حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530046470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471151853/1444
رقم الحكم:4530046470
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471151853 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530046470 التاريخ: ٢٨ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم 4471151853 لعام 1444 هـ المدعي: محمد عبداللطيف حسب الرسول عبدالرحمن المدعى عليه: مؤسسة منارات هوازن للمقاولات العامة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها، تقدم محامي المدعي -المثبتة بياناته بملف القضية- بلائحة الدعوى الآتي نصها: إنه بتاريخ ١٤٤١/١١/١٠هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد بيناء) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/٠٢م بثمن إجمالي قدره (١٠,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) عشرة ملايين ريال سعودي سدد منه (٧,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين وتسع مئة ألف ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد الحد الائتماني لتوريد (٣,٠٠٠,٠٠٠.٠٠) ثلاثة ملايين ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: بندر كديميس ضويحي العضياني هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم: بندر كديميس ضويحي العضياني هوية رقم (...)وآلية التوريد بين الطرفين (فواتير وتحويلات بنكية)،، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١١/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٦/١٦م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 16/12/1444هـ عبر الاتصال المرئي، حضر المدعي وكالة علي نايف مقعد العتيبي سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444035307)، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بالموعد لذا قررت الدائرة سماع الدعوى، وبالإذن للمدعي وكالة بتحرير الدعوى ادعى قائلا: اتفق موكلي مع المدعى عليها على شراء بضاعة مواد بناء بقيمة (10000000) عشرة ملايين ريال، قام بدفع المبلغ كاملا للمدعى عليها، واستلم بضاعة تقدر قيمتها بمبلغ قدره (٧,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين وتسع مئة ألف ريال سعودي، ولم يستلم باقي البضاعة البالغ قدر قيمتها (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومائة ألف ريال سعودي، لذا أطلب إلزام المدعى عليها بإعادة ثمن البضاعة غير المسلمة لموكلي وقدرها (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونان ومائة ألف ريال سعودي، هذه دعواي. وبسؤاله عن تحرير البضاعة محل الدعوى مفصلة والمستندات المؤيدة أجاب قائلا: أطلب مهلة لاستكمال تحرير الدعوى، فأجيب لطلبه وأفهم أن له مهلة خمسة أيام لاستكمال ذلك عبر النظام، وجرى تأجيل الجلسة لموعد قادم. وفي الجلسة المنعقدة بتاريخ 14/01/1444هـ عبر الاتصال المرئي: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة وفق التبليغ رقم:(79867235)، وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله بشأن تحرير الدعوى؟ أجاب قائلا: قدمت مذكرة استكمال تحرير الدعوى عبر طلب ايداع المذكرات، وبالاطلاع عليها جرى إفهامه أن دعواه غير محررة، وأفهم بلوازم تحرير الدعوى وأن عليه بيان البضاعة محل النزاع بشكل مفصل نوعا وكما وقيمة، فأجاب قائلا: لا يمكنني ذلك الآن أطلب مهلة لاستكمال ذلك، فجرى إفهامه بعدم قبول طلب المهلة الإضافية لسبق الإمهال على ذات السبب وأن عليه تحريرها الآن وتقديم المستندات المؤيدة لدعواه فأجاب قائلا: العقد كان شفاهة ولا يمكنني بيان البضاعة الآن، عليه وعند هذا الموضع خلت الدائرة للمداولة ثم قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة دعواه مطالبة المدعى عليه بأن يدفع له مبلغا قدره (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونين ومائة ألف ريال، مدعيا أنه اشترى بضاعة مواد بناء من المدعى عليه بقيمة (10000000) عشرة ملايين ريال، وأنه استلام من المدعى عليه بضاعة يقدر ثمنها بـ (٧,٩٠٠,٠٠٠.٠٠) سبعة ملايين وتسع مئة ألف ريال، ولم يستلم باقي البضاعة التي يقدر ثمنها بـ (٢,١٠٠,٠٠٠.٠٠) مليونين ومائة ألف ريال سعودي، بناء على ما تقدم، واستنادا لما نصت عليه المادة السادسة والستون من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية: على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوى ، وحيث جرى سؤال المدعي وكالة عما هو لازم لتحرير دعواه وذلك ببيان البضاعة محل الدعوى ووصفها وصفا يرفع الجهالة عنها، فطلب مهلة لذلك وأمهل ثم لم يحررها وقرر عجزه عن تحريرها بعد الإمهال وطلب مهلة إضافية لذلك، عليه واستنادًا لمضمون نص المادة الثامنة والستين من ذات النظام المذكور: إذا دفع أحد الطرفين بدفع صحيح وطلب الجواب من الطرف الآخر فاستمهل لأجله فللقاضي إمهاله متى رأى ضرورة ذلك، على أنه لا يجوز تكرار المهلة لجواب واحد إلا لعذر يقبله القاضي ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبول طلب الإمهال لكونه تكرار لذات الجواب المطلوب سابقا، وتحكم بما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الدعوى لعدم تحريرها، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث