حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530094276

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570104838/1445
رقم الحكم:4530094276
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570104838 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530094276 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية دائرة الطلبات والأوامر الأولى وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠١٠٤٨٣٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أنه ورد إلى المحكمة التجارية طلب عاجل تقدم به المدعي وجاء فيه: نظرا لقيام المدعى عليه بـتعاقدت موكلتي مع المدعى عليها لتوريد وتركيب اجهزة توفير الطاقة الكهربائية والواقع في الرياض، أطلب الخروج على (جهاز توفير الطاقة مدينة (...) واثبات حاله الفرع وعن وجود جهاز وحدة طاقة اساسية وماركة الجهاز) وإثبات الحالة في الوقت الحالي وقد عُقدت جلسة للنظر في الدعوى بتأريخ ٢٩ / ١ / ١٤٤٥ه في هذه الجلسة حضر وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى المذكرة المرفقة تحريرا للدعوى بتاريخ ٢٧/ ١/ ١٤٤٥هـ، وبالاطلاع على الدعوى المرفقة وجد أنها غير واضحة وبحاجة إلى تحرير لاشتمالها على عدة عقود وبعضها حكم فيها وبعضها يوجد به شرط تحكيم ومحدد لها جلسة تحكيمية، فسألت الدائرة المدعي عن عقد المشروع الذي يطلب معاينته تحديدا فأجاب بقول أن المشروع محل طلب معاينة لم ينص عليه في عقد محدد ونحن أرفقنا عقدين ولا نعلم ما العقد الذي يختص به المشروع محل طلب المعاينة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها فأجاب بقوله إن موكلتي لديها تعاقد مع المدعية على أكثر من ١٠٠ فرع وحكم في ثلاثة منها ولا نعلم عن الفرعين محل الطلب هل هي التي سبق الفصل فيها أم لا، وبناء عليه ترى الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وتقرر رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: .بناء على ما تم إيراده في الوقائع أعلاه، وبما أن المدعية تهدف من دعواها إلى ندب خبير للفرع وإثبات ماركة ووجود جهاز وحدة الطاقة فيه، وبما أن المدعى عليها تجيب عن الدعوى بوجود تعاقد لها مع المدعية في أكثر من مئة فرع، وأن المدعية لم تحدد في طلبها أي الفروع ترغب بمعاينته. وبما أن الحكم بندب الخبير للمعاينة يتطلب النظر في العقد المبرم بين الطرفين، والاطلاع على شروطه وبنوده ولا سبيل إلى ذلك إلا بتحديده من مقدم الطلب، وبما أن المدعي لم يحدد في صحيفة دعواه عقد المشروع الذي يطلب معاينته وأرفق عدد من العقود اشتمل بعضها على شرط التحكيم وقد حُدد لها جلسة تحكيمية، وبما أن الدائرة استفسرت عن عقد المشروع المطلوب معاينته وتعذر على المدعي تحديده وأقر بأنه لا يعلم ما هو العقد الذي يختص به المشروع محل الطلب، مما يعني عجزه عن تحرير دعواه وحيث نصت المادة السادسة والستين من نظام المرافعات الشرعية بأنه (على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى)، كما أكدت على ذلك المادة العشرين من نظام المحاكم التجارية التي تطلبت تحديد جميع أسانيد الدعوى، وبناء عليه فإن الدائرة تنتهي في حكمها للوارد في منطوقه، وللمدعي حق الاستئناف على الحكم خلال المدة المحددة في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والسبعين من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث