حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530078924

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570073248/1445
رقم الحكم:4530078924
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570073248 لعام 1445 ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530078924 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570073248 لعام 1445 ه المدعي: شركة (...) وأولاده المدعى عليه: مقهى (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة العامة بالرياض ذكر فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه (أرز) بثمن إجمالي قدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألفًا ريال سددت منه (٢٦,٠٠٠) ستة وعشرون ألفًا ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٠١م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٨/٠١م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٢/٠٩/٠١م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/٠١م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٠١م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ١٤٤٤/٠٥/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٠١م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠١/٠١م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٢/٠١م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٣/٠١م، ودفعة قدرها (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال تحل بتاريخ ٢٠٢٣/٠٤/٠١م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٥,٤٣٨.١٣) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة عشر هلله، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- طلب فتح حساب مع تعهد بالسداد على مطبوعات المدعية برقم 210202704 وتاريخ 07/09/2021م مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها 2- إقرار المدعى عليها على ورقة عادية بتاريخ 01/07/2022م مذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها، وقد عقدت الدائرة جلسة في 26/01/1445هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها، ثم طلب وكيل المدعية إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (5,438.13) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال وثلاثة عشر هلله بموجب طلب فتح حساب المؤرخ 07/09/2021م وإقرار المدعى عليها على ورقة عادية بتاريخ 01/07/2022م وبما أن محل الدعوى نزاع في عقد تجاري، فإن اختصاصها المحكمة التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، ونظرا لكون المدعية قدمت في سبيل إثبات دعواها طلب فتح حساب مع تعهد بالسداد على مطبوعات المدعية برقم 210202704 وتاريخ 07/09/2021م مذيل بختم وتوقيع المدعى عليها وإقرار المدعى عليها على ورقة عادية بتاريخ 01/07/2022م مذيل بتوقيع المدعى عليها وختمها وبناء على الفقرة الأولى من المادة 29 من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. وأما عن طلبه بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، ولما كان إلجاء المدعي إلى التقاضي ورفع الدعاوى وبذل الوقت والجهد في المحاكم للحصول على حقه هو من الضرر الذي تنفيه الشريعة وقد قال صلى ﷲ عليه وسلم:(لا ضرر و لا ضرار)، وبحسب المادة (28/5) من اللائحة لنظام المحاماة ونصها: (نظر قضايا أتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضية الأصلية؛) وحيث أن تقدير الاتعاب منوط بالدائرة، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مقهى (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وأولاده سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٥,٤٣٨.١٣) خمسة آلاف وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال سعودي وثلاثة عشر هلله إضافة إلى أتعاب تقاضي مبلغا وقدره (543) خمسمائة وثلاثة وأربعون ريالا وبالله التوفيٌق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث