حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530079627
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570062314/1444
رقم الحكم:4530079627
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570062314 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530079627 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٦٢٣١٤ لعام ١٤٤٤هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة المدعى عليه: مؤسسة (...)للسباكة والكهرباء الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها (خزانات) بثمن إجمالي قدره: خمسة وعشرون ألفًا ريال (٢٥,٠٠٠) سددت منه مبلغ وقدره: عشرة آلاف وخمسمائة وثمانون ريال (١٠,٥٨٠)، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: أحد عشر ألفًا وخمسمائة وستون ريال (١١,٥٦٠)، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها حضر وكيل المدعية / (...) حامل الهوية الوطنية رقم: (...) ووكالة رقم: (...) وتاريخ ١٩/٢/١٤٤٤هـ فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة الكترونيا، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على صحيفة الدعوى والتي يطلب فيها إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: أحد عشر ألفًا وخمسمائة وستون ريال (١١,٥٦٠)، وباطلاع الدائرة على مرفقات القضية تبين صلاحيتها للحكم فيها. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره: أحد عشر ألفًا وخمسمائة وستون ريال (١١,٥٦٠)، وذلك قيمة بيع خزانات، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: أحد عشر ألفًا وخمسمائة وستون ريال (١١,٥٦٠)، وبما أن المدعى عليها تبلّغت بالحضور ولم تحضر ولا من ينوب عنها مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى حضوريا، لما جاء في المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبما أن المدعي قدم للدائرة في سبيل إثبات مطابقة رصيد مؤرخة بتاريخ ١/١٢/٢٠٢٢م تضمنت مبلغ المطالبة ممهورة بختم المدعى عليها، وحيث تعد حجة على المدعى عليه بناءً على ما نصت عليه المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٠٥/ ١٤٤٣هــ، على أنه (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تعدّه الدائرة كافيا وتنتهي به في الحكم الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: إلزام المدعى عليها / مؤسسة (...) للسباكة والكهرباء، سجل تجاري رقم: (...) لصاحبتها / (...) حاملة الهوية الوطنية رقم: (...) بأن تدفع للمدعية / شركة (...) التجارية شركة سعودية مساهمة مقفلة، سجل تجاري رقم: (...)؛ مبلغا وقدره: أحد عشر ألفًا وخمسمائة وستون ريال (١١,٥٦٠)، وذلك لما هو مبين بالأسباب، والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.