حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530058068

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:3999102/1439
رقم الحكم:4530058068
سنة الحكم:1439

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 3999102 لعام 1439هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530058068 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٣٩٩٩١٠٢ لعام ١٤٣٩هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار التجاري الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أنه سبق الحكم فيها بفسخ عقد التأجير مع الوعد بالبيع المبرم بين المدعي/ (...) حامل سجل الإقامة رقم: (...) والمدعى عليها/ شركة (...) للاستثمار التجاري سجل تجاري رقم: (...)، إلزام المدعى عليها بإعادة السندات لأمر المحررة بناء على هذا العقد للمدعي، ثم تقدم المدعي بطلب إضافة رقم العقد والسندات في صك الحكم، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الإلكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى، وقد اطلعت الدائرة على طلب المدعي فتبين أن القضية سبق الفصل فيها ويطلب المدعي إضافة رقم العقد والسندات في صك الحكم ونظرا لكون القضية قديمة على النظام الإلكتروني القديم ولا يوجد لها مرفقات فطلبت الدائرة من أطراف الدعوى تقديم أصل العقد والسندات لأمر، وفي الجلسة التالية حضر المدعي أصالة كما حضر وكيل المدعى عليها، وقد قررا بطوعهما واختيارهما أن موجب هذا الطلب انتهى ويطلبان ترك الدعوى. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبالاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى وكيل المدعي من إقامة الدعوى طلب فسخ عقد التأجير وإلزام المدعى عليها بإعادة السندات لأمر المحررة بناء على هذا العقد للمدعي، وبما أن المدعي قرر ترك الدعوى، وبما أن الحق في رفع الدعوى والمواصلة فيها مبني على إرادة المدعي فله الحق في تركها أو التنازل عنها وذلك استناداً على نظام المرافعات الشرعية حيث نصت المادة الثانية والتسعون على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجه لخصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص بالمحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفوياً في الجلسة وإثباته في ضبطها...)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه وبه تقضي. نص الحكم: ثبوت ترك المدعي لدعواه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث