حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4570115199
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570115199/1445
رقم الحكم:4570115199
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570115199 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4570115199 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570115199 لعام 1445 هـ المدعي: مؤسسة تالا ياسر بن سليمان الدخيل الزراعية المدعى عليه: مشاتل روابي عنيزة الزراعية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي شتلات بثمن إجمالي قدره: ثمانمائة وستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال (٨٤٦,٧٤٥)، سدد كامل المبلغ، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: مائتان وستة آلاف وثمانمائة وواحد وعشرون شتلة (٢٠٦,٨٢١)، وانتهى إلى طلب فسخ العقد المبرم، إضافة إلى رد الثمن المتبقي وقدره أربعمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة (٤٠٧,٧٤٨.٩٥)،وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحاضرها، وفيها افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها تبين عدم انضمام أي من أطراف الدعوى والذي جرى تبليغهما بموعد ورابط هذه الجلسة وفقاً لمهمة التبليغ الإلكتروني لذا وبناء على الفقرة (2) من النوع الثاني من البند (ثالثا) من الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد المعتمد بقرار وزير العدل رقم: (8056) بتاريخ 5/10/1441هـ المبلغ بالتعميم رقم: (13/ت/8135) بتاريخ 5/10/1441هـ والمنشور في موقع وزارة العدل، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني) وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر أطراف الدعوى عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم أطراف الدعوى بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبرهما متغيبان عن الجلسة، وتقرر شطب الدعوى للمرة الأولى بناء على المادة (31) من نظام المحاكم التجارية وتشير الدائرة إلى تقديم وكيل المدعية طلب إعادة النظر في قضية مشطوبة عبر النظام وباطلاع الدائرة عليه قررت قبوله وإعادة فتح باب المرافعة، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية / ياسر بن سليمان بن محمد الدخيل، حامل الهوية الوطنية رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (45215476) وتاريخ 12/1/1445هـ، كما انضم المدعى عليه أصالة، وبسؤال وكيل المدعية عن وكالة تخوله حق المرافعة والمدافعة أمام المحاكم حيث أن وكالته لا تخوله بذلك فطلب مهلة لتقديم لذلك، مما تقرر معه الدائرة تأجيل نظر الجلسة لحين تقديم وكالة صحيحة، ثم تقدم المدعى عليه بالطلب رقم: (4510307430) متضمنا مذكرة رد ذكر فيها أن التعاقد صحيح وأنه ملتزم بالعقد وبالجدول المتفق عليه وتم التواصل مع المدعي لترتيب عملية التسليم ولكن المدعي هو من أخل بالعقد وطلب التأجيل ثم بدأ بالمماطلة، وتم الموافقة على التأجيل و تم الطلب أكثر من مرة من المدعو ياسر الدخيل بتحديد آلية للتوريد للتمكن من إنتاج النباتات بالمشتل ويكون قبلها بوقت كافي ٦٠ يوم على أقل تقدير ولكنه لا يستجيب لطلب المدعى عليه وكثير التردد والتغير بالمواعيد، وتم إبلاغه أنه لا يمكن الشراء منه أو من السوق بسبب الخسائر الكبيرة والاتفاق المسبق أن يكون إنتاج النباتات بمشتل المدعى عليه بموجب آلية ومواعيد واضحة ووقت كافي من ٦٠ الى ۱۸۰ يوم ولكن لا يوجد استجابة، وذكر أنه تم الاستمرار بالتوريد بشكل مستمر حيث أن آخر توريد كان بتاريخ ١٢-٠٦-٢٠2٣م، وفي اليوم التالي ١٣-٠٦-۲۰۲۳م قام المدعي بإرسال خطاب يطلب فيه إيقاف التوريدات وفسخ العقد، وذكر المدعى عليه أنه مستعد للاستمرار في توريد الكميات المتبقية من النباتات حسب خطة توريد جديده واضحة وملزمه حسب المواعيد المناسبة للزراعة وتكاثر النباتات وتكون من ٦٠ إلى ١٨٠ يوم، وأرفق مع طلبه نموذج استلام الشتلات وبيان بالأصناف والكميات حسب الجدول، وفي الجلسة التالية افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعي، كما انضم المدعى عليه أصالة وتشير الدائرة إلى، وبعرض مذكرة المدعى عليه على وكيل المدعية قرر أنه ينكر ما ورد فيها إلا أنه أمهل المدعي إلى شهر 3 من عام 2023 م إلا أن المدعى عليه اخل بالتزامه ويطلب رد المبالغ المتبقية فسألته الدائرة عن البضاعة المستلمة والبضاعة المتبقية فقرر بأن البضاعة المتبقية (315.000) شتله المستلم (206.000) شتلات، وبعرض ذلك على المدعى عليه قرر صحة ذلك وأن مبلغ الشتلات المسلمة هو (343.809) ريال والمبلغ المتبقي هو (407.829) ريال، وبعرض ذلك على المدعي قرر صحة ذلك، فطلبت الدائرة من المدعى عليه بينة على الإمهال عما زاد على إقرار وكيل المدعية، فقرر أنه يطلب يمين المدعية وأن ليس لديه بينة، فطلبت الدائرة من وكيل المدعية إحضار موكلته لإداء اليمين، فقرر بأنه يطلب رد اليمين على المدعى عليه، فعرضت الدائرة على المدعى عليه أداء اليمين بعد إعداد الصيغة اللازمة فحلف قائلاً: (أقسم بالله العظيم بأن التأخير لتسليم الشتلات محل العقد عائد للمدعية وليس بسبب عائد لي وأن وكيل المدعية طلب مني تأجيل التسليم بسبب عدم جاهزية المشروع لديه، والله على ما أقول شهيد)، وبهذا قرر الأطراف الاكتفاء ورفع الجلسة للدراسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق، وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات تبين أن وكيل المدعية يهدف من إقامة دعواه إلى طلب فسخ العقد المبرم، إضافة إلى رد الثمن المتبقي وقدره: أربعمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة (٤٠٧,٧٤٨.٩٥)، وذلك مقابل عدم التزام المدعى عليه بتوريد الشتلات، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب فسخ العقد المبرم، إضافة إلى رد الثمن المتبقي وقدره: أربعمائة وسبعة آلاف وسبعمائة وثمانية وأربعون ريال وخمسة وتسعون هللة (٤٠٧,٧٤٨.٩٥)، وقدم لإثبات دعواه العقد المبرم بتاريخ 13/4/2022م والمتضمن توريد شتلات بقيمة ثمانمائة وستة وأربعون ألفًا وسبعمائة وخمسة وأربعون ريال (٨٤٦,٧٤٥)، وبيان بالكميات الموردة، وخطاب إخطار، وحيث أن وكيل المدعى عليه أقر بصحة العلاقة التعاقدية بينه وبين المدعي واستلامه للمبلغ محل العقد، إلا أنه دفع بأن المدعي هو من أخل بالعقد وأنه استمر بالتوريد حسب الجدول المتفق عليه إلى أن تم إرسال خطاب الإخطار بإيقاف التوريد وفسخ العقد من غير سبب، وقدم لإثبات ذلك نموذج استلام الشتلات بتاريخ 11/5/2023م وتاريخ 12/6/2023م، وحيث أن وكيل المدعية قرر صحة كون المبلغ المتبقي وقدره: أربعمائة وسبعة آلاف وثمانمائة وتسعة وعشرون ريال (407.829)، كما أقر بأنه أمهل المدعى عليه حتى شهر 3 من عام 2023، وبما أن الدائرة طلبت من المدعى عليه بينة على الإمهال عما زاد على إقرار وكيل المدعية، فقرر أنه يطلب يمين المدعية وأن ليس لديه بينة، وبما أن وكيل المدعية طلب رد اليمين على المدعى عليه، وبما أن الدائرة عرضت اليمين على المدعى عليه، فأدى المدعى عليه اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة وحسب الصيغة المعدة، وبما أن الفقرة الثالثة من المادة - السابعة والتسعون - من نظام الاثبات نصت على أن: (للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي)، وكما نصت المادة - الثالثة بعد المائة - في فقرتيها الأولى والثانية على أنه: (1- من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور. 2- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً.)، ولقول النبي ﷺ في الحديث الذي رواه عنه ابن عباس رضي الله عنهما، أن النبي ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه»، وللبيهقي أنه ﷺ قال: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر»، وبما أن المدعى عليه أدى اليمين على نحو ما وجهت به الدائرة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: استناداً لما نصت عليه الفقرة (2) من البند (رابعاً) من الدليل المشار اليه (ينطق بالحكم من خلال الجلسات عن بعد عبر الاتصال المرئي وتسلم الاحكام للأطراف الكترونيا)، لذا فقد حكمت الدائرة برفض الدعوى المقامة من المدعية/ تالا بنت ياسر بن سليمان الدخيل رقم هوية وطنية: (...)، صاحبة مؤسسة/ تالا ياسر بن سليمان الدخيل الزراعية سجل تجاري رقم(...)، ضد المدعى عليه/ عبدالله بن شبل عبدالعزيز الشبل هوية وطنية:(...)/ صاحب مؤسسة مشاتل روابي عنيزة الزراعية، سجل تجاري رقم (...)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم ابتدائي قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.