حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4470894384
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470894384/1444
رقم الحكم:4470894384
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470894384 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4470894384 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4470894384 لعام 1444هـ المدعي: مؤسسة سواتر الرواد للمقاولات المدعى عليه: شركة كيل جان كانج وشريكه للمقاولات الانشائية المحدودة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ صالح عبد الله رشيد الجربوع، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (444053604) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه بموجب أمر شراء صادرة بتاريخ 30/06/2020م الموافق 09/11/1441هـ تم الاتفاق على أن تقوم المدعية بتأجير معدة للمدعى عليها من نوع رافعة تلسكوبي (تليهندر 4 طن - طول بوم 17 متر)، بموجب عرض السعر الشهري لتأجير المعدات الثقيلة مع المشغلين وقدره (25,000) خمسة وعشرون ألف ريالاً/10 ساعات باليوم/26يوم بالشهر)، وحيث قامت المدعية بتأجير المعدات للمدعى عليها من تاريخ 20/07/2020م الموافق 29/11/1441هـ إلى تاريخ 20/10/2021م الموافق 14/03/1443هـ، بموجب (17) فاتورة صادرة من المدعية للمدعى عليها مختومة ومصادق عليها من قبل المدعى عليها، وحيث إن إجمالي التعامل مبلغ وقدره (426,439/78) أربعمائة وستة وعشرون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، سددت منها المدعى عليها مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريالاً، وتخلفت عن سداد مبلغ وقدره (376,439/78) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، الأسانيد: 1- الفاتورة رقم 0001 بتاريخ 20/07/2020م بمبلغ وقدره (63.12771) ريالاً، 2- فاتورة رقم 002 بتاريخ 23/08/2020م بمبلغ وقدره (45.23663) ريالاً، 3- فاتورة رقم 003 بتاريخ 17/09/2020م بمبلغ وقدره (80.24879) ريالاً، 4- فاتورة رقم 004 بتاريخ 14/10/2020م بمبلغ وقدره (95.25100) ريالاً، 5- فاتورة رقم 005 بتاريخ 17/10/2020م بمبلغ قدره (28750) ريالاً، 6- فاتورة رقم 006 بتاريخ 12/12/2021م بمبلغ قدره (28750) ريالاً، 7- فاتورة رقم 007 بتاريخ 07/01/2021م بمبلغ وقدره (29855,76) ريالاً، 8- فاتورة رقم 008 بتاريخ 08/02/2021م بمبلغ قدره (28750) ريالاً، 9- فاتورة رقم 009 بتاريخ 17/03/2021م بمبلغ وقدره (26538,45) ريالاً، 10- فاتورة رقم 0010 بتاريخ 11/04/2021م بمبلغ وقدره (29855,76) ريالاً، 11- فاتورة رقم 0011 بتاريخ 09/05/2021م بمبلغ وقدره (27644,22) ريالاً، 12- فاتورة رقم 0012 بتاريخ 08/06/2021م بمبلغ وقدره (26538,45) ريالاً، 13- فاتورة رقم 0013 بتاريخ 14/07/2021م بمبلغ وقدره (28197,11) ريالاً، 14- فاتورة رقم 0014 بتاريخ 10/08/2021م بمبلغ وقدره (24326,91) ريالاً، 15- فاتورة رقم 0015 بتاريخ 12/09/2021م بمبلغ وقدره (29855,76) ريالاً، 16- فاتورة رقم 0016 بتاريخ 20/10/2021م بمبلغ وقدره (28750) ريالاً، 17- فاتورة رقم 0017 بتاريخ 20/10/2021م بمبلغ وقدره (2211,53) ريالاً، وختم وكيل المدعية صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المتبقي من الأجرة مبلغ وقدره (376,439/78) ثلاثمائة وستة وسبعون ألفًا وأربعمائة وتسعة وثلاثون ريالاً وثمانية وسبعون هللة، وإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ وقدره (57,500) سبعة وخمسون ألفًا وخمسمائة ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه من الفواتير، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة جلسة في 23/12/1444هـ، وفيها حضر وكيل المدعية (صالح عبدالله رشيد الجربوع) بالوكالة رقم (444053604)، كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة، وأشارت الدائرة إلى أنها قد تحققت مما نصت عليه الفقرة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته وحصر دعواه في مبلغ (376.439.78) ريالاً وأتعاب التقاضي بمبلغ (57.500) ريالاً، وبعد اطلاع الدائرة على أوراق القضية رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بدفع أجرة معدات قدرها (376,439/78) ريال، وبما أن المدعى عليها أُبلغت عن طريق نظام أبشر، ولم يحضر من يمثلها، وبما أن المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية نصت على أنه: (… 2- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا)، وبما أن غياب المدعى عليها مع تبلغها امتناع عن الحضور، والممتنع عن الحضور تُسمع البينة في مواجهته ويحكم بها، جاء في المقنع: وإن كان الخصم في البلد غائباً عن المجلس لم تسمع البينة حتى يحضر، فإن امتنع عن الحضور سُمعت البينة، وحكم بها وهذا هو المذهب كما نُص عليه في الإنصاف، وبما أن ما قدمه المدعي وكالة الفواتير وقيمتها وتاريخها الموقعة والمختومة من المدعى عليها على بأكثر من مبلغ المطالبة، والمبينة في وقائع الحكم، مما تراه الدائرة بينة كافية لإثبات الحق المطالب به. وأما ما يتعلق بطلب مصاريف التقاضي فإن حقيقة هذا الطلب هو طلب تعويض عن ضرر واقع على صاحبه، وطلب التعويض يشترط له توافر شروطه وهي الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وحيث لم يقدم المدعي ما يثبت وقوع الضرر عليه فإنه ينتفي معه شرط من شروط التعويض وإذا انتفى الشرط انتفى المشروط، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدئرة بالزام المدعى عليه (شركة كيل جان كانج وشريكة للمقاولات الانشائية المحدودة) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية (مؤسسة سواتر الرواد للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (376.439.78) ريال، ورفض ماعدا ذلك والله الموفق.