وحيث انتهت المدعية من تنفيذ امري الشراء وصدر لها من قبل المدعى عليها شهادتي دفع الأولى برقم مرجعي (...) ( بقيمة (103,500) مائة وثلاثة الاف وخمسمائة ريال والأخرى برقم مرجعي (...)) بقيمة (37,209) سبعة وثلاثين ألف ومائتان وتسعة ريال وذلك على مطبوعات المدعى عليها وموقعة من مدير المشاريع ومدير المشروع الا ان المدعى عليها ممتنعة عن السداد. وطالب بـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (140,709) مائة واربعون ألف وسبعمائة وتسعة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر شراء عدد (2) صادرين من المدعى عليها للمدعية بمبلغ إجمالي قدره (140,709) مائة واربعون ألف وسبعمائة وتسعة ريال. وقد عقدت الدائرة جلسة في 21/01/1445ه بحضور (...)، بصفته وكيل عن المدعية (شركة (...) للمقاولات العامة)، بموجب الوكالة رقم ((...)) وتاريخ 1444/11/25 الصادرة عن (خدمات الوكالات الإلكترونية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها بالرغم من تبلغها بموعد الجلسة ؛ عليه قررت الدائرة السير في حقها حضوريا . وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية نصها : بموجب امري شراء صادرين من المدعى عليها لموكلتي شركة (...) (مؤسسة (...) للمقاولات سابقاً) من أجل أعمال كهربائية وميكانيكيه وسباكة لمشروع (...)، امر الشراء الأول : برقم (...) وتاريخ 16/11/2021م بقيمة ( 37،209) ريال وامر الشراء الثاني : برقم (...) وتاريخ 31/7/2022م بقيمة ( 103،500) ريال (مرفق صورة من امري الشراء ومترجمة اصولاً ) ، وحيث انتهت موكلتي من تنفيذ امري الشراء وصدر لها من قبل المدعى عليها شهادتي دفع الأولى برقم مرجعي(...)( بقيمة (103،500) ريال والأخرى برقم مرجعي (...)بقيمة (37،209) ريال وذلك على مطبوعات المدعى عليها وموقعة من مدير المشاريع ومدير المشروع (مرفق صورة من شهادتي الدفع مترجمة اصولاً) الا ان المدعى عليها ممتنعة عن السداد ، لذا التمس الحكم بإلزامها بسداد (140،709) ريال هكذا أدعى ، وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذّر إمضاء الصلح بين الطرفين في هذه الجلسة لتغيب المدعى عليها، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية، مقدما وكيل المدعي في سبيل إثبات دعواه صور من شهادة الدفع على مطبوعات المدعى عليها ، ثم اكتفى بما تقدم ولصلاحية الدعوى للفصل فيها أمرت بقفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: ـإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (140,709) مائة واربعون ألف وسبعمائة وتسعة ريال. وبما أن محل الدعوى مقاولات، بالتالي تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا على المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/08/1441ه، واما من حيث الموضوع، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعواه المتمثلة في امري شراء صادرين من المدعى عليها للمدعية بمبلغ المطالبة، ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولما كان الأصل صحة نسبة المحررات لمن نسبت إليه ولما تخلفت المدعى عليها عن الحضور رغم التبلغ؛ لذا فإنها بذلك تكون تاركا لحقه في الدفع بما ينال من حجية المستندات المقدمة من المدعية ولم تدفع بشأنها، وعليه واستنادًا على ما نصت عليه المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات على أنه: ...2- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. 3- يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ؛ لذا فإن الدائرة تستخلص صحة بينة المدعية على استحقاقها لمبلغ المطالبة، وحيث إن الأصل عدم سداد المدعى عليها للمبلغ المستحق في ذمتها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزامها بسداده، وتنتهي الدائرة بمجموع ما سبق إلى الحكم الوارد بالمنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة : إلزام شركة (...) للاعمال الكهربائية المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) . أن تدفع ل/ شركة (...) للمقاولات العامة ذات السجل التجاري رقم (...) . مبلغ قدره (140,709.00) مائة وأربعون ألفًا وسبع مئة وتسعة ريال . والله الموفق .

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث