حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630222162

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670190490/1446
رقم الحكم:4630222162
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670190490 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630222162 التاريخ: ٢٨ ربيع الأول ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4670190490 لعام 1446هـ المدعي: شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة (...) للاتصالات وتقنية المعلومات (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها، على أن تقوم موكلتي بنقل وشحن بضائع، بموجب فواتير وطلبات شحن بين الطرفين بتاريخ 05/03/1443هـ، الموافق 01/10/2022 م، وتم استلام المنقول من قبل المدعي عليها، ولم يستلم موكلتي اجرة النقل وشحن، وذلك بقيمة إجمالية الفواتير المرفقه قدرها (24,380) اربعة وعشرون الف وثلاثمائة وثمانون ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ الاجرة، البالغ قدره (24,380) اربعة وعشرون الف وثلاثمائة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- فواتير عدد (6) بمبلغ قدره (24,380) اربعة وعشرون الف وثلاثمائة وثمانون ريال. وقد عقدت المحكمة جلسة في 08/03/1446ه وفيها: حضر وكيل المدعية وتشير المحكمة إلى تخلف المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى قدم لائحة كما وردت بلائحة الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأن بينته تتمثل في الفواتير وكشف الحساب وبسؤاله عن مزيد بينة ذكر بأن لديه بينة تتمثل في طلبات المدعى عليها ومراسلاتهم عبر البريد والمتضمن طلبهم شحن البضاعة والقبول وبانتظار صدور ترجمتها فأفهمته المحكمة بتقديم ذلك عبر طلبات، وبعد اطلاع المحكمة على ملف الدعوى وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ الاجرة، البالغ قدره (24,380) اربعة وعشرون الف وثلاثمائة وثمانون ريال. 2- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (5,000) خمسة ألف ريال. ولما ورد في الدعوى ولما قدمه المدعي وكالة من بينة الفواتير بمبلغ المطالبة ولأن الأصل في المحررات الصحة ويتحمل مقدمها تبعة عدم صحتها لما ورد في نظام الإثبات في (الفصل الثاني) المحرَّرات العادية المادة التاسعة والعشرون ونص الحاجة منها (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق). ولتغيب المدعى عليها رغم تبلغها دون عذر مما يضعف جانبها ويقوي جانب المدعية إذ العادة جارية بمبادرة سالمي الذمم للمحاكم لإثبات براءتهم ولا يقع التخلف عن الحضور والمطل غالبا إلا من المنشغلة ذممهم بحقوق العباد ولأنه يصح القضاء على المتغيب عن مجلس القضاء دون عذر كما نص الفقهاء ولتقوي جانب المدعي بذلك كله ولقول الله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولقوله (ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) ولذلك كله، فإن المحكمة تنتهي معه إلى الحكم الوارد في منطوقه. واما عن مطالبته بالتعويض، وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليها للمدعية، مما أحوج المدعية لإقامة هذه الدعوى للمطالبة بحقها، وبما أن للمحكمة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإلزام المدعى عليها شركة زمن الإمداد للاتصالات وتقنية المعلومات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة تركين العربية السعودية المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (24,380) أربعة وعشرون ألفًا وثلاث مئة وثمانون ريال ومبلغ قدره (2,400) ألفان واربعمائة ريال أتعاب تقاضي. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث