حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530061018

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471226759/1444
رقم الحكم:4530061018
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471226759 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530061018 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧١٢٢٦٧٥٩ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: مؤسسة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/١٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م بثمن إجمالي قدره (٢٦،٧٥٠.٠٠) ستة وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال سعودي سدد منه (٥،٠٠٠.٠٠) خمسة آلاف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٥،٣٥٠.٠٠) خمسة آلاف وثلاث مئة وخمسون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/١١/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٦/٠٤م،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (ورقة تجارية (سند لامر))، وطالبت بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١،٧٥٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وسبع مئة وخمسون ريال، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/٢٠هـ وملخصها: في هذه الجلسة حضرت المدعية أصالة فيما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموجب البلاغ رقم ٨٠٢٩٢٤٧٧ ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١،٧٥٠) واحد وعشرون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالا وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستد على سندين لأمر وفاتورتين هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد بيع مناديل هكذا قررت ثم جرى سؤال المدعية أصالة هل تم من قبلك تقديم السندي لأمر لمحكمة التنفيذ فأجابت قائلة أني لم أقدمه لمحكمة التنفيذ وإنما قدمته مباشرة للمحكمة التجارية هكذا أجابت فجرى افهامه بأن المختص بتنفيذ السندات لأمر محكمة التنفيذ ففهمت ذلك وقررت أني أطلب من الدائرة ترك الخصومة في هذه القضية لكوني سأقدم السندات لأمر لمحكمة التنفيذ، وعليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعية أصالة قد قررت عدم رغبتها في مواصلة هذه الدعوى بدعوى الخطأ فيها لكونها ستقدم السندين لأمر لمحكمة التنفيذ مباشرة، وحيث أنها قررت تركها لهذه الدعوى، وبما أنه لا مانع من إجابة طلبها لذلك، علما بأن للمدعية تقديم دعوى أخرى إن لم تقبل محكمة التنفيذ السندي لأمر لأي خلل شكلي لجميع ذلك نص الحكم: فقد ثبت للدائرة ترك المدعية الخصومة في هذه الدعوى لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله اعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث