حكم عمالي — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4430966845
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةعماليأبها٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:439471195/1443
رقم الحكم:4430966845
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439471195 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4430966845 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٧١١٩٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط حيث حضر في هذه الجلسة الأولى (بدون تاريخ في تقاضي) تبين عدم حضور أي من أطراف الدعوى وعليه تقرر شطب القضية. وفي هذه الجلسة بتاريخ ٨ / ١١ / ١٤٤٣ افتتحت الجلسة التحضيرية عبر الاتصال المرئي بناء على نص المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وحضر المدعي وكالة (...)، وحضر المدعى عليه الوكيل (...) ورأت الدائرة اختصاصها بنظر القضية وفق اختصاص المحاكم التجارية لأن العقد توريد عمال لأغراض تجارية، وصحح المدعي وكالة الدعوى، وطلبت منه الدائرة إرفاقها على النظام. وقد ورد للدائرة طلب إيداع مذكرة من وكيل المدعي رقم ٤٣٣٥١٨١١٠بتاريخ ١٠ / ١١ / ١٤٤٣ وهذا نصها (مذكرة الرد على الدعوى: (١) إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠١٩م تم إبرام عقد بين المدعى والمدعى عليه على أن يقوم الطرف الثاني – المدعي – حسب ما جاء في البند الثاني من العقد بتوفير خدمات مساعدة للقيام بأعمال (توريد عمالة) بمشروع (...) للطرف الأول – المدعى عليه -. (٢) وتم الاتفاق على أيام العمل (٢٦) يوماً في الشهر، وأن قيمة العقد للعامل مساعد الواحد مبلغ وقدرة (١٤ ريال) للساعة داخل مدينة (...)، ومبلغ (١٥ ريال) للساعة خارج مدينة (...) والعامل الكهربائي مبلغ وقدرة (١٩ ريال) لساعة، ويقوم الطرف الأول – المدعى عليه – بتوفير السكن والاعاشة والمواصلات للعمال خارج مدينة (...)، وعدد العمال المطلوبة للطرف الأول عدد ١٠ عمال. (٣) مدة الاتفاقية سنة تبداً من تاريخ توقيع العقد هو تاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٩م وتم التوقيع على العقد من قبل الطرفين – المدعي والمدعى عليه -. (مرفق لكم صورة العقد مرفق ١) (٤) وعلى أثر هذا الاتفاق والتعاقد تم إبرام عقد (عقد إيجار عمالة) بين الطرف الأول (المدعى عليه) والطرف الثاني (المدعي) بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٩م على أن مدة العقد سنة من تاريخه على أن يقوم الطرف الثاني (المدعي) بتوريد عمالة نظامية تابعة للمؤسسة أو فروعها، على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني كما هو متفق عليه بين طرفي التعاقد كما هو موضح في البند (٢) من هذه الدعوى، وتم التوقيع عليه من قبل الطرفين (مرفق لكم صورة العقد مرفق ٢). (٥) قام الطرف الثاني (المدعي) بتنفيذ ما التزم به في العقد، وتم تحرير كشف حاسب نهائي بالأعمال التي قام بها المدعي بتاريخ ١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م وهو مبلغ وقدرة (٣٦٩.٧٦٢.١٠) وقام المدعى عليه بالمصادقة عليها بالتوقيع عليها من قبل (...) والذي يعمل لدى المدعى عليها، وذلك بتاريخ ١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م، وان كشف الحساب هو من تاريخ أغسطس / ٢٠١٩م إلى شهر يونيو / ٢٠٢٠م أي عدد ١١ شهراً بقيمة (٣٦٩.٧٦٢.١٠) (مرفق صوره منها مرفق ٣). وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد بمبلغ وقدرة (٣٦٩.٧٦٢.١٠) ثلاثمائة وتسعة وستون الف وسبعمائة واثنان وستون ريال وعشر هلله. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٨ / ١١ / ١٤٤٣ حضر الطرفان المشار إليهم أعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بما نصه (تم الاتفاق بعقد مدته سنه للساعه ١٩ ريال بشرط ان يكون العمال ع الكفالة استمر معي ٣ اشهر وتم دفع رواتب العمال ومن ثم اختفى ولا يرد على الجوال وفي هذي الحالة الغي العقد بعام ٢٠١٩ وتفاجأنا برفع دعوى علما ان لا يوجد ايميلات من طرفهم يخص انه يطالبنا بشي) وبعرضه على وكيل المدعية أجاب بما نصه (اقر المدعى عليه بالتعاقد وبعمل العمال تحت ادارته اما ما ذكره من عمل العمال مدة ثلاثة اشهر فهذا غير صحيح ومما يثبت ذلك كشف الحساب المرفق بالدعوى والموقع من طرف المدعى عليه عبر المحاسب (...) والذي يثبت استحقاقنا للمبلغ وان مدة العمل ١١ شهر) كما سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن كشف الحساب الموقع من قبل المحاسب (...) فأجاب بأنه في تاريخ توقيع كشف الحساب ليس على كفالة موكلته، وأنه قد انتقلت كفالته من تاريخ ٢٠١٩م تقريباً، كما أفاد وكيل المدعية أن لديهم شاهد يشهد على استحقاق المبلغ وعلى صحة كشف الحساب من قبل المدعى عليها، فطلبته الدائرة إحضاره في الجلسة القادمة، كما طلبت من وكيل المدعى عليه إحضار موكله في الجلسة القادمة كما سألت الدائرة وكيل المدعية هل موكلته تقبيل بيمين المدعى عليه فطلب مهلة للرجوع إلى موكلته في ذلك وقد ورد للدائرة طلب إيداع مذكرة رقم ٤٤١٠٥٨٥١٧٣ بتاريخ ٢٥ / ٥ / ١٤٤٤ مذكرة الرد على الدعو مرفق لفضيلتكم كشف حسابات الأشهر المطالب بها مصادق عليها ن قبل المدعى عليها وخطاب الانهاء الموجه الى المحاسب (...) وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٦ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه، وأشير إلى قرار فضيلة رئيس المحكمة رقم ٢/٤٤ وتأريخ ١٢/٦/١٤٤٤ بتكليفي بالعمل في الدائرة التجارية الثانية اعتبارا من تاريخ ١٥/٦/١٤٤٤ وبناء عليه ذلك تم تلاوة ما سبق ضبطه عليهم فصادقا عليه وقد طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم مذكرة بتحرير دعوى موكله وحصر طلباته وبيناته، فقدم المذكرة التالية: (١) إنه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠ / ٩ / ٢٠١٩م تم إبرام عقد بين المدعى والمدعى عليه على أن يقوم الطرف الثاني – المدعي – حسب ما جاء في البند الثاني من العقد بتوفير خدمات مساعدة للقيام بأعمال (توريد عمالة) بمشروع (حفر آبار داخل وخارج مدينة (...)) للطرف الأول – المدعى عليه -. (٢) وتم الاتفاق على أيام العمل (٢٦) يوماً في الشهر، وأن قيمة العقد للعامل مساعد الواحد مبلغ وقدرة (١٤ ريال) للساعة داخل مدينة (...)، ومبلغ (١٥ ريال) للساعة خارج مدينة (...) والعامل الكهربائي مبلغ وقدرة (١٩ ريال) لساعة، ويقوم الطرف الأول – المدعى عليه – بتوفير السكن والاعاشة والمواصلات للعمال خارج مدينة (...)، وعدد العمال المطلوبة للطرف الأول عدد ١٠ عمال. (٣) مدة الاتفاقية سنة تبداً من تاريخ توقيع العقد هو تاريخ ٢٠ / ٩ / ٢٠١٩م وتم التوقيع على العقد من قبل الطرفين – المدعي والمدعى عليه -. (مرفق لكم صورة العقد مرفق ١) (٤) وعلى أثر هذا الاتفاق والتعاقد تم إبرام عقد (عقد إيجار عمالة) بين الطرف الأول (المدعى عليه) والطرف الثاني (المدعي) بتاريخ ٧ / ١١ / ٢٠١٩م على أن مدة العقد سنة من تاريخه على أن يقوم الطرف الثاني (المدعي) بتوريد عمالة نظامية تابعة للمؤسسة أو فروعها، على أن يدفع الطرف الأول للطرف الثاني كما هو متفق عليه بين طرفي التعاقد كما هو موضح في البند (٢) من هذه الدعوى، وتم التوقيع عليه من قبل الطرفين (مرفق لكم صورة العقد مرفق ٢). (٥) قام الطرف الثاني (المدعي) بتنفيذ ما التزم به في العقد، وتم تحرير كشف حاسب نهائي بالأعمال التي قام بها المدعي بتاريخ ١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م وهو مبلغ وقدرة (٣٦٩.٧٦٢.١٠) وقام المدعى عليه بالمصادقة عليها بالتوقيع عليها من قبل (...)والذي يعمل لدى المدعى عليها، وذلك بتاريخ ١ / ٠٧ / ٢٠٢٠م، وان كشف الحساب هو من تاريخ أغسطس / ٢٠١٩م إلى شهر يونيو / ٢٠٢٠م أي عدد ١١ شهراً بقيمة (٣٦٩.٧٦٢.١٠) (مرفق صوره منها مرفق ٣). (٦) وعليه نلتمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه بدفع قيمة التوريد بمبلغ وقدرة (٣٦٩.٧٦٢.١٠) ثلاثمائة وتسعة وستون الف وسبعمائة واثنان وستون ريال وعشر هلله. وبسؤاله عن بيناته أجاب بقوله كشف حساب وشاهد، وعليه قررت الدائرة تحديد جلسة أخرى لمتابعة نظر القضية ثم أقفل المحضر. وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٥ / ٧ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المثبت بياناتهم أعلاه، وقد سألتهما الدائرة عما يودان تقديمه فأجاب المدعي بقوله: (لدي شاهد وتم احضاره في الجلسة وبسؤاله الشاهد عن اسمه أجاب بأن اسمه(...)وعن هويته فذكر رقم الاقامة (...) وعن مقر إقامته فأجاب بانه يسكن في (...) ثم سألته الدائرة ماهي علاقته بطرف الدعوى فأجاب بأنه موظف بشركة المدعى عليه ثم أذنت له الدائرة بأداء شهادته فأداها قائلاً (أشهد بالله العظيم ان المدعي قام بجميع الاعمال وذلك من خلال فترة عملي مع المدعي عليه) ثم طلبت الدائرة من المدعى عليه الرد على الشهادة في الجلسة القادمة وطلب المدعى عليه بانه لابد من حضور الشاهد في الجلسة القادمة فأفهمته الدائرة بالحضور فاستعد بذلك وعليه قررت الدائرة تحديد موعد آخر ثم أقفل المحضر.وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٢ / ٨ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان المشار إليهما أعلاه، بالإضافة إلى الشاهد (...) إقامة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليه عما استمهل من أجله من استجواب الشاهد؟ اجاب بقوله: (أولا اطعن في شاهدة الشاهد لوجود عداوه بينه وبين المدعى عليها، حيث تم إنهاء خدماته من قبل موكلتي حيث كان يعمل لديها، لوجود ملاحظات كما انه قام بعد ذلك برفع دعوى في المحكمة العمالية، ثانيا الشاهد يشهد بما يخالف الواقع حيث يدعي ان المدعيه انهت جميع الاعمال في وقت عمله فما هو دليلة على ذلك، ثالثا انه تم اصدار فواتير عديدة من قبل المدعي وتم توقعيها جميعها من قبل الشاهد كما تم توقيع اكثر من ثلاث نسخ في نفس التاريخ لمطابقة الرصيد بمبالغ مختلفة رابعا تم اخطار الشاهد بأعفاه من خدماتة في ٣٠ يونيو ٢٠٢٠ وقد وقع مصادقه لرصيد في تاريخ ١ يوليو ٢٠٢٠) وبعرض ذلك على الشاهد ذكر بانه كان يعمل لدى المدعى عليها وأنهيت خدماته وقام برفع دعوى عليها لدى المحكمة العمالية، وانتهت على الحكم لصالحي باخذ حقوقي من المدعى عليها، هكذا أجاب ثم عقب بانه كان مهندس مع المدعى عليها في المنطقة (...) مسؤول عن كل أعمال المدعى عليها، من ضمنها أعمال المدعية، وأثناء فترة عملي أقوم بتوقيع الأعمال التي نفذت شهريا وإرسالها للمكتب الرئيسي كنت مع المدعى عليها من تاريخ ١/٧/٢٠١٩ إلى آخر دوام يوم ٣٠/٦/٢٠٢٠م المدعية كانت تورد عمال للمدعى عليها في مواقع مختلفة من المنطقة (...)بناء عليه حسب الساعات التي اشتغلوا فيها العمال مع المدعى عليها بناء عليه أوقع الفواتير الشهرية وأما المصادقة على الرصيد فلم أوقع عليها وليست من اختصاصي بل من اختصاص المحاسب أنا فقط قمت بتوقيع المستخلصات، ثم عقب المدعى عليه بان الشاهد أقر بأنه تم انهاء خدماته عمله بتاريخ ٣٠/٦/٢٠٢٠ يوجد ورقة وقعها بعد هذا التاريخ أي بتاريخ ١/٧/٢٠٢٠ ؟ وبعرض ذلك على الشاهد أجاب بقوله هي الإعمال التي تخص أعمال المدعية في شهر ٦ من ١/٦/٢٠٢٠ إلى ٣٠/٦/٢٠٢٠م. وهو توقيع بالاستلام فقط والتأكد من الموقع يكون من المهندس الموجود في (...) لأن الأعمال في (...). ثم عقب وكيل المدعية بقوله: (اعترض على السؤال حيث أن السؤال لا يتعلق بالشهادة وما ذكره المدعى عليه إنما هي مطالبة بحقوق وليست عداوة وقد تم التوقيع على كشف الحساب اثناء عمل الشاهد وقبل انهاء خدماته). وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١١ / ١٠ / ١٤٤٤ عبر الاتصال المرئي عن بعد حضر الطرفان وقررا الاكتفاء بما سبق تقديمه وعليه قررت الدائرة تحديد موعد لدراسة القضية تمهيدا للفصل فيها ثم أقفل المحضر.... وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ ١٥ / ١١ / ١٤٤٤ حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وذلك لما هو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد. الأسباب: لما كان المدعي وكالة يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكله مبلغاً قدره (ثلاثمائة وتسعة وستون الف وسبعمائة واثنان وستون ريال وعشر هللة) تمثل المتبقي من قيمة عقد إجارة عمالة للمدعى عليها. ولما كان النظر في مسألة الاختصاص النوعي من المسائل الأولية التي يتعين بحثها قبل النظر في موضوع الدعوى، وبعد أن قامت الدائرة بدراسة أوراق القضية وتدقيقها تبين لها أن المدعي يطالب بإلزام المدعى عليها بأن تدفع المبلغ المتبقي في ذمتها، وذلك مقابل إجار عمالة للمدعى عليها للقيام بعمل معين حسب ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، وحيث إن هذا العمل يعتبر من الأعمال الخدمية التي تخلو من الصفة والطبيعة التجارية لما ورد في القرار رقم (٤٧٠/٣/٤) وتاريخ ١٣/٠٦/١٤٤٠هـ الصادر من الدائرة الثانية بالمحكمة العليا، حيث جاء فيه وبما أن المدعية تطالب بباقي مستحقات مالية ناتجة عما بينهما من عقد، وبما أن حقيقة التعاقد بين الطرفين يعتبر من قبيل الأعمال الخدمية بتوفير عمالة لتنفيذ الأعمال المتفق عليها حسبما تضمنته الدعوى مما لا يأخذ هذا العقد وصف العقود التجارية بضوابطها المقررة نظاماً ومن ثم فإن النزاع القائم بين الطرفين لا يعد نزاعاً تجارياً وإنما من قبيل المطالبات المالية.... ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها في هذه الدعوى وهو ماتقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاصها بنظر هذه الدعوى وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.