حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4471167532

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471167532/1444
رقم الحكم:4471167532
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471167532 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4471167532 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم 4471167532 لعام 1444هـ المدعي: شركة (...) التجارية شركة الشخص الواحد شركة شخص واحد المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة والاستيراد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1429/01/3هـ الموافق 2008/01/12م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها سياره نيسان صني وتاريخ ابتداء التعامل 1429/01/3هـ الموافق 2008/01/12م بثمن إجمالي قدره (49,640) تسعة وأربعون ألفًا وست مئة وأربعون ريال سعودي سدد منه (37,925) سبعة وثلاثون ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد (36) ستة وثلاثون شهر، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1432/11/3هـ الموافق 2011/10/01م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,715.00) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال، وقدم سنداً لطلبه العقد المبرم بين الطرفين. وقد عقدت الدائرة جلسة في 27/01/1445هـ وملخصها: حضر طرفا الدعوى وقدم وكيل المدعية تحرير الدعوى في 27/1/1445 كما افاد وكيل المدعية الى وجود خطأ في تحرير الصفة لدى المدعى عليها وحيث اطلب التنازل عن هذه الدعوى بما تخوله وكالته 443783756 من حق الإقرار، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (11,715) أحد عشر ألفًا وسبع مئة وخمسة عشر ريال، وبما أن محل الدعوى عقد توريد تجاري، فإن ينعقد للمحاكم التجاري وفقا للمادة الخامسة والثلاثون من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على: (تختص المحاكم التجارية بالنظر في الآتي: أ - جميع المنازعات التجارية الأصلية والتبعية التي تحدث بين التجار.)، ولما طلب وكيل المدعية التنازل عن هذه الدعوى، ولما نصت المادة الثانية والتسعون من نظام المرافعات الشرعية على أنه: (يجوز للمدعي ترك الخصومة بتبليغ يوجهه إلى خصمه، أو تقرير منه لدى الكاتب المختص في المحكمة، أو بيان صريح في مذكرة موقع عليها منه، أو من وكيله، مع اطلاع خصمه عليها، أو بإبداء الطلب شفهيًا في الجلسة وإثباته في ضبطها)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تنازل المدعية عن هذه الدعوى في مواجهة المدعى عليها.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث