حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630232538

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670199240/1446
رقم الحكم:4630232538
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670199240 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630232538 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السادسة عشرة وبناء على القضية رقم 4670199240 لعام 1446 هـ المدعي: مصنع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) للتجارة والمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه بلاستيك عدد (1)، وتاريخ ابتداء التعامل 1442/10/22هـ، بثمن إجمالي قدره (174,942.62) مائة وأربعة وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وأربعون ريال واثنان وستون هللة، سدد منه (110,882) مائة وعشرة ألفًا وثمان مئة واثنان وثمانون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/29هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (64,060) أربعة وستون ألفًا وستون ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-محرر عادي مطابقة رصيد برقم (64/2023) وتاريخ 18 /06 /2023م على مطبوعات مصنع شركة (...) على مبلغ وقدره (69,060.62) تسعة وستون ألف وستون ريال وأثنان وستون هللة، ممهورة بتوقيع منسوب لشركة (...) للتجارة والمقاولات. 2- محرر عادي مجموعة فواتير عددها (36) على مطبوعات مصنع شركة (...) بمبلغ أجمالي قدره (69,248.72) تسعة وستون ألف ومئتان وثمانية وأربعون ريال واثنان وسبعون هللة من الفترة 29/ 06/ 2021حتى الفترة 13 /03 /2023 م ممهورة بتوقيع منسوب لشركة (...) للتجارة والمقاولات. 3- محرر عادي كشف حساب صادر من مصنع شركة (...) من تاريخ 04 /12 /2023م وحتى تاريخ 01 /01 /2021م التضمن مبلغ قدره (117,695.62) مائة وسبعة عشر ألف وستمائة وخمسة وتسعون ريال و أثنان وستون هللة. وعقدت المحكمة جلسة في 13 /03 /1446هـ: حضر المدعي وكالة، كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (64,060) أربعة وستون ألفًا وستون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى أجاب: عرض سعر صادر من موكلته و كشف الحساب للفترة من 04 /12 /2023م وحتى تاريخ 01 /01 /2021م و مطابقة الرصيد بتاريخ 18 /06 /2023م بمبلغ المطالبة محل الدعوى موقع ومختم من المدعى عليه و ستة وثلاثون فاتورة وبسؤاله عن محل المنازعة وقرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام الشركة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (64,060) أربعة وستون ألفًا وستون ريال مقابل عقد توريد، ولما قدم المدعي وكالة من عرض سعر صادر من المدعية و كشف الحساب صادر من المدعية للفترة من 4 /12 /2023م وحتى تاريخ 1 /1 /2021م و مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية بتاريخ 18 /6 /2023م بمبلغ المطالبة محل الدعوى موقع ومختتم من المدعى عليها و ستة وثلاثون فاتورة صادرة من المدعية وموقعة من المدعى عليها والتي أوصلت بمجموعها إلى استحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة ؛ ولما كان الخطاب الصادر من المدعى عليها حجة عليها؛ بناء على المادة (29) فقرة (1) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (30) فقرة (1) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (21) فقرة (2) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (3) من ذات المادة ونصها: (يسري حكم الفقرة (2) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه شركة (...) للتجارة والمقاولات سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (64,060) أربعة وستون ألفًا وستون ريال للمدعي مصنع شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) لما هو موضح في الأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث