حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530245577
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4470923419/1444
رقم الحكم:4530245577
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470923419 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530245577 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٩٢٣٤١٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن المدعي وكالة (...) -المثبت بملف القضية هويته وصفته – تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م ؛ اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- رأس تريلة مع لوبد عايد لارجاع معدات لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٣,٤٥٠.٠٠) ريال. ٢- جريدر كتريلر ومدحلة الأسطوانة لمدة (١) شهر ميلادي وقيمة الأجرة (٨١,٣٩٧.٠٠) ريال. بثمن إجمالي قدره (٨٤,٨٤٧.٠٠) ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١٤هـ؛ إلا أنه لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (٨٤,٨٤٧.٠٠) ريال، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/١٦هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠١م ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨٤,٨٤٧.٠٠ ريال تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة ٢٥/١٠/١٤٤٤ه موعداً لنظرها وفيها حضر وكيل المدعى عليها (...) هوية رقم (...) بالوكالة رقم (...) لم يتبين حضور المدعية رغم إبلاغها بموعد هذه الجلسة بموجب المحضر الخاص بالتبليغات، ولم يرد للدائرة ما يفيد الاعتذار عن الحضور، وبعد انتهاء المدة النظامية المحددة لهذه الجلسة، طلب وكيل المدعى عليها شطب الدعوى، واستناداً على المادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية بطلب النظر في القضية بعد شطبها فحددت لها الدائرة جلسة ٢٣/١١/١٤٤٤هـ موعداً لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أحال الى مذكرته المرفقة في ملف القضية والذي جاء في مضمونها: بأنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية حيث أن المبلغ قديم وقد جرى الدخول في شراكات أخرى، وعليه فإنه يطلب المدعية بأن تلتزم بالخصم المتفق عليه وهو ٣٠%، و٧٠% من قيمة صندوق قلاب تريلا، ومبلغ ٩١١٧ ريال، وتشير الدائرة بأن المدعى عليه وكالة لم يقدم مع مذكرته مرفقات، وقد جرى عرضها على وكيل المدعية فأنكر جميع دفوع المدعى عليها، وبطلب المستندات من وكيل المدعى عليها، استمهل لذلك فأجيب لطلبه، وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة هذا اليوم حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى جوابه المقدم بتاريخ ٢٣/ ١١/ ١٤٤٤هـ وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي مجموعة من الفواتير الصادرة من موكلته، وكذلك كشف حساب وبيان متمثل في بطاقة دوام للمعدة صادر على مطبوعات المدعى عليها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ما يود تقديمه قرر الاكتفاء بما قدم، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨٤,٨٤٧.٠٠ ريال تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن وكيل المدعية قدم ما يسند صحة دعوى موكلته وذلك من خلال كشف بيان بالمبلغ محل المطالبة صادر من المدعية، وبطاقات دوام للمعدات صادرة على مطبوعات المدعى عليها، ومجموعة من الفواتير الموقعة من المدعى عليها، وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبما أن من المقرر قضاءً على أن عموم السندات الرسمية والعادية الموقع عليها بإمضاء أو ختم أحد الطرفين معتبرة بالنسبة لمضمونيها وموقعيها، وبما أن المادة (٤٢/٢) قد نصّت صراحة على أنّه: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة ؛ وحيث أن المدعى عليه وكالة لم ينكر صراحة صحة تلك التواقيع المذيلة بها تلك الفواتير، ولم يقدم ما يثبت عدم صحتها وذلك بإحضار ما يثبت مضاهاتها عما جرى تقديمه من المدعية، وبما أن المدعى عليه وكالة إنما استند إلى كلام مرسل قد خلا من المستندات التي تؤيد صحة دفعه، وبما أن الدائرة أمهلت المدعى عليه لإحضار المستندات اللازمة للتأكد من صحة دفعه ولم يتم ذلك، مما يعد ما تقدم دليلاً على صحة دعوى المدعية، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة عدم البراءة منها؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بالمبلغ المطالب به. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (فرع مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) القابضة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٨٤.٨٤٧) أربعة وثمانون الفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالا، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530245577 التاريخ: ٢٠ جمادي الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4470923419 لعام 1444ه المدعي: شركة (...) القابضة المدعى عليه: فرع مؤسسة (...) للمقاولات الوقائع: بما أن واقعات القضية أوردها الحكم محل الاستئناف فالدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض يطالب فيها بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره ٨٤,٨٤٧.٠٠ ريال تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة لصالح المدعى عليها، و بإحالتها إلى الدائرة ناظرة القضية أصدرت حكمها محل الاستئناف القاضي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (84.847) أربعة وثمانون الفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالا، فقدم وكيل المدعى عليه لائحته الاستئنافية التي تضمنت أن جميع الفواتير التي استدلت فيها المدعية لاحق لتاريخ الشطب، كما أن الفواتير منسوبة لمؤسسة وعنوانها بينبع وقد تحولت إلى شركة مما يؤكد أن قصد المدعية الخلط بين الفواتير وتعمد إقامة الدعوى بشكل غير صحيح، وبناء على ذلك فقد تقدم بطلب قبول الاستئناف شكلا ونقض الحكم والحكم مجدداً بعدم قبول الدعوى..اهـ، و بعد قيدها في الاستئناف أحيلت رفق القضية إلى هذه الدائرة، التي حددت جلسة 11/03/1445ه المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي واستناداً إلى المادة 78 من نظام المحاكم التجارية والمادة 215 من لائحته التنفيذية وبعد تبليغ الأطراف ودراسة القضية والمداولة ولصلاحيتها للفصل فيها أصدرت الدائرة حكمها الماثل. الأسباب: بما أن الاستئناف قدم من وكيل المدعى عليه أثناء الأجل المحدد فهو مقبول شكلا. أما فيما يتعلق بالموضوع فإن الدائرة لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم محمولا على أسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد على ما أبداه المستأنف في استئنافه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد حكم الدائرة التجارية الثامنة عشر بالمحكمة التجارية بالرياض الصادر برقم 4530038229 وتاريخ 28/01/1445 هـ في القضية رقم 4470923419 والقاضي بإلزام المدعى عليها (فرع مؤسسة (...) للمقاولات) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) القابضة) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (84.847) أربعة وثمانون الفا وثمانمائة وسبعة وأربعون ريالاً؛ وبالله التوفيق.