حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630250319
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670242315/1446
رقم الحكم:4630250319
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670242315 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630250319 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٢٤٢٣١٥ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٩م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية مصعد كهربائي يتم تركيبه على أربع دفعات، بعدد (٢)، من شركة (...)، بثمن إجمالي قدره (١٨٩,٩٨٠) مائة وتسعة وثمانون ألفًا وتسع مئة وثمانون ريال، سدد المدعي مبلغاً قدره (١٣٢,٩٨٦) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال ولم يستلم المبيع ، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم. ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- لم تقم المدعى عليها بالتنفيذ، حيث أخلت بالبند الخامس من العقد وتحديداً الفترة المقررة في البند الخامس. ٢- تسليم جزء من الثمن وقدره (١٣٢,٩٨٦) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال. عليه طالب بإلزام المدعى عليها بفسخ العقد المبرم بينهم، و رد الثمن المسلم وقدره (١٣٢,٩٨٦) مائة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد المبرم بين أطراف الدعوى. ٢- ايصالات حوالات محولة من المدعية إلى المدعى عليها على دفعات. الحوالة الأولى بمبلغ وقدره (١٣٢.٩٨٦) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً. والحوالة الثانية بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢م بمبلغ وقدرة (٧٥.٩٩٢) خمسة وسبعين ألف وتسعمائة واثنان وتسعين ريال تمثل نسبة ٤٠ بالمائة. والحوالة الثالثة بتاريخ ٢١/٠٣/٢٠٢٤م بمبلغ وقدرة (٥٦.٩٩٤) ستة وخمسين ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين ريال. وعقدت المحكمة جلسة بتاريخ ١٦/٠٣/١٤٤٦هـ، حضر المدعي وكالة ولم يحضر ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغهم، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؛ أجاب: أولاً: أبرمت موكلته مع المدعى عليها عقداً بتاريخ: ٢٣/٠٣/١٤٤٤ه الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م كون المدعى عليها متخصصة في تصنيع وتركيب وصيانة المصاعد الكهربائية ولديها الإمكانيات الفنية ما يؤهلها لتنفيذ مثل هذه الاعمال وقد تم الاتفاق على أن تقوم بتوريد وتركيب وتشغيل وصيانة مصاعد ركاب كهربائية تحكم تجميعي نظام VVVF عددها (٢) من ماركة (...) كون المدعى عليها وكيلاً حصري ومعتمد لمصاعدها، وقد تم الاتفاق أن تكون القيمة الإجمالية للعقد مبلغ وقدره (١٨٩,٩٨٠) مائة وتسعة وثمانون ألف وتسعمائة وثمانون ريال لا غير، ويشمل قيمة توريد وتركيب وتشغيل وضمان وصيانة المصاعد وتدفع على أربع دفعات وتفصيلها على النحو الاتي: ١/الدفعة الأولى بنسبة ٤٠بالمائة بمبلغ وقدرة (٧٥.٩٩٢) خمسة وسبعين ألف وتسعمائة واثنان وتسعين ريال وتحل عند توقيع العقد وقد تم سدادها بموجب حوالة بنكية بتاريخ ٠٢/١١/٢٠٢٢م. ٢/الدفعة الثانية بنسبة ٣٠ بالمائة بمبلغ وقدرة (٥٦.٩٩٤) ستة وخمسين ألف وتسعمائة وأربعة وتسعين ريال. وتحل عند التوريد، وقد تم سددها بموجب حوالة بنكية بتاريخ:٢١/٠٣/٢٠٢٤م. ٣/الدفعة الثالثة بنسبة ٢٠ بالمائة بمبلغ وقدرة (٣٧.٩٩٦) سبعة وثلاثين ألف وتسعمائة وسته وتسعين ريال وتحل عند تركيب الأجزاء المصعد الميكانيكية. ٤/الدفعة الرابعة بنسبة ١٠ بالمائة بمبلغ وقدرة (١٨.٩٩٨) ثمانية عشرة ألف وتسعمائة وثمانية وتسعون ريال وتحل عند التشغيل والتسليم. ثانياً: المدعى عليها لم تقم بالوفاء بالتزاماتها العقدية كونها لم تقم بالأعمال المتفق عليها وخالفت البند رقم ٥ من العقد مما يوجب فسخ العقد المبرم بين الطرفين ورد ما تسلمته المدعى عليها من مبالغ. عليه طالب بفسخ العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٤ه الموافق ١٩/١٠/٢٠٢٢م، وإلزام المدعى عليها برد الثمن وقدره (١٣٢.٩٨٦) مائة واثنان وثلاثون ألفاً وتسعمائة وستة وثمانون ريالاً. وبسؤاله عن أسانيده في القضية ؟ أجاب بالعقد، والحوالات البنكية بالمبلغ محل المطالبة. وبسؤال المحكمة للمدعي وكالة عن تحقق المنصوص عليه في البند (٤) من إشعار المدعية للمدعى عليها بجاهزية الموقع المعد للتركيب وتوفر التيار الكهربائي حسب المواصفات المطلوبة عن طريق الاتصال أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني المسجل في العقد؟ أجاب بنعم، وأرفق محادثات الواتس آب. وقرر الاكتفاء. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في فسخ العقد المبرم بين الطرفين، و رد الثمن المسلم من المدعية للمدعى عليها وقدره (١٣٢,٩٨٦) مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالًا. وقد قدم المدعي وكالة لإثبات دعواه: العقد بين الطرفين، والحوالات البنكية التي تثبت تسليم المدعية المبلغ محل المطالبة للمدعى عليها. هذا وترى المحكمة أنه ما دام العقد محل الدعوى هو عقد بيع، وعليه فإن النظام الذي نظّمه هو نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/١٩١) وتأريخ (٢٩/ذو القَعدة/١٤٤٤)، وقد نظّمت المادة: (١٠٧) طلب المدعية الأول، وهو الفسخ القضائي؛ ونص المادة: (في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض، وللمحكمة أن ترفض طلب الفسخ إذا كان الجزء الذي لم يوف به المخل قليل الأهمية بالنسبة إلى الالتزام)، ولكون العقد قائم على تركيب المصاعد الكهربائية، ولأن الأصل عدم تركيبها؛ بناءً على القاعدة (٨) الواردة في المادة: (٧٢٠) مِن نظام المعاملات المدنية؛ ونص القاعدة: (الأصل بقاء ما كان على ما كان)؛ فالأصل إذن أن المدعى عليها لم تقم بالعمل، وهذا العمل هو أساس التزام المدعى عليها، فما دامت لم تقم به، وما دامت المدعية قد قامت بإعذار المدعى عليها، وذلك برفعها لهذه الدعوى، وقد قررت المادة: (١٧٧) مِن نظام المعاملات المدنية أن رفع الدعوى يعدّ إعذارًا؛ فإذن قد ثبت للمدعية بناءً على المادة: (١٠٧) مِن نظام المعاملات حقّ الفسخ، وصارت مطالبتها بالفسخ مشروعة، والحكم لها به متحتّم. أما طلب المدعية الثاني؛ وهو إعادة المبلغ المسلّم من المدعية للمدعى عليها: فلأن الفسخ يترتب عليه عودُ الأطراف إلى ما كانوا عليه قبل التعاقد، فقد قررت ذلك الفقرة الأولى من المادة: (١١١) من نظام المعاملات المدنية؛ فلأجل ذلك فإن طلب المدعية إلزام المدعى عليها إعادة المبالغ المدفوعة لها: طلب سائغ، ويُحكَم لها به استنادًا على المادة: (١١١). فلكل ذلك، ولقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود). نص الحكم: فقد حكمت المحكمة بالآتي: ١- فسخ العقد محل الدعوى. ٢- إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، بأن ترد للمدعية/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (١٣٢,٩٨٦) مئة واثنان وثلاثون ألفًا وتسع مئة وستة وثمانون ريالًا.