حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530088128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471179087/1444
رقم الحكم:4530088128
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471179087 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530088128 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471179087 لعام 1444 هـ المدعي: شركة سودهير لتأجير المعدات شركة الشخص الواحد المدعى عليه: مصنع أنكو للخرسانه المسبقه الصنع الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1443/11/15 هـ، اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه عدد 2 رافعات عمال لمدة ثمانية أشهر ميلادية، بثمن إجمالي قدره(201,368) مئتان وواحد من الآلاف وثلاث مئة وثمانية وستون ريالاً، على أن يكون السداد على دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد وقيمتها مبلغاً قدره (122,288) مئة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وثمانية وثمانون ريالاً، الحالة بتاريخ 1444/04/06 هـ، والمسددة بتاريخ 1444/06/07 هـ، والدفعة رقم اثنان وقيمتها مبلغاً قدره (79.079) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريالاً، الحالة بتاريخ 1444/07/18 هـ، وقد تم استلام المدعى عليه للعين المؤجرة بتاريخ 1443/11/15 هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (79,079) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- أوامر شراء على مطبوعات المدعى عليه ممهورةً بختمه. 2- فواتير صادرة على مطبوعات المدعى عليها ممهورة بتوقيع وختم الطرفين واستلام المدعى عليها. 3- اتفاقية جدولة المبلغ من قبل المدعى عليها بتاريخ 1444/09/06 هـ، ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها. ثم قدم االمدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن صحة الدعوى والمطالبة وقد جرى دفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، ليصبح المبلغ المستحق قدره (59,079) تسعة وخمسون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً، وطلب رد ما زاد عليه. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1444/12/30 هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليه، وبسؤال المدعي وكالة عن الدعوى؟ أحال على صحيفتها، وبسؤال المدعى عليه وكالة الإجابة على الدعوى؟ أحال على الطلب المقدم بتاريخ 30 / 12/ 1444 هـ، والمتضمن ما نصه صحة ما ذكرته المدعية من تعامل، ومن المبلغ الإجمالي الناشئ عنه، ولكن جرى دفع مبلغ الدفعة الأولى من الجدولة المقترحة من المدعى عليه بمبلغ إجمالي قدره (20,000) عشرون ألف ريال، وذلك بحوالة بنكية ليصبح المبلغ المستحق مبلغ إجمالي قدره (59,079) تسعة وخمسون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً، وبناءً عليه نطلب من فضيلتكم رد ما زاد عليه . وبعرضه على المدعي وكالة، أرفق في خانة المحادثات عبر الاتصال المرئي ما نصه: بالنسبة لجواب وكيل المدعى عليها صحيح استلمت موكلتي مبلغاً قدره (20,000) عشرون ألف ريال، ومتبقي في ذمة المدعى عليه مبلغاً قدره (59,079) تسعة وخمسون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً ، وتشير الدائرة بأن المدعي وكالة أرفق مستندات في مرفقات القضية، ثم قرر الطرفان الاكتفاء، وعليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة ورفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة في 1445/01/28هـ، وحضر طرفا الدعوى وحيث استسفرت الدائرة من وكيل المدعى عليها عن وجود وكالة غير وكالته أجاب 443055604 , وحيث تضمن وكالته حق الإقرار أيضا وكالة وكيل المدعية السابقة فيها حق الإقرار عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (79,079) تسعة وسبعون ألفًا وتسعة وسبعون ريالاً، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في صحة الدعوى والمطالبة وقد جرى دفع مبلغ قدره (20,000) عشرون ألف ريال، ليصبح المبلغ المستحق قدره (59,079) تسعة وخمسون ألفاً وتسعة وسبعون ريالاً، وحيث أقر وكيل المدعية بالمطالبة وحيث أن الإقرار سيد الأدلة وصاحبه مؤاخذ به، وقد صادق وكيل المدعية على ما ذكره وكيل المدعى عليه، واستنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، ولما ورد في الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشرة من ذات النظام ونصها: يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة. ، ولما ورد في المادة السابعة عشرة من ذات النظام ونصها: الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. ،) كما نصت المادة (1/29) من نظام الإثبات على أنه: (يعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به)، ولما كان (الأصل في الديون الثابتة في ذمة الغير هو بقاؤها في ذمته وعدم البراءة منها) كشاف القناع 3 /307، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره 59,079 تسعة وخمسون الفا وتسعة وسبعون ريالا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث