حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530083769

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570068884/1445
رقم الحكم:4530083769
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570068884 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530083769 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول اللهأما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم 4570068884 لعام 1445 هـ المدعي: شركه خير الحصاد التجارية المحدودة المدعى عليه: شركة البشيه التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية تقدم للمحكمة التجارية بجدة بلائحة دعوى ذكر فيها: ان موكلتي شركة خير الحصاد التجارية هي شركة مختصة بأعمال التوريد، قامت بالتعاقد مع المدعى عليها على توريد مواد غذائية بالجملة بموجب فواتير نوضحها لكم في الجدول التالي: (مرفق1) التاريخ رقم الفاتورة المبلغ حالة الختم،27/02/2020 700031094 3,003.00 مختومة،28/01/2020 700031063 6,006.00 مختومة،22/01/2020 700031045 17,049.90 مختومة،28/10/2019 700020396 10,286.43 مختومة،28/10/2019 700020392 10,400.25 مختومة،25/06/2019 700006348 11,350.50 مختومة،12/06/2019 700030666 154,875.00 مختومة= 212,971.08،ثانيا/ قامت المدعى عليها بسداد جزء من المبالغ على دفعات إلى ان أصبح قيمة المتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (8,752.57) ريال ثمانية الاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، ومن ثم قامت موكلتي بدورها بإصدار كشف حساب بقيمة المبالغ المتبقية. (مرفق 2). ثالثا/ طالبت موكلتي المدعى عليها مرارا وتكرارا للقيام بسداد المديونية المتبقية في ذمتها وقدره (8,752.57) ريال ثمانية الاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، إلا أنها لم تجد أي تجاوب منها حتى تاريخ هذه الدعوى، وبناء على ما تقدم ورغم تنفيذ موكلتي لكافة التزاماتها التعاقدية، إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد ما في ذمتها مقابل موكلتي حتى الآن، وبالرغم من قيام موكلتي بمطالبة المدعى عليها بالسداد مرات عدة إلا أنها ماطلت وتجاهلت كافة هذه المطالبات، وهذا ما يثبت لفضيلتكم استهتارها لحقوق الآخرين وعدم أخذها على محمل الجد، وحيث أن ما قامت به المدعى عليها يعد من قبيل أكل أموال الناس بالباطل المحرم شرعاً، فإن موكلتنا تتقدم بهذه الدعوى لأخذ كافة حقوقها من المدعى عليها، ونطلب من فضيلتكم الآتي:1- إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره 8,752.57) ريال ثمانية الاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، وفي جلسة 1445/1/27هـ افتتحت هذه الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغ المدعى عليها بموعد ورابط هذه الجلسة، وعليه قررت الدائرة السير في الدعوى، وبسؤال محامي المدعية عن دعواه وبينته عليها أحال إلى ما تم إرفاقه عبر النظام، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لصلاحية القضية للفصل فيها تمهيدا للنطق بالحكم. الأسباب: بما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقًا للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية، وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره 8,752.57) ريال ثمانية الاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة، استنادا إلى الفواتير المرفقة، وبناءً على ما نصت عليه المادة (29) من نظام الإثبات، على أنه يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به، ولمَّا تبلغت المدعى عليها ولم يحضر من يمثلها فقد اعتبرتها الدائرة بمنزلة المنكر الحاضر، وبمنزلة الإقرار الضمني بمضمون الدعوى، حيث لم تحضر لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (10/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 1441/08/15هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من المادة (9) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (30/1) من ذات النظام على أنّه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، ولجميع ما سبق، فإن الدائرة تنتهي إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة البشيه التجارية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركه خير الحصاد التجارية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (8,752.57) ريال ثمانية الاف وسبعمائة واثنان وخمسون ريال وسبعة وخمسون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث