حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530071827

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471107919/1444
رقم الحكم:4530071827
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471107919 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530071827 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4471107919 لعام 1444 هـ المدعي: شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد الطرفان، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته، وطلب حصر طلباته وبيناته - استنادا لما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية قدم ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٣٠/١٢/١٦هـ الموافق ٢٠٠٩/١٢/٠٣م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (زيوت وبطاريات وكفارات) وتم ذلك بموجب الفاتورة بيع ما ذكر أنفًا بثمن إجمالي قدره (٣٢,١٨٥.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريال سعودي سددت منها (١٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم تسلم المدعى عليها باقي ثمن المبيع قدره ٢٢١٨٥ اثنان وعشرون الف ومائة وخمسة وثمانون ريالًا لذا اطلب من فضيلتكم الزام المدعى عليها تسليم مبلغ قدره اثنان وعشرون الف ومائة وخمسة وثمانين ريالًا، طلبات المدعي: إلزام المدعى عليها تسليم مبلغ قدره: (٢٢,١٨٥)، اتعاب محاماة (٣,٥٠٠) ريال ، وبعد تحقق الدائرة من الدعوى، وشروط قبولها، وبطلب الإجابة من المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد، وتأجلت الجلسة لذلك. افتتحت هذه الجلسة عن بعد عبر أنظمة الوزارة الإلكترونية وفيها حضر وكيل المدعية المدونه بياناته في أعلى نسخة الضبط، وتشير الدائرة إلى أن المدعى عليه قام بتحضير نفسه إلكترونياً ودخل الجلسة وبالمناداة عليه لم يجب وغادرها، وبسؤال المدعي عن بينته على دعواه أجاب بأنها فاتورة موقعه من قبل المدعى عليها وبالاطلاع على مرفقات القضية لم يتبين للدائرة وجدوها من ضمن المرفقات وبسؤاله عن ذلك أشار بأنه تم إرفاقها حالاً عبر الطلبات على القضية، وحفظاً لحق المدعى عليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها. عقدت هذه الجلسة عبر الاتصال المرئي، بحضور (...)، بصفته وكيل عن المدعية (شركه (...) المحدودة شركة شخص واحد)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1444/04/06 الصادرة عن (الخدمات الإلكترونية)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه بموعد الجلسة ؛ عليه قررت الدائرة السير في حقه حضوريا. وبما أن المدعى عليه لم يتقدم بالاجابة على دعوى المدعي بالرغم من إمهاله مما تعتبره نكولا عن الجواب. وبعد الاطلاع على ملف القضية ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (22,185) اثنان وعشرون ألفًا ومئة وخمسة وثمانون ريالًا، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه كشف الحساب المشار إليها أعلاه، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، وبما أن المدعى عليه وكالة لم يتقدم بالإجابة على دعوى المدعية بالرغم من إمهاله مما تعتبره نكولًا عن الجواب، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: إلزام مؤسسة (...) للمقاولات ذات السجل التجاري رقم (...) أن يدفع ل/ شركه (...) للمنتجات البترولية المحدودة شركة شخص واحد ذات السجل التجاري رقم (...). مبلغ قدره (٢٢,١٨٥) اثنان وعشرون الف ومائة وخمسة وثمانين ريالًا. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث