حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530067997
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470854796/1444
رقم الحكم:4530067997
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470854796 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530067997 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة السابعة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٧٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: سبق و أن ابرمت المدعية مع المدعى عليها اتفاق بشأن اعمال مقاولة لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبية و اعمال مقاولة وفق المخططات التنفيذية، وذلك بموجب أمر التكليف الصادر من المدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٦/١٤م المبني على أوامر التكليف رقم (٧٣٥) وتاريخ ٢٠١٧/٠٨/١٦م وبرقم (٨٩٧) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/١٨م، وبموجب امر التكليف الصادر منها برقم (١٠٢٣) وتاريخ ٢٠١٨/٠٦/١٠م، بقيمة اجمالية قدرها (٤٨١,٧٦٠) اربعمائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة وستون ريال وقد قامت المدعية بكامل الاعمال الموصوفة والموكلة لها وقد سددت المدع عليها مبلغ وقدره (٤٠٣,٨٣٣.٣١) أربعمائة وثلاثة الفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هللة وتبقى مبلغ وقدره (٧٧,٩٢٦,٦٩) سبعة وسبعون ألف وتسعمائة وسته وعشرون ريال وتسعة وستون هللة، وامتنعت المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها رغم اشعارها بقيمة الاعمال المتبقية الا انها امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي، وطالب بإلزام المدعى عليها: بدفع مبلغ وقدره (٧٧,٩٢٦.٦٩) سبعة وسبعون ألف وتسعمائة وسته وعشرون ريال وتسعة وستون هللة لصالح المدعية، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-أمر شراء بين المدعى عليها وشركة (...) العالمية بتاريخ ٢٠١٨/٠١/١٤م مذيلاً بختم المدعى عليها، ٢-مخططات تنفيذية للمشروع على مطبوعات المدعى عليها، وقيدت قضية بالرقم المبين في ديباجة الحكم ولنظرها عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠٩/١٤هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن بيناته: ١-أوامر تكليف عدد: (٣) وتفيد بتكليف موكلي بقيام الاعمال المشار اليها في الدعوى، ٢-مراسلات بريدية تدل على تسليم العمل، ٣-سدادهم جزء من مبلغ المطالبة، وبعرضها على وكيل المدعى عليها أرفق ردا نصه: (فإن موكلتي تدفع بعدم الاختصاص النوعي، رغم تمسكها بعدم صحة الدعوى وحقها في الرد الموضوعي على الدعوى، وذلك لما يلي: حيث إن المدعي يطالب في دعواه بمبلغ قدره (٧٧,٩٢٦) سبعة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال، ونصت المادة (٣١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية: تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال وحيث إن مطالبة المدعي في الدعوى أقل من المبلغ المحدد في المادة مما يتبن معه عدم اختصاص المحاكم التجارية، علاوة على أن المدعي لم يحرر دعواه بشكل سليم ولم يقم بإرفاق العقد الذي يطالب على أساسه وعلى فرض صحته فهو خارج اختصاص المحاكم التجارية حيث إنه عقد مقاولة والدعوى مقامة على المالك للعقار، والعمل ليس من ضمن أعمال موكلتي التجارية الأصلية أو التبعية وهذا يخرج الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية إلى اختصاص المحكمة العامة، بناء على ما تقدم نطلب صرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص النوعي، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير) وعليه افهمت الدائرة وكيل المدعية بإرفاق دعواه محررة عبر خانة الطلبات مع مذكرة فيها حصر لكافة بيناته وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ هذه الجلسة، وعلى وكيل المدعى عليها ارفاق رده الشكلي والموضوعي بنفس الطريق والمدة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١٠/٢٠هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفا، وبسؤال وكيل المدعية عما طلب من أفاد أنه أرفق مذكرة عبر خانة الطلبات ولم ترفق كافة البينات وتم ارفاقها بإميل الدائرة بتاريخ: (١٦/٤/٢٠٢٣م) وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد وكذلك أفاد أنه يريد التباحث مع وكيلة المدعية عن الصلح في الدعوى، وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٠٤هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى المعرف بهما سلفاً، وبسؤال وكيل المدعى عليها عما استمهل من أجله، وعن الصلح مع المدعية، أرفق ردا نصه: (غير صحيح ما جاء في دعوى المدعي فيما يطالب به بمبلغ قدره: (٧٧,٩٢٦) سبعة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال، حيث إنه لا توجد له أي مستحقات متبقية لدى موكلته، ونفيد فضيلكم بأنه جرى قيد إشعار خصم بقيمة (٤٩٦,٤١٤) على المدعي، و نرفق لكم إشعار الخصم والمستندات الخاصة به والموقع عليها من قبل المدعي، وتحتفظ موكلتي بحقها في مطالبة المدعي بذلك. نفيد فضيلتكم بأن المدعي جمع في دعواه طلبات لا رابط بينها، وهذا مخالف لما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها. حيث إن المستندات المقدمة من المدعي مرتبطة بعقدين مختلفين، عقد رقم (...) وعقد رقم (...) ولم يبين المدعي الأساس الذي يطالب بناء عليه بناء على ما تقدم نطلب رد الدعوى) وبعرض ذلك على وكيل المدعية، أجاب: (مبدئيا ان الملاحظات متعلقة بمشروع آخر وليس المشروع محل الدعوى، واطلب مهلة للرد عليه ردا مفصلا، وأضاف قائلا: هناك بريد شكر من المدعى عليها لموكلي ويدل على تسليم العمل) وعليه افهمته الدائرة بإرفاق رده خلال عشرة أيام، مع حصر كافة بيناته ومنها الإيميل المذكور ومذكرة توضيحية لها، وعلى وكيل المدعى عليها الرد على ذلك بنفس الطريقة والمدة، وعليه رفعت الجلسة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/١١/٢٥هـ وملخصها: حضر طرفي الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عما أستمهل من أجله أفاد أنه أرفق مذكرة بتاريخ: ١٤٤٤/١١/١٦هـ، نصها: (سبق و ان ابرمت المدعية مع المدعى عليها اتفاق بشأن اعمال مقاولة لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبية و اعمال مقاولة وفق المخططات التنفيذية والمتضمنة على عدد سبعة من المخططات وتفصيلها فيما يلي: مقاولة لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبية لغرفة العرض (متجر) لأدوات الصيد و السباحة، ٢- مقاولة لتوريد و انشاء وتركيب اعمال خشبية لغرفة (صالون) الكابتن، ٣-مقاولة لتوريد و تركيب اعمال حديدية للمخزن الخاص بغرفة العرض، ٤-مقاولة لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبية لطاولة الاستقبال، ٥-مقاولة لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبية لخزانات تغيير الملابس عدد غرفتين رجال و نساء، ٦-مقاولة لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبية لمنطقة محاكاة لتعليم الصيد مع تركيب شاشتين بعرض ٦٠ بوصة بالإضافة إلى توريد و انشاء و تركيب اعمال خشبية لسندات إعلانية عدد أربعة سندات، ٧-مقاولة لتوريد و انشاء و تركيب اعمال خشبية لخازنة حماية مع تركيب شاشة بعرض ٦٠ بوصة، وذلك كله بموجب طلبات الشراء و أمر التغيير و التكليف الصادر من المدعى عليها ابتداء من طلب الشراء رقم ٧٥٣ بتاريخ ١٦/٨/٢٠١٧م المتضمن التكليف بالأعمال المذكورة أعلاه بالفقرة (٤،٣،٢،١) يليه اتفاقية أمر التغيير بإضافة أعمال بتاريخ ١٤/٠١/٢٠١٨م، على أن تضاف الأعمال حسب طلب الشراء رقم ٨٩٧ بتاريخ ١٨/٠٢/٢٠١٨م المتضمن التكليف بالأعمال المذكورة أعلاه بالفقرة (٦،٥) وبموجب امر التكليف الصادر منها برقم ١٠٢٣ و تاريخ ١٠/٦/٢٠١٨م المتضمن التكليف بالأعمال المذكورة بقيمة اجمالية قدرها ٤٨١,٧٦٠ اربعمائة وواحد وثمانون الف وسبعمائة وستون ريال سعودي، وقد قامت المدعية بكامل الاعمال الموصوفة وقد سددت المدعى عليها مبلغ وقدره ٤٠٣,٨٣٣.٣١ أربعمائة وثلاثة الفاً وثمانمائة وثلاثة وثلاثون ريال وواحد وثلاثون هللة وتبقى مبلغ وقدره ٧٧,٩٢٦,٦٩ سبعة وسبعون الف وتسعمائة وسته وعشرون ريال وتسعة وستون هللة، و امتنعت المدعى عليها عن سداد ما في ذمتها رغم اشعارها بقيمة الاعمال المتبقية، الا انها امتنعت دون مسوغ شرعي او نظامي. ١/ الدليل الأول ما يثبت التعاقد: أ/ أمر التكليف الصادر من المدعى عليها برقم ٧٥٣ وتاريخ ١٦/٨/٢٠١٧م، ب/ امر التغيير والتكليف الصادر من المدعى عليها بتاريخ ١٤/٦/٢٠١٨م، ج / امر التكليف الصادر من المدعى عليها برقم ١٠٢٣ وتاريخ ١٠/٦/٢٠١٨م، د/ امر تكليف صادر من المدعى عليها رقم ٨٩٧ وتاريخ ١٨/٢/ ٢٠١٨م. ٢/ الدليل الثاني ما يثبت الاعمال المراد تنفيذها: أ/ المخططات التنفيذية. ٣/ الدليل الثالث ما يثبت إتمام الاعمال الموكلة للمدعية و استلام المدعى عليها: أ/ ما يثبت استلام المدعى عليها للأعمال وذلك عبر مذكرة استلام الاعمال ٢٢٥١ والمنوه عنها عبر البريد في الرسالة المرسلة من (...) للمدعية والتي يقر فيها استلامة مذكرة البضائع ٢٢٥١ ويمهد لصرف المستحق عبر الفاتورة عن طريق بوابة الانترنت، ب/ رسالة مرسلة من المدعى عليها (من الموظف (...) مسؤول المشروع لديها) بتاريخ ١٣/اوغسطس/٢٠١٧م تضمنت ما يلي نصه (شكراً جزيلاً لأنهاء المرحلة ١ـ توريد وتركيب رفوف المخزن وتركيبها في الوقت المحدد) ب/ رسالة عبر البريد الالكتروني صادرة من المدعى عليها من الموظف /(...) وارده لموظف المدعية / (...) بتاريخ ١٥/٩/٢٠٢٠م متضمنه ما يلي نصه (لم يعد الخبير الاستشاري المشرف يعمل لدى شركة (...) يرجى ارسال لي مستندات الإيداع وكشف الحساب الذي يوضح المبالغ المدفوعة مقابل الفاتورة) وذلك بعد تلقيه رساله مرسله من موكلتي تطلب فيها سداد ما عليهم من مستحقات ونصها: (نفذت شركة (...) المشاريع التالية التجهيزات الخاصة بنادي (...)، ومحاكي الصيد منذ ما يقرب من ثلاث سنوات ومازلنا نلتق حتى يومنا هذا مستندات شهادة الاستلام النهائي التي تسمح لنا بإصدار شهادة الدفع النهائية، على الرغم من اننا قمنا بإكمال وتسليم كل طلب او مهمة تم طلبها من قبل (...)...) وبعرضها على وكيل المدعى عليها طلب مهلة للرد، وبسؤاله عن الخصم المرفق هل هو معمد من المدعية وهل يتعلق بالمشروع محل المطالبة، أجاب: نعم معتمد بختم وتوقيع المدعية، وبالنسبة لتعلقه بالمشروع محل المطالبة موكلتي ذكرت أن أي خصم على المقاول يشمل كافة المشاريع واطلب المهلة لإحضار البينة على هذا، وبعرض ذلك على وكيل المدعية: أجاب: هذا الخصم غير متعلق بالدعوى حيث انه يناقش أمور هندسية بخصوص انشاء فلل والدعوى متعلقة بأخشاب ونجارة كما هو مبين، واما ما يتعلق بأن الخصم يشمل كافة المشاريع غير صحيح ولم يتم الاتفاق وليس له وجاهة شرعا ونظاما) وبسؤال وكيل المدعى عليها هل تم انجاز الاعمال محل أوامر العمل، أجاب: أطلب مهلة للرد، وبسؤال الطرفين عن مزيد إضافة غير ما تقدم قررا الاكتفاء، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر وبعد سماع الدعوى والإجابة، ولما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعى عليها متعلقا بأعمال مقاولة، فإن نظر هذه الدعوى يدخل في اختصاص المحاكم التجارية استنادا للفقرة: (١) من المادة: (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظرها بموجب المادة: (٣) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة: (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فقد حصر وكيل المدعي طلبه في: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٧٧,٩٢٦.٦٩) سبعة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال وتسعة وستون هللة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بسداد موكلته لجميع المستحقات، وان هناك خصم بقيمة (٤٩٦,٤١٤) على مؤسسة المدعي، وعليه وبما ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعواه: ١-أوامر التكليف الصادرة من المدعى عليها ومبين فيها المبلغ الإجمالي، ٢-المخططات التنفيذية للأعمال محل الدعوى، ٣-مراسلات بريدية بين الطرفين، وحيث انه من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وبما أن البينات التي قدمها وكيل المدعي ترى الدائرة أنها كافية وموصلة للحق المطالب به، حيث ان وكيل المدعى عليها لم ينكر المستندات وانما دفع بوجود حسم على المدعي مما يجعل هذه المستندات حجة وصريحة في قيمة الأعمال وملزمة لكلا الطرفين، وبما ان وكيل المدعى عليها لم يقدم ما يثبت السداد أو عدم صحة بينة المدعي، سوى إشعار الحسم المتعلق بأعمال أخرى غير محل الدعوى، كما ان وكيل المدعي عضد بيناته بمراسلات بريدية بين الطرفين تفيد إتمام العمل والتحقق من المبلغ المستحق للمدعي -كما هو مفصل في الوقائع- وهي حجة بناء على المادة: (٥٩) من نظام الإثبات ... يكون للدليل الرقمي الحجية المقررة للمحرَّر العادي؛ وفقاً لأحكام هذا النظام وعليه ولجميع ما سبق وتقرر فإن الدائرة تنتهي إلى حكمها أدناه نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) المحدودة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٧٧٩٢٦) سبعة وسبعون ألفًا وتسعمئة وستة وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530067997 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٧٩٦ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: وبما إن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحكمة التجارية، و وجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٧٧,٩٢٦.٦٩) سبعة وسبعون ألف وتسعمائة وستة وعشرون ريال وتسعة وستون هللة، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية السابعة بالمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف الذي قضى بإلزام المدعى عليها: (شركة (...) المحدودة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٧٧٩٢٦) سبعة وسبعون ألفًا وتسعمئة وستة وعشرون ريال سعودي. فقدَّم المستأنف استئنافه على حكم الدائرة الابتدائية و الذي جاء في مجمل أسبابه: ١- الإخلال بالدفوع الجوهرية: حيث لم تنظر الدائرة لدفع موكلتي بوجود إشعار خصم على المدعي بختمه وتوقيعه وأن أي خصم يكون على المقاول فهو يشمل كافة المشاريع ولا يتعلق بمشروع معين. ٢- مخالفة الحكم للنظام: حيث جمع المدعي في دعواه بين طلبات لا رابط بينها، وهذا مخالف لما نصت عليه المادة (٢٠) من نظام المحاكم التجارية، حيث إن المستندات المقدمة من المدعي مرتبطة بعقدين مختلفين، ولم يبين المدعي الأساس الذي يطالب بناء عليه. ٣- عدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية: حيث إنه عقد مقاولة والدعوى مقامة على المالك للعقار، والعمل ليس من ضمن أعمال موكلتي التجارية الأصلية أو التبعية وهذا يخرج الدعوى من اختصاص المحاكم التجارية إلى اختصاص المحكمة العامة ، و أرفق لائحته التفصيلية عبر النظام، وانتهى إلى طلب قبول الاستئناف شكلاً وموضوعًا و نقض الحكم محل الاستئناف والقضاء مجددًا بطلباته الواردة في اللائحة. و بعد إحالة القضية لدائرة الاستئناف الثالثة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة عقدت الدائرة جلسة يوم ٢١ / ٠١ / ١٤٤٥هـ وفيها اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية وعلى لائحة الاستئناف المقدم عليه، وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة و إعلان الحكم. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه فاتضح لـها أن الاعتـراض قـد قـدم خــلال الأجــل الـمحـدد نـظـامـاً ومـن ثـم فـهو مـقبـول شكـلاً، وأما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية الصادر في هذه الدعوى والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق إبداؤه من الطرفين وتمت مناقشته إبان نظر الدعوى، ولم يظهر منه ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاستئناف شكلا ورفضه موضوعا وتأييد حكم الدائرة السابعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٤٣١٠٠٦٥٨٢ الصادر بتاريخ ٤/١٢/١٤٤٤ في القضية رقم ٤٤٧٠٨٥٤٧٩٦ في ما قضى به من إلزام المدعى عليها: (شركة (...) المحدودة) سجل رقم: (...) بأن تدفع للمدعى عليه: (...) هوية رقم: (...) مالك مؤسسة (...) للتجارة والمقاولات سجل رقم: (...) مبلغا قدره (٧٧٩٢٦) سبعة وسبعون ألفًا وتسعمئة وستة وعشرون ريال سعودي، وبالله التوفيق