حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530041782
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4471172064/1444
رقم الحكم:4530041782
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471172064 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530041782 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٧١١٧٢٠٦٤ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: مصاعد (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: (تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تركيب وذلك في صيانة سلالم كهربائية، لمدة (١)شهر، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، سُدد منها مبلغ قدره (٢٨,٠٠٠.٠٠) ثمانية وعشرون ألفًا ريال سعودي، والمتبقي (٣١,٨٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مخالصة) رقم (١٠٦٢) في ١٤٤٤/٠٧/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٢/٠٥م بمبلغ قدره (٥٩,٨٠٠.٠٠) تسعة وخمسون ألفًا وثمان مئة ريال سعودي.) وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٨٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال. وعقدت الدائرة لها جلسة بتاريخ ١٣/٠١/١٤٤٥ حضرت المدعية وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى، هذا وقد استوفت الدائرة ما ورد في المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فيما يتعلق بالاختصاص وشروط قبول الدعوى، وبسؤاله البينة ذكر بأنها تتمثل في العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١/١١/٢٠٢٢م المختوم من الطرفين المتضمن أن قيمة التعاقد ٥٩.٨٠٠ ريال كما ان بينتها تتمثل في التقارير الفنية للصيانة المرفقة بالدعوى، وذكرت بان التواقيع الواردة في التقارير هي تواقيع المدعى عليها، هكذا اجابت، كما أرفقت الحوالات التي سددتها المدعى عليها، وقد اطلعت الدائرة على مستندات المدعية وكالة، وقررت رفع الجلسة للنطق بالحكم. وأصدرت حكمها مبنيا على ما يلي: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٣١,٨٠٠.٠٠) واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال قيمة مستحقات مقابل أعمال مقاولة بين الطرفين. وحيث إن هذه المنازعة بين تاجرين وفي تعامل تجاري لذلك تختص المحكمة التجارية بنظرها طبقاً لنص المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بمرسوم ملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. وبما ان وكيل المدعية قدم في سبيل اثبات دعواه العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ١/١١/٢٠٢٢م المختوم من الطرفين المتضمن أن قيمة التعاقد ٥٩.٨٠٠ ريال والتقارير الفنية للصيانة وحوالات قامت المدعى عليها بسدادها. وبناءً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، وحيث إن المدعى عليها تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى، ورغم أن الواجب المتصور أن يحضر من طولب بشيء لإظهار بطلان قول خصمه من عدمه. مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٣١,٨٠٠ واحد وثلاثون ألفًا وثمان مئة ريال والله الموفق.