حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530089442

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:418010689/1445
رقم الحكم:4530089442
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 418010689 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530089442 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة الحادية والعشرون وبناء على القضية رقم 418010689 لعام 1445هـ المدعي: محمد مذكر محمد السبيعي المدعى عليه: ماضي عبدالله محمد السبيعي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للحكم فيها بأنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض المدعي/ وكالة: سلطان عبدالله محمد الحسين هوية رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (411723376) بلائحة دعوى جاء فيها: بعام 1434هـ حيث طلب المدعي عليه من المدعى الدخول في التجارة بملغ (500.000) ريال عام وقد قام المدعى بتحويل المبلغ على دفعتين في حساب المدعي عليه على النحو التالي: الدفعة الأولى (200.000) ريال، الدفعة الثانية (300.000) ريال، وهي عبارة عن قرض اخذه المدعى من بنك الراجحي، وبعد مضي عام كانت الارباح (100.000) ريال حسب ما ذكر المدعي عليه، وبعد مضي عام ونصف تقريباً في أواخر 1437هـ وكانت الأرباح (150.000) ريال وبذلك أصبح إجمالي المبلغ (750.000) ريال، وطلب المدعى من المدعي عليه تحويل كامل مبالغه له لعدم رغبته لاستمرار، وما يثبت ذلك تحويله للمدعي (300.000) ريال وتبقى (450.000) ريال، وطلب منه الصبر فتره وجيزة وسيتم تحويلها وطال الانتظار وكلما طلب منه المدعي تعذر وطلب الصبر، ولدى المدعي رسائل واتساب تثبت الكلام حيث مفادها قبل فترة بقوله (أنني لا أنكر حقك ولكن أرجو الصبر) وحيث أن المدعي عليه لم يسدد مستحقات المدعي رغم مطالبته مراراً وتكراراً مما حد بي لإقامة تلك الدعوى وتاريخ استحقاقي للمبالغ من عام 1437هـ والصفة التجارية للمدعى عليه هو أنه يقوم بشراء السيارات وبيعها ويتخذها تجارة له للتكسب منها، وختم لائحته بطلب إلزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (450.000) أربعمائة وخمسون ألف ريال، إلزامه بدفع أتعاب المحاماة وقدرها (37.000) سبعة وثلاثون ألف ريال سعودي، وبإحالة الدعوى لهذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المثبت في محاضر الضبط، وفي جلسة 11/2/1442هـ حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم إبلاغه بموعد الجلسة ورابطها وبناء عليه رفعت القضية للدراسة، وفي جلسة 1442/05/20هـ حضر المشار إليه اعلاه فيما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الجلسة وبسؤال وكيل المدعي هل لديه ما يود اضافته ذكر ان هناك قرائن تؤيد عدم خسارة المدعى عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها رفعت الجلسة للمداولة. وقد أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم قبول هذه الدعوى، كون الدعوى أقيمت على غير ذي صفة. ثم قدم وكيل المدعي طلب التماس فأعيدت الدعوى إلى الدائرة وعقدت لها جلسة بتاريخ 1443/02/08هـ وبحضور المشار إليه أعلاه وباطلاع الدائرة على طلب الالتماس المقدم وكيل المدعي ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة حكمت الدائرة بعدم قبول الالتماس كون الالتماس المقدم من المدعى عليه وكالة لم يكن من ضمن الأحوال المنصوص عليها نظامًا. ثم قدم وكيل المدعي طلب التماس فأعيدت الدعوى إلى الدائرة وعقدت لها جلسة وبحضور المشار إليهما أعلاه، وبعد اطلاع الدائرة على الالتماس المقدم من وكيل المدعي، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه على ما ذكره وكيل المدعي من انعقاد الصفة للمدعى عليه بناء على ما ذكره بنيان السبيعي استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بأن يقدم رده من خلال الموقع الالكتروني قبل موعد الجلسة القادمة. وفي هذه الجلسة وبحضور المشار إليهما أعلاه، قدم وكيل المدعى عليه مذكرته في الجلسة وهي عبارة عن عدد من الأسئلة وجهها لموكله ونصها ما يلي: س1/هل وقع بينك وبين المدعي تعامل تجاري ؟ ج/ نعم مضاربة في السيارات. س2/ هل قام المدعي بواسطته شخصياً أو بواسطة غيره تحويل مبلغاً لك للتجارة به ؟ ج/ نعم تم تحويل (500،000) على حساب بنيان السبيعي و ذلك بطلب مني و قد استلمت المبلغ س3/ما سبب تحويلك لمبلغ مالي للمدعي ؟ ج/ حولت للمدعي (300،000) من حسابي الشخصي قبل تصفية السيارات و قد أفدته بأنها تخصم من المبلغ الذي عندي من رأس المال. س4/هل حصل بينك وبين المدعي أي تعامل تجاري بخلاف موضوع الدعوى المقامة ؟ ج/ لا. في بداية عاصفة الحزم حصل هبوط في أقيام السيارات فالتي ب 200،000 تراجع سعرها إلى 60،000 وهذا أمر معروف ومستفيض عند أهل الاختصاص و بهذا فقد خسرت كل السيارات و مستعدون لإثبات ذلك. وبسؤال وكيل المدعى عليه عن الفترة التي يذكر أنه تراجعت فيها أسعار السيارات ذكر أنها في عام 1436 واستمهل للرجوع لموكله فيها، وبسؤال المدعي وكالة عن رده ذكر بأنه طلب من المدعى عليه استرداد رأس ماله مع الأرباح في عام 1437هـ لكن المدعى عليه امتنع عن الالتزام بذلك، وأنه ليس لموكله علاقة بالخسائل التي تلت طلب موكله تصفية الشراكة، واستمهل وكيل المدعي لتقديم رد مفصل، فأفهمت الدائرة طرفي الدعوى بتبادل المذكرات من خلال طلب تقديم مذكرة من خلال الموقع الالكتروني، وإن لم يتمكنا فإن لهما تقديم ما لديهم على البريد الالكتروني للدائرة، ثم أفهمت الدائرة المدعي بتقديم رده خلال خمسة عشر يوما، وأفهمت المدعى عليه وكالة بتقديم رده قبل موعد الجلسة القادمة بثلاثة أيام، فاستعدا بذلك، وبناء عليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. في هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار اليهما بعاليه ثم قدم وكيل المدعى عليه مذكرة نصها ما يلي: انه في عام 1434هـ طلب المدعى عليه من المدعي الدخول معه في تجارة السيارات حيث اثنى على تجارة السيارات وانها مربحة جداً ورغبه فى ذلك مما حدى بالمدعي بالمشاركة بمبلغ وقدره 500000 ريال وقد قام المدعي بتحويل المبلغ على ثلاث دفعات متقاربة على النحو التالي:الدفعة الأولى ١٠٠٠٠٠ ألف ريال الدفعة الثانية ١٠٠٠٠٠ ألف ريال الدفعة الثالثه ٣٠٠٠٠٠ ألف ريال. وهي عبارة عن قرض اخذه المدعي من بنك الراجحي. وبعد مضي عام كانت الارباح ۱۰۰۰۰۰ ألف ريال حسب ما ذكر المدعى عليه بعد جرده هو والشريك الاخر بنيان فايز السبيعي الذي ناقشه المدعي قبل اقامة الدعوى وذكر للمدعي انه يؤكد الجرد الاول قبل انفصاله عن المدعى عليه بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ألف من حق المدعي. وبعد مضي عام تقريبا في اواخر كانت الأرباح 150000 ألف ريال حسب جرد المدعى عليه وبذلك أصبح إجمالي المبلغ 750000ريال. طلب المدعي من المدعى عليه تحويل كامل مبالغه لعدم رغبته فى الاستمرار، ولحاجته لحقه، واستمر في المماطلة حتى/١٤٣٧وحول ٣٠٠٠٠٠ ألف ريال وتواصل المدعي معه لماذا لم يتم تحويل كامل المبلغ، فقال له سيتم ذلك قريباً، واستمر الوضع لمده طويلة جداً وكل مره اجابته قريباً، وبعد هذه المماطله وتضييع الوقت قال ليس لك عندي شي خسرت.وهذه حيلة جديده لتضييع حق المدعي والاستيلاء عليه. وما يثبت ذلك الانتهاء وفض أي علاقة تشاركية الآتي: * تحويل مبلغ من الاجمالي ٣٠٠٠٠٠ ألف ريال. (مرفق) * ذكره في سبب التحويل شراكة سيارات. (مرفق) وهذا يكذب ما ادعاه أنه طلب مبلغ ودفعه من حسابه الشخصي. * اجابتة في رسائل الواتساب أنه لا ينكر حق المدعي ويطلب منه الصبر وعليه هو الوفاء (مرفق رسائل واتساب) اوصلت اختلاف النية ومماطلة المدعى عليه لفترة طويلة دون نتائج ايجابية بالمدعي إلى إقامة الدعوى المنظورة امامكم واستحقاق مبالغة المالية بتاريخ 1437هـ. والصفة التجارية للمدعى عليه هو انه يقوم بشراء السيارات وبيعها ويتخذها تجارة له للتكسب منها. وفيما يلي اذكر لكم بعضاً مما ترتب على عدم سداد مستحقات المدعي: * الحاق ضرر على المدعي من خلال سداده قرض بنك الراجحي لفترة خمس سنوات. * رغم انهاء العلاقة التجارية استغل مبلغ المدعي في التجارة الخاصة به حيث انه مستمر في مزاولة تجارة السيارات وفتح معرض جديد في موقع مميز وبأ مكانكم التواصل مع شيخ المعارض، وقد جاءه المدعي في معرضة الجديد قبل البت في إقامة الدعوى يطالبه بحقه حيث أنه أصبح لا يرد على جواله. * دفع عدم الوفاء بحق المدعي لأقامة الدعوى ودفع مبالغ لمكتب محاماه وايضاً رسوم تكاليف قضائية. * ترتب ايضاً عدم استفادت المدعي من حق التصرف في حقه طوال هذه الفترة. وبخصوص دفع المدعي بأن عاصفة الحزم اثرت عليه فى التجارة فهذا الامر يخالف الواقع فالجميع مستمر فى سوق السيارات ولم يتأثر بشيء كما ان السيارت اصول يمكن بيعها فأين ذهبت؟! علماً ان ماذكره المدعي عليه بشأن عاصفة الحزم وانها سبب في الخسارة عذر واهي يكذبه الواقع وحقيقة الأمر اذ ان المدى عليه سلم المدعي جزء من الارباح مع راس المال بعام 37 اي بعد دعواه الخسارة حيث وقعت عاصفة الحزم عام1436؟؟! ثم ان هذة الدعوى يعوزها الدليل مع ذكر وجه الخسارة وبيان مستندات هذا الزعم؟! ثم هل هاذة الخسارة عمت جميع المعارض؟ مع عدم تسليمنا بوجود رابط بين عاصفة الحزم ومعرض سيارات؟! فكل هذا يكذبه العقل وتدفعه العادة لا سيما مع تقديمنا مايدل على اقرار المدعى عليه بالربح وكل هذة الاقارير مؤخذ بها ف الشرع فأن الانسان مؤخذ بما اقر به في سأن المال فكيف نلتفت عن هذة البينات والتقارير الى زعم محتمل لا تنهض به حجة ولا يقوم على ساق الدليل والواقع يكذبه كما بينا في لا ئحتنا السابقة. الطلبات: - 1- إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ 450 ألف ريال المتبقي من قيمة المعامله مع المدعى عليه وتمثل المتبقي من الأرباح التي أقر بها مع رأس المال. 2- إلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة حيث الجأني للشكايه وماطل في تسليم مستحقاتي التي أقر بها وترتب علي ذلك دفع أتعاب المحاماة البالغة (37،000) سبعه وثلاثون ألف ريال لا غير. ثم أرفق ثلاث مستندات، وباطلاع وكيل المدعى عليها استمهل للرد، فأفهمته الدائرة بتقديم رد ملاقي خلال مدة خمسة عشر يوما من خلال الموقع، وإن تعذر عليه ذلك فمن خلال بريد الدائرة مع مشاركة الرسالة مع المدعي وكالة، فاستعد بذلك، وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد وبحضور المشار إليهما أعلاه قدم وكيل المدعى عليه مذكرة نصها ما يلي: ذكر المدعي بأن المضاربة بينه و بين موكلي رابحة بإقرار موكلي و هذا غير صحيح بل الذي تم هو جرد السيارات وهي واقفة في مكانها بالمعرض و تم تقييمها تقريبيا و ليس زيادة ربح و ذكر المدعي بأن موكلي حول له 300،000 من أرباح السيارات و هذا غير صحيح بل موكلي قدر ظرف المدعي فحول له من حسابه الشخصي و ليس من حساب المعرض و لا من قيمة السيارات على أمل أن يسترجع هذا المبلغ من قيمة السيارات بعد بيعها و ما ذكره المدعي بانه طلب انهاء الشراكة فصحيح و لكن السيارات لم تبع بعد و لا يمكن يبيع بخسارة تلبية لرغبة المدعي ففي الحديث: لا ضرر و لا ضرار. و القاعدة: الضرر يزال فكان موكلي يحاول التأجيل لعل الأسواق تتحسن و لكن في وقت عاصفة الحزم كان تحسنها غير ممكن فتم البيع بخسارة و مستعد موكلي بإثبات ما يلي: 1- أن التحويل للمدعي كان من حسابه الشخصي و ليس من حساب المعرض الذي يفترض ان تكون حسابات السيارات عن طريقه. 2- اثبات وقوع هبوط في أسعار السيارات في ذلك الوقت وموكلي يذكر أن ما وصل المدعى عليه هو أكثر من نصيبه بعد بيع السيارات بخسارة و يطلب الحكم بالرجوع عليه فيما زاد عن نصيبه و ذلك بعد اثبات وقوع الخسارة و ما ذكره المدعي بأن دعوى الخسارة في وقت عاصفة الحزم يكذبه الواقع فهذا غير صحيح بل الصحيح ما ذكرناه و نطلب من فضيلة رئيس الدائرة مخاطبة شيخ المعارض للإفادة عن ذلك و عليه أطلب الحكم برد الدعوى و حفظ حق موكلي في الرجوع عليه بما زاد عن نصيبه مما استلمه من موكلي ثم أفهمت الدائرة المدعى عليه بإحضار موكله في الجلسة القادمة، فاستعد بذلك. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، ثم سألت الدائرة أطراف الدعوى هل لديهم ما يضيفانه أشار المدعى إلى ما سبق ثم قررا الاكتفاء وقرر المدعي أنكار دعوى المدعي وطلب رد الدعوى، قثم قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة ملف القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عن بعد حضر المشار إليهما بعاليه، و قرر وكيل المدعي قائلاً: انهُ في عام 1434هـ اتفق موكلي مع المدعى عليه على الدخول في نشاط بيع وشراء السيارات وتم تحويل مبلغ 500 ألف ريال من موكلي إلى المدعى عليه وبعد مضي عام أخبر المدعى عليه موكلي أن النشاط قد ربح 100 الف ريال وكتب في قصاصة ورقة 100 الف ريال ربح بجوار اسم موكلي ثم بعد ذلك توسع المدعى عليه في النشاط وافتتح معرضاً اخر للسيارات ثم بمراجعته عام 1437هـ اخبر موكلي ان النشاط قد ربح 150الف ريال اضافيه مع ال100 الف ريال السابقة عندها طلب موكلي من المدعى عليه تسليمه الأرباح مع رأس ماله فقام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 300 الف ريال لموكلي عن طريق حوالة بنكية سببها بشراكة سيارات ووعد بسداد الباقي من رأس المال والأرباح عن طريق محادثات في برنامج الواتس اب حيث طلب فيها الصبر من موكلي ووعد بالوفاء ثم إن موكلي ظل يطالبه بمتبقي الأرباح ورأس المال فاصبح يماطل حتى ادعاء الخسارة عام 1439هـ واطلب من الدائرة الحكم لموكلي بباقي رأس المال مع الارباح و مقدار المطالبة 450.000 ريال و بعرض ذلك على وكيل المدعى عليه أجاب قائلا: ما ذكره وكيل المدعي من التعاقد و استلام موكلي مبلغ قدره 500.000 ريال من المدعي لغرض التجارة به فيه بيع وشراء السيارات فصحيح. و ما ادعاه وكيل المدعي من إقرار موكلي بوجود أرباح فلا ادري عنه واحتاج الرجوع الى موكلي لسؤاله و على افتراض صحة ذلك فالتجارة معرضة للربح و الخسارة و قد خسر موكلي جميع رأس المال المسلم من قبل المدعي ثم عدل وكيل المدعى عليه جوابه قائلا ان الخسارة قد تكون استغرقت راس المال المدفوعة من قبل المدعي و للتأكد من مقدار الخسارة احتاج الى الرجوع لموكلي. كما أن موكلي قام بدفع مبلغ وقدره 300.000 ريال للمدعي وهو عبارة عن قرض حسن للمدعي وقام بدفعه من حساباته الشخصية و ليس من حسابات المعرض. هكذا أجاب.ولصلاحية الطلب للفصل فيه عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإعلان الحكم. الأسباب: وبما أن الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى، كون الدعوى أقيمت على غير ذي صفة. وبما أن الحكم اكتسب القطعية بفوات مدة الطعن عليه، فليس من سبيل للنظر في القضية سوى طلب الالتماس، والذي تقدم به وكيل المدعي،وبـــما أن المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435هــــ: حددت حالات جواز التماس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحوال التالية: أ - إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي من الجهة المختصة بعد الحكم بأنها مزورة. ب - إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج - إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د - إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ- إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و - إذا كان الحكم غيابياً. ز - إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى. وحيث إنه بالنــظر إلى الطلب المقدم من المدعي (الملتمس) يتضح أنه يجب أن ينحصر في الحالات الواردة في النظام، وأنـــه وبتطبيق الحالات التي يجوز فيها قبول التماس النظر في الأحكام القضائية؛ يتضـــــح للدائرة أن ما قدمه المدعي قد انطبقت عليه الفقرة (ب)؛ وهي حصول المدعي على أوراق في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم، حيث قرر المدعي في التماسه أنه بعد حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه أقام دعوى ضد بنيان السبيعي كونه من استلم المال محل الدعوى وقدره 450 ألف ريال. والمقيدة برقم 439073632 وتاريخ 7/6/1443هـ. وقد أقر بنيان في تلك القضية بأن المبلغ المحول له من المدعي كان بطلب من المدعى عليه ماضي السبيعي مما يعد دليلاً على استلام المدعى عليه ماضي السبيعي للمبلغ محل المطالبة. فقد ثبت للدائرة انعقاد الصفة للمدعى عليه وبعرض الدعوى على وكيله أقر بصحة التعاقد و استلام موكله مبلغ قدره 500.000 ريال من المدعي لغرض التجارة به فيه بيع وشراء السيارات. وأن الشراكة خسرت خسارة استوفت رأس المال، وأنه سلم المدعي مبلغ وقدره 300.000 ريال. عبارة عن قرض حسن للمدعي. وبعرض ذلك على وكيل المدعي أقر بصحة استلام موكله لهذا المبلغ وأنه جزء من الأرباح ويطلب إلزام المدعى عليه برد رأس المال وباقي الأرباح. وحيث إن المدعى عليه ادعى الخسارة ولم يبين ماهي الخسارة، ولم يقدم المصروفات ولا الميزانيات لهذه الشراكة، وإنما ادعى الخسارة بكلام مرسل بلا بينة. فالواجب عليه بيان الميزانيات للأموال التي يدعي خسارتها وعدم تفريطه في إدارة الشراكة، وعدم تبديده لأموال الشركة، وحيث أقر المدعي باستلام مبلغ وقدره 300.000 ريال. من المدعى عليه ولأن الأصل سلامة رأس المال، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى إلزام المدعى عليه برد المتبقي من رأس المال للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي أولاً: قبول طلب الالتماس شكلاً المقدم من المدعي وكالة. ثانياً: رجوع الدائرة عن الحكم الصادر منها بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة. ثالثاً: الزام المدعى عليه ماضي عبد الله محمد السبيعي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي لمحمد مذكر محمد السبيعي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره 200.000 مائتا ألف ريال. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530089442 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم 418010689 لعام 1445هـ المدعي: محمد مذكر محمد السبيعي المدعى عليه: ماضي عبدالله محمد السبيعي الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (450.000) اربعمائة وخمسون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها المنتهي إلى (عدم قبول هذه الدعوى) لإقامتها على غير ذي صفة، فأصبح الحكم نهائيا، ثم تقدم وكيل المدعي بطلب التماس إعادة نظر تضمن أنه بعد حكم الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم صفة المدعى عليه أقام دعوى ضد بنيان السبيعي كونه من استلم المال محل الدعوى وقدره (450) ألف ريال والمقيدة برقم (439073632) وتاريخ 07 /06 /1443هـ وقد أقر بنيان في تلك القضية بأن المبلغ المحول له من المدعي كان بطلب من المدعى عليه ماضي السبيعي مما يعد دليلاً على استلام المدعى عليه ماضي السبيعي للمبلغ محل المطالبة وبإحالة الطلب للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (أولاً: قبول طلب الالتماس شكلاً المقدم من المدعي وكالة.ثانياً: رجوع الدائرة عن الحكم الصادر منها بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة.ثالثاً: الزام المدعى عليه/ ماضي عبد الله محمد السبيعي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي لمحمد مذكر محمد السبيعي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (200.000) مائتا ألف ريال.)، وبتسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه الذي تضمن طلب إلغاء الحكم والحكم برد الدعوى لانعدام الصفة، واحتياطاً السير في الدعوى ومناقشة دفع المدعى عليه بالخسارة وتلف المال وفق احكام المضاربة في الشرع والنظام، كما تقدم وكيل المدعي بطلب استئناف تضمن طلب تسليم قيمة الأرباح التي أقر بها المدعى عليه مبلغ وقدره (250) ألف ريال، وبحث مسألة توجيه اليمين للمدعي لقوة ما دفع به وعجز المدعى عليه عن إثبات خسارته، وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة جرى تحديد جلسة هذا اليوم موعدًا للنظر في القضية. وفي هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة استئنافه، كما حضر المستأنف ضده وكالة واكتفى بالحكم محل الاعتراض، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض رقم (٤٤٣٠٩٨٠٦١٤) المؤرخ في 01 /12 /1444 هـ الصادر في القضية رقم (٤١٨٠١٠٦٨٩)، القاضي بـما يلي: (أولاً: قبول طلب الالتماس شكلاً المقدم من المدعي وكالة. ثانياً: رجوع الدائرة عن الحكم الصادر منها بعدم قبول الدعوى لعدم الصفة. ثالثاً: إلزام المدعى عليه/ ماضي عبد الله محمد السبيعي هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعي/ محمد مذكر محمد السبيعي هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره (200.000) مائتا ألف ريال)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث