حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530024385

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470606550/1445
رقم الحكم:4530024385
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470606550 لعام 1445ه المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530024385 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم 4470606550 لعام 1445هـ المدعي: رشاد احمد محمد الهتار المدعى عليه: شركة الهدف الأخضر الرياضي شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعي يوسف خالد بن علي البوعينين، هوية وطنية رقم (...)، بالوكالة رقم (422398213)، وترخيص المحاماة رقم (42733) تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى جاء فيها: الوقائع: أولًا: أبرم موكلي مع المدعى عليها عقد توزيع منتجات ذات علامة تجارية، وفق العقد المرفق. ثانيًا: لما كان نادي الاتحاد هو صاحب العلامة التجارية الممنوح للمدعى عليها حق الامتياز في تصنيع وبيع الملابس التي تحمل العلامة التجارية للنادي، وحيث قام نادي الاتحاد بفسخ عقده مع المدعى عليها والإعلان عن ذلك بتاريخ 29/ 10/ 2022م، كما أعلن في ذات اليوم التعاقد مع شركة العلامة التجارية (NIKE)، وكان هذا التاريخ بعد تعاقد موكلي مع المدعى عليها بتاريخ 27/ 09/ 2022م، عليه فإن العقد يكون قد اختل ركن من أركانه وهو (العاقدان) لكون المتعاقد الأول (المدعى عليها) لم يعد له أهلية البيع، حيث ورد النص على تعريف صاحب العلامة التجارية في المادة الحادية والعشرين من نظام العلامات التجارية المتضمنة: (يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطًا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة...) انتهى نصه الحاجة منه، ما يثبت معه عدم صفة المدعى عليها في منح موكلي حق امتياز التصنيع والتوزيع للملابس التي تحمل علامة (نادي الاتحاد)؛ لأن الصفة أصل في صحة عقود الوكالة في البيوع فلا ينفك عنها الالتزام من أي طرفي العقد. ومرفق إعلان المدعى عليها لواقعة فسخ عقد نادي الاتحاد بتاريخ 31/ 10/ 2022م. وبما أنه قد شاب تعاقد موكلنا بسبب إعلان نادي الاتحاد عيب من عيوب التعاقد والمتمثل في فقدان المدعى عليها للامتياز الممنوح لها من قبل صاحب العلامة (نادي الاتحاد)، وعليه تتلخص دعوى موكلي في إثبات فسخ العقد المبرم مع المدعى عليها وإلزامها بآثاره المترتبة عليه من استرداد الأموال المدفوعة والتعويض عن الخسائر التي لحقت بموكلي. الأضرار الناتجة عن التعاقد: أولاً: حرمان موكلي من ممارسة نشاطه التجاري في الموسم الرياضي (2022-2023) بعد إبرامه للعقد -محل الدعوى- مع أن موكلي قد أدى التزاماته على أكمل وجه بدفع مبلغ مقدم وقدره (379.500) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال. ثانيًا: تعرض موكلي لخسائر تشغيلية لأجل تنفيذ العقد المبرم، وتمثل هذه الخسائر بما يلي: 1- افتتاح خط الإنتاج بدولة الصين وتغرم موكلي مقابله مبلغًا وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي تم دفعه للمصنع في الصين. 2- تكبد موكلي مصاريف سفر فريق العمل إلى الصين والشروع في إنتاج الملابس المتفق عليها في العقد، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال. 3- اضطر موكلي بسبب رفض المدعى عليها استرداد المبالغ المدفوعة المذكورة أعلاه إلى توكيل محامٍ لرفع القضية بمبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. الخطأ والعلاقة السببية: انعدام الشفافية من قبل المدعى عليها فلم تفصح لموكلي أثناء التعاقد عن المشاكل الحاصلة بينها ونادي الاتحاد (صاحب العلامة التجارية)، حيث بادر موكلي بتنفيذ العقد المبرم بأداء المهام الموكلة إليه على أكمل وجه من حيث إعداد خط الإنتاج وتجهيز فريق العمل ومندوبين لتوزيع البضاعة -محل العقد- على جميع أنحاء المملكة؛ الأمر الذي تسبب في وقوع موكلي بخسائر فادحة. الطلبات: وبناء على ما سبق بيانه، وبما أن الأصل أن (الضرر يزال)، وحيث انتفت صفة المدعى عليها في العقد بفسخ نادي الاتحاد (صاحب العلامة التجارية) عقده مع المدعى عليها، فإن طلباتنا تتلخص بما يلي: أولًا: استرداد المبلغ المدفوع وقدره (379.500) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال. ثانيًا: تعويض موكلنا عن المبلغ المدفوع لخط إنتاج الملابس والمثبت بالحوالة البنكية إلى المصنع في دولة الصين بمبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي. ثالثًا: تعويض موكلتنا عن مصاريف السفر إلى الصين والشروع في إنتاج الملابس المتفق عليها في العقد، وذلك بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال. رابعًا: إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة مبلغ وقدره (50,000) خمسون ألف ريال. وبناء على ما سبق بيانه فإننا نطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ إجمالي قدره (560,750) خمسمائة وستون ألفًا وسبعمائة وخمسون ريالاً. وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة جلسة هذا اليوم 07/ 07/ 1444هـ موعدًا لنظرها وفيها لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها رغم إبلاغها، وطلب وكيل المدعي الفصل في الدعوى، وبسؤاله عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحفية الدعوى، وبسؤاله عن بينته ذكر بأنها تتمثل في عقد توزيع منتجات ذات علامة تجارية، وصورة من إعلان المدعى عليها عبر تويتر بفسخ عقد نادي الاتحاد بتاريخ 31/ 10/ 2022م، وصورة الحوالة البنكية إلى مصنع الصين. ثم أصدرت الدائرة حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: لما كان المدعي يطلب إلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (379.500) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، مع تعويضه عن المبلغ المدفوع لخط إنتاج الملابس والمثبت بالحوالة البنكية إلى المصنع في دولة الصين بمبلغ وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعن مصاريف السفر إلى الصين والشروع في إنتاج الملابس المتفق عليها في العقد بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وتحميل المدعى عليها أتعاب المحاماة (50,000) خمسون ألف ريال، ولما كانت المدعى عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسة رغم إبلاغها عن طريق نظام التبليغات الالكتروني، وبناء على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية وبناء على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجًا لآثاره النظامية وتبليغًا لشخص المرسل إليه وفق الآتي 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المُبلغ برقم (1505/ت) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المُبلغ برقم (13/ت/8135) وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وحيث قدم وكيل المدعي بينة موكله على الدعوى والمتمثلة في عقد توزيع منتجات ذات علامة تجارية، وصورة من إعلان المدعى عليها عبر تويتر بفسخ عقد نادي الاتحاد بتاريخ 31/ 10/ 2022م، وصورة الحوالة البنكية إلى مصنع الصين واتي حوت المبلغ محل المطالبة ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بما يرد في منطوق حكمها. نص الحكم: لذلك حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: إلزام شركة الهدف الأخضر الرياضي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لرشاد احمد محمد الهتار - بحريني الجنسية -، إقامة رقم (...) صاحب مؤسسة الجوهرة الشرقية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (510.850) خمسمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسون ريالًا، ورفض ما زاد عن ذلك. ثانيًا: إلزام شركة الهدف الأخضر الرياضي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لرشاد احمد محمد الهتار - بحريني الجنسية -، إقامة رقم (...) صاحب مؤسسة الجوهرة الشرقية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (50.000) خمسون ألف ريال والتي تمثل أتعاب المحاماة. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530024385 التاريخ: ١٦ ربيع الأول ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4470606550 لعام 1445هـ المدعي: رشاد احمد محمد الهتار المدعى عليه: شركة الهدف الأخضر الرياضي شركة شخص واحد الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بالمطالبة بإلزام المدعى عليها بإعادة مبلغ قدره (379.500) ثلاثمائة وتسعة وسبعون ألفًا وخمسمائة ريال، مع التعويض عن المبلغ المدفوع لخط إنتاج الملابس والمثبت بالحوالة البنكية إلى المصنع في دولة الصين بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي، وعن مصاريف السفر إلى الصين والشروع في إنتاج الملابس المتفق عليها في العقد بمبلغ إجمالي قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره (50,000) خمسون ألف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغًا قدره (510.850) خمسمائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسون ريال، ورفض ما زاد عن ذلك، وأن تدفع مبلغًا قدره (50.000) خمسون ألف ريال أتعاب المحاماة، وبتسليم المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه وطلبت استئنافه، وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه: (أولاً: لم يتم إخطار المستأنفة أو تبليغها. ثانياً: لم يقم المستأنف ضده بتسليم المستأنفة البضاعة حتى يطالب بمقابلها، وقد خالف البند (5/2) من العقد ولم يلتزم بتسليم المستأنفة البيان الجمركي. ثالثاً: تم إبرام العقد مع المستأنف ضده بتاريخ 27/ 09/ 2022م أي قبل فسخ العقد مع نادي الاتحاد. رابعاً: لم يتم تقديم بينه على مبالغ تذاكر السفر للصين، كما لم تسبب الدائرة في حكمها أن المبلغ المحول إلى الصين خاص بمحل العقد. خامساً: حكمت الدائرة بمبلغ أتعاب المحاماة في الدعوى الأصلية وليست دعوى مستقلة. واختتمت اعتراضها بطلب قبول الاستئناف شكلاً، ونقض الحكم ونظر القضية مرافعة) وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة في تاريخ 20/ 10/ 1444هـ للنظر فيه. وفيها استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية ثم جرى سؤال وكيل المدعي بطلب إثبات أن المبالغ التالية تخص هذه الدعوى الماثلة وهي: 1 - مبلغ افتتاح خط الإنتاج بدولة الصين وقدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي. 2- مبلغ مصاريف سفر فريق العمل إلى الصين والشروع في إنتاج الملابس المتفق عليها في العقد، وأن يكون جوابه عن ذلك مودعًا في منصة تقاضي خلال ثلاثة أيام عمل. وفي تاريخ 23/ 10/ 1444هـ قدم وكيل المستأنف ضده جوابه وجاء فيه: (أولاً: بعد أن تم إبرام العقد مع المدعى عليها واعتماد العينات المستلمة منها قام موكلي بالتعاقد مع شركة مرسى الدولية المحدودة المتخصصة في التمثيل التجاري لبعض المصانع التي تقوم بتصنيع الملابس، وقد تضمن العقد ما نصه: تم الاتفاق بين كل من: السادة/ شركة مرسى الدولية المحدودة ومقرها مدينة قوانغتشو مقاطعة قوانغدونغ بدولة الصين الشعبية، الطرف الأول. والسادة/ مؤسسة الجوهرة الشرقية للملابس الرياضية، ومقرها مدينة الدمام بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية سجل تجاري رقم (...)، الطرف الثاني. حيث إن الطرف الأول يعمل على تصنيع الملابس بجميع أنواعها وتوريدها إلى جميع أنحاء العالم كونه مكتب تمثيل لمصانع الملابس بدولة الصين، وبما أن الطرف الثاني مصرح له بأن يقوم بتصنيع وبيع ملابس العلامة التجارية (نادي الاتحاد السعودي) ويتحمل الطرف الثاني المسؤولية الكاملة في حال ظهر خلاف ذلك من قبل صاحب العلامة المذكور. وعليه قد التقت الإرادة بين الطرفين على التعاقد فيما بينهما حيث رغب الطرف الثاني أن يقوم الطرف الأول باعتماد تصنيع وتوريد عدد (30,000) ثلاثين ألف قطعة من ملابس اللاعبين والجمهور لنادي الاتحاد السعودي للطرف الثاني بقيمة إجمالية قدرها (94,600) أربعة وتسعون ألف وستمائة دولار أمريكي، وذلك حسب الشروط والمواد التالية: أولاً: يقوم الطرف الثاني بسداد دفعة أولى بمبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف دولار أمريكي على دفعتين: الأولى: مبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألف دولار أمريكي عند توقيع هذه الاتفاقية. الثانية: مبلغًا قدره (20,000) عشرون ألف دولار عند البدء بالتصنيع في موعد أقصاه أسبوع من توقيع هذه الاتفاقية. واتفق الطرفان أن هذا المبلغ غير مسترد في حال قرر الطرف الثاني إيقاف التصنيع أو ظهر تعديل أو تغير في العينة المسلمة للطرف الأول . ثانياً: قام موكلي بتحويل الدفعة الأولى في مواعيدها المحددة حسب عقد الشركة في دولة الصين. وعليه يثبت مبادرة موكلي لتنفيذ العقد المبرم وتغرمه للمبلغ المطالب به في الدعوى قبل تاريخ إعلان نادي الاتحاد لفسخ عقده مع المدعى عليها. ثالثاً: بشأن إثبات استحقاق موكلي لمبلغ (50,000) خمسون ألف ريال مصاريف سفر فريق العمل إلى دولة الصين، فإن حكم محكمة الدرجة الأولى لم يتضمن المطالبة، ولم نتمسك به لعدم وجود البينة عليه وقتها، وعليه فلا حاجة للجواب عنه كونه لم يضمّن في الحكم. واختتم جوابه بطلب تأييد الحكم محمولًا على أسبابه). وفي جلسة 08/ 01/ 1445هـ استمعت الدائرة للدعوى والإجابة من الطرفين حيث أحال كل واحد منهما على ما سبق الإدلاء به في ملف القضية واكتفى بذلك وخلت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بما أن المستأنفة تهدف من طلبها الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أوردته في لائحة اعتراضها، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً. أما ما يتعلق بالموضوع فقد استبان للدائرة -بعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم- صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم. اما ما يخص مطالبة المدعي بالتعويض عن التعاقد فقد أرفق في جوابه لدى دائرة الاستئناف حوالتين مصرفيتين مجموعهما مبلغ قدره (35,000) خمسة وثلاثون ألف دولار، والعقد المبرم بينه وبين شركة مرسى الدولية المحدودة مترجم؛ وعليه تكون بينته موصلة للحكم له في حدود الخسائر الفعلية وتوافر أركان التعويض (الخطأ، الضرر، العلاقة السببية)، وبما أن الحوالتين كانتا قبل فسخ نادي الاتحاد لعقد الامتياز؛ فالأصل سريان آثار التعاقدات الحاصلة قبل الفسخ ومنها طلب التعويض عن التعاقد المذكور. ولذلك فإن هذه الدائرة تؤيــــــــــد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وما أشير إليه من أسباب هذه الدائرة. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد الحكم الابتدائي المستأنف الصادر من الدائرة الثامنة بالمحكمة التجارية في الرياض المؤرخ 29 / 7 / 1444هـ مع تعديل منطوقه ليكون أولاً: إلزام شركة الهدف الأخضر الرياضي، سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي لرشاد احمد محمد الهتار - بحريني الجنسية -، إقامة رقم (...) صاحب مؤسسة الجوهرة الشرقية، سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره مبلغ (379500) ريالا. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (35000) دولار تعويضا عن التعاقد مع الشركة الصينية. ثالثا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ (خمسين ألف ريال) أتعابا للمحاماة. رابعا: رفض مازاد على ذلك من طلبات المدعي ؛ محمولا على أسبابه وأسباب هذه الدائرة، وبالله التوفيق.وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث