حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530041778
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570005259/1445
رقم الحكم:4530041778
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570005259 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530041778 التاريخ: ٢٧ مُحرَّم ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٠٠٥٢٥٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه مستودع (...) للأدويه المحدودة المدعى عليه: مستودع (...) الطبي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع موكلته للمدعى عليها (أدوية)، وتاريخ ابتداء التعامل في ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م، بثمن إجمالي قدره (٦٦,٧٠٧) ستة وستون ألف وسبع مئة وسبعة ريال، سددت منها مبلغ قدره (٣,٠٠٠) ثلاثة آلاف ريال، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ولم يتم تحديد مدة العقد، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٠٧) ثلاثة وستون ألف وسبع مئة وسبعة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- محرر عادي عبارة عن طلب فتح حساب باسم المدعى عليها على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- محرر عادي عبارة عن مصادقة رصيد على مطبوعات المدعية والمتضمن مبلغ قدره (٦٦,٧٠٧.٩٦) ستة وستون ألف وسبع مئة وسبعة ريال وستة وتسعون هللة للفترة حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٦/٢٤م ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٥/٠١/١٣هـ وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله عن البينة ذكر بأنها تتمثل في مطابقة الرصيد المرفقة بالدعوى، ثم أضاف بأن مبلغ المطالبة هو المتبقي من مطابقة الرصيد، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٣,٧٠٧) ثلاثة وستون ألف وسبع مئة وسبعة ريال، فبناءً على ما تقدم من الدعوى، وبناءً على ما قدمه المدعي وكالة من بينته المتمثلة في طلب فتح حساب ومطابقة الرصيد المذيلة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ولأن الأصل في المحررات الصحة استناداً إلى الفقرة الأولى من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولما أن المدعى عليها قد تخلفت عن الحضور رغم تبلغها بموعد الجلسة إسقاطاً لحقها في الدفاع استناداً على الفقرة الثانية من المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مستودع (...) الطبي سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة مستودع (...) للأدوية المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٦٣,٧٠٧) ثلاثة وستون ألفاً وسبع مئة وسبعة ريالات، والله الموفق.