حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530099921
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570092124/1445
رقم الحكم:4530099921
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570092124 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530099921 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٩٢١٢٤ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة(...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية مختلفة) بحيث يكون تاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٧٨,٧١٣.٣٢) ريال إلا أنه لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير -نموذج فتح حساب). ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بالسداد، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة هذا اليوم موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧٨.٧١٣.٣٢ ريال تمثل قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليها إضافة الى اتعاب المحاماة ، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يقرر صحة المبلغ محل المطالبة ،ثم عرضت الدائرة الصلح على أطراف الدعوى بحيث تكون على البنود التالية : البند الأول: المبلغ المستحق في ذمة المدعى عليها هو المبلغ محل المطالبة والبالغ قدره ٧٨.٧١٣.٣٢ ريال البند الثاني: تلتزم المدعى عليها بسداد المبلغ المنصوص عليه في البند الأول من خلال أربع دفعات تحل على النحو التالي: الدفعة الأولى بمبلغ قدره ٢٣.٨٩٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ٩/ ٢٠٢٣م - الدفعة الثانية بمبلغ قدره ٢٣.٨٩٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ١٠/ ٢٠٢٣م - الدفعة الثالثة بمبلغ قدره ٢٣.٨٩٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ١١/ ٢٠٢٣م - الدفعة الرابعة بمبلغ قدره ٢٣.٨٩٦ ريال تحل بتاريخ ٢٧/ ١٢/ ٢٠٢٣م البند الثالث: في حال عدم التزام المدعى عليها في سداد أحد الدفعات المحددة في البند الثاني فإن باقي المبلغ يحل فورا عليها البند الرابع: تلتزم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٧.٨٧١ ريال تمثل قيمة أتعاب المحاماة تحل بتاريخ ٢٧/ ١/ ٢٠٢٤م البند الخامس: في حال وجود تكاليف قضائية من الملتزم بالسداد هي المدعى عليها، ثم طلبا الطرفان إثبات هذا الصلح وإلزامهما بما التزما به، ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبما أن أطراف الدعوى قد اتفقا على التصـالح بينهما على النحو المبين في وقائع هذه الدعوى؛ وتراضيا عليها وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من النصوص والقواعد الشرعيـة المرغبة في الصـلح، الأمـر الذي تنتهي معه الدائـرة إلى الاستجابة لطلبهما، وإلزامهما بما التزما به، وتنتهي إلى ما هو وارد في منطوقها: نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات هذا الصلح المبرم بين الطرفين، وإلزامها بما التزاما به، لما هو موضح بالأسباب، وهذا الحكم يعد قطعياً ولا يحق لأحد الأطراف الاعتراض عليه بناء على المادة (٢/٢٩) من نظام المحاكم التجارية، والمادة (٣/٧٠) من نظام المرافعات الشرعية.